المادة الجنائيةمحكمة النقض : إنكار المتهم و غياب الأدلة يرتب إلغاء الحكم الابتدائي لأن الأصل البراءةمحكمة النقض : إنكار المتهم و غياب الأدلة يرتب إلغاء الحكم الابتدائي لأن الأصل البراءةمغرب القانون18 أكتوبر 2018 - 23:26فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : الحسن الشركيلي: المخالفات المرتبطة بالحملات الانتخابية والجزاءات المترتبة عنها في القوانين الانتخابية الجديدة