المساعدة القانونية في الميدان الجنائي موضوع اتفاق بين المغرب و الهند

وافق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس 10 يناير 2019  على مشروع قانون رقم 99.18 على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي؛ بنيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق بالأساس إلى تبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، وتعزيز الأسس القانونية لتوفير إجراءات واسعة للمساعدة القانونية في هذا المجال. وتتحدد أوجه هذا التعاون في تسليم الوثائق المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتقديم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات، وكذا استدعاء الشهود والضحايا والخبراء وتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتنفيذ طلبات البحث والحجز، وغيرها من أشكال التعاون التي لا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه التعاون.
ويخرج من نطاق تطبيق هذا الاتفاق تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة، والطلبات التي من شأن تنفيذها المساس بسيادة الطرف المطلوب أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه الأساسية، أو إذا كان الطلب مرتبط بجريمة عسكرية، أو مخالف لقانون الطرف المطلوب أو غير متلائم مع مقتضيات هذا الاتفاق.
كما يهدف هذا الاتفاق الى تحديد الشروط الواجب توافرها في طلب التعاون القضائي، والمسطرة الواجب اتباعها والهيئات المتدخلة في مسار هذا الطلب، وكذا اللغة التي يجب أن يُحرر بها.
ويؤكد الاتفاق على طابع السرية الذي يتعين أن يطبع هذا النوع من الطلبات، ومحتواها والوثائق المعززة لها وكل إجراء آخر يتم اتخاذه بشأنها.
مقال قد يهمك :   ابتدائية مراكش : حكم قضائي في مواجهة جلالة الملك محمد السادس بصفته الشخصية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)