هل يصح قانونا إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات؟
25 يونيو 2026 - 17:37
محند بوكوطيس دكتور في العلوم القانونية والسياسية محام بهيئة الدار البيضاء. تثير إضافة المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 066.23 على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والقاضية باخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، اشكالا قانونيا عميقا يستوجب التدقيق والتمحيص،
