مجلة مغرب القانونالمادة الجنائيةمحكمة النقض : إنكار المتهم و غياب الأدلة يرتب إلغاء الحكم الابتدائي لأن الأصل البراءة

محكمة النقض : إنكار المتهم و غياب الأدلة يرتب إلغاء الحكم الابتدائي لأن الأصل البراءة

مقال قد يهمك :   إشكالية إثبات النسب و نفيه في التشريع الأسري المغربي على ضوء العمل القضائي