مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالــطعن بـبطلان الحكم الــتحكيمي

الــطعن بـبطلان الحكم الــتحكيمي

د/ عبد القادر بنعدو  باحث في قانون الأعمال وعضو نادي قضاة المغرب

من المعلوم أن العملية التحكيمية تبتدئ باتفاق التحكيم وتنتهي بصدور حكم فاصل في النزاع ، يسمى بالحكم التحكيمي وهناك من يسميه بالقرار التحكيمي أو المقرر التحكيمي .

غير أنه وبالرغم من اختلاف التسمية إلا أن جميع التشريعات وكذا الاتفاقيات الدولية بما في ذلك القانون النموذجي للتحكيم المعتمد من طرف منظمة الأمم المتحدة أحجمت عن إعطاء تعريف للحكم التحكيمي[1] ، وقد اختلف الفقه والقضاء حول طبيعته القانونية تمخض عنه ظهور ثلاث اتجاهات : – اتجاه أول : يعتبر أنه ذو طبيعة اتفاقية استنادا لعقد التحكيم الرابط بين الطرفين .

-اتجاه ثان : يتمسك بطبيعته القضائية : لكونه يشبه الحكم القضائي الصادر عن قضاء الدولة في العديد من جوانبه .

-اتجاه ثالث : يعتبره ذو طبيعته مختلطة : يبتدئ باتفاق تحكيم وينتهي بحكم فاصل في النزاع يشبه الحكم القضائي .

وبالرغم من الاختلاف الحاصل حول الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي إلا أنه يمكن تعريفه بكونه ذلك الحكم الذي يتم من خلاله الإعلان عن انتهاء مسطرة التحكيم ، وهو ما أشار إليه المشرع في الفصل 327-19 عندما أكد على أنه ” بناء على طلب من الأطراف ، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي … ”   .

ويعد الحكم التحكيمي مثله مثل الحكم القضائي قد يعتريه عيوب لذلك فقد منح المشرع لأطراف العملية التحكيمة إمكانية الطعن في الحكم التحكيمي[2] ، هذه الطعون بعضها يخضع له الحكم القضائي مثل الطعن بإعادة النظر والطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة[3] ، إلا أنه يخضع لطعن خاص لا يخضع له الحكم القضائي هو الطعن بالبطلان[4]  .

فما هي إدن خصائص وآثار الطعن ببطلان الحكم التحكيمي ؟ .

المبحث الأول : خصائص الطعن ببطلان الحكم التحكيمي

تنبغي الإشارة أولا إلى أن الحكم التحكيمي مثله مثل الحكم القضائي قد تشوبه عيوب وإخلالات لا بد من تقويمها ، لذلك فقد خول المشرع لأطراف العملة التحكمية إمكانية عرض النزاع الذي صدر فيه الحكم التحكمي من جديد على هيئة أخرى قصد النظر في مدى صحته وقد خول المشرع ثلاثة طعون اساسية في الحكم التحكمي وهي الطعن بإعادة النظر والطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وكذا الطعن بالبطلان ، هذا الأخير الذي يعد من أبرز الطعون التي تميز الحكم التحكمي عن الحكم القضائي ، فما هي إذن الشروط العامة لصحة الحكم التحكيمي عموما ( المطلب الأول ) وما هي الشروط المميزة للطعن بالبطلان ضده ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول :  شروط صحة الحكم التحكيمي وطبيعة الطعن بالبطلان ضده

إن الحكم التحكيمي مثل الحكم القضائي لا بد من توافر شروط معينة لصحته ، منها ما يشبه الحكم القضائي ، ومنها ما ينفرد بها عنه ( الفقرة الأولى ) ، كما أنه يعتبر طعنا ذو طبيعة خاصة ( الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى : البيانات الواجب توافرها في الحكم التحكيمي

أكد المشرع المغربي في الفصل 23 -327 على الحكم التحكيمي يصدر كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وإدعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.

ويجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه فيجب أن يكون دائما معللا .

ونصت المادة 24-327 من نفس القانون على أنه ” يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:

1- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم؛

2- تاريخ صدوره؛

3- مكان إصداره؛

4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وإن اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.

يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف. وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.

مقال قد يهمك :   استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا

انطلاقا من هاذين الفصلين يتضح أن المشرع استوجب احترام مجموعة من الشروط والبيانات اللازم ذكرها وتضمينها في الحكم التحكيم حتى يكون هذا الخير صحيحا ومنتجا لأثاره، ومن هذه الشروط نذكر:
أولا- الكتابة : استلزمت جل التشريعات العربية أن يكون الحكم التحكيمي عملا مكتوبا، فالكتابة شرط ضروري بوصفه عملا قضائيا يمارسه المحكمون في شأنه كل سلطة قضائية فهو يعتبر حكما حقيقيا في النزاع تتوافر فيه كل عناصر العمل القضائي في هذا الصدد نصت المادة 23-327 من قانون 05-08 على أنه ” يصدر الحكم التحكيمي كتابة…” و بالتالي تعتبر الكتابة شرط ضروري لوجود الحكم التحكيمي لا لإثباته، فصدوره شفهاهة لا يستقيم به وصف حكم التحكيم مع ما يتضمنه ذلك من أثار، ولا يكتسب هذا الحكم حجية الشيء المقضي به ولا يكون واجب النفاذ فيلزم تقديم أصل الحكم أو صورة مؤقتة منه للحصول على أمر التنفيذ وهو ما لا يتسنى إلا إذا كان الحكم التحكيمي مكتوبا.
وقد أحسن المشرع صنعا حينما اشترط الكتابة في الحكم التحكيمي لأن من شأن الكتابة أن تضع حلا لمجموعة من المشاكل الصعوبات التي قد يواجها الأطراف أثناء تنفيذ الحكم التحكيمي .

ثانيا: تعليل الحكم التحكيمي : لم يكلف المشرع المغربي نفسه عناء تعريف التعليل أو التسبيب شأنه شأن الغالبية العظمى من التشريعات العربية، واكتفى بالتنصيص في المادة 23-327 من ق.م.م على وجوب تعليل الحكم  التحكيمي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أما الفقه فقد عرفه بقول يراد بتعليل الأحكام تضمينها الأسباب الضرورية التي أفضت إلى وجوده. التحكيم.

وهكذا فإن كل حكم تحكيمي يجب أن يتضمن الأسباب الضرورية التي أفضت إلى وجوده وذلك ببيان الأوجه الواقعية والقانونية التي يرتكز عليها المحكم في بناء حكمه، وكل حكم تحكيمي لا يتضمن هذا الشروط يكون قابلا للطعن فيه بالبطلان لمخالفاته للشكليات المنصوص عليه قانونا.
ثالثا: توقيع الحكم التحكيمي : نص الفصل 25-327 من ق.م.م على أنه يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.
وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع، يشير إلى ذالك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع .

رابعا: تحديد تاريخ ومكان صدور الحكم التحكيمي : نصت على هذا الشرط المادة 24-327 من ق.م.م واعتبرته من الشروط الضرورية لصحة الحكم التحكيمي ولا يخفى ما لأهمية تحديد تاريخ صدور الحكم التحكيمي في معرفة المدة التي صدر فيها الحكم التحكيم وهل احترمت الهيئة التحكيمية المدة المقررة لها قانونا، وفي حالة ثبوت صدوره بعد فوات المدة القانونية اعتبر قابلا للبطلان، ويرى البعض أنه يمكن إصدار حكم التحكيم دون أن يتضمن تاريخ صدوره طالما أمكن الاستدلال على ذلك من خلال قرائن، مثل أن يودع الحكم لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال ميعاد الإصدار المقرر، أو أن يتوفى أحد المحكمين الموقعين بعد التوقيع عليه خلال الميعاد المقرر للتحكيم.
كما يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ذكر المكان الذي صدر فيه، وذلك لمعرفة المحكمة المختصة في تذيل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وكذلك النظر في الطعن بالبطلان إذا كان له محالا، ويترتب على عدم ذكر مكان صدور الحكم بطلانه ذلك أن ذكر مكان التحكيم شرط لصحة قرار التحكيم .

الفقرة الثانية : طبيعة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي

يعد الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي وسيلة خاصة للتظلم تهدف إلى التحقق من عدم خرق حكم المحكمين للقواعد القانونية ، ويوصف هدا الطعن بأنه طعن مختلط فهو ليسا طعن بالإستئتاف ولا طعنا بالنقض .

فإدا كان الطعن بالإستئناف له اتر ناشر ضد الحكم القضائي يؤدي الى نشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف ، فانه وعلى خلاف ذلك فان محكمة الاستئناف لا تعد هيئة استئنافية عند النظر في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي ولذلك يوصف هدا الطعن بانه طعن شكلي لان محكمة الإستئناف لاتملك سلطة البث في النزاع من الناحية الموضوعية وانما تراقب فقط مدى سلامة العملية التحكيمية من الناحية المسطرية كما ان هذا الطعن يعد من النظام العام يمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل التقاضي ولا يملك الاطراف امكانية التنازل عنه مسبقا .

المطلب الثاني :  الشروط الشكلية لممارسة الطعن بالبطلان

1- ضرورة تقديم الطعن داخل الاجل القانون : يمكن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي من يوم صدوره ولا يتم قبوله اذا لم يقدم داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية سواء تعلق الامر بالتحكيم الداخلي او الدولي وذلك تحت طائلة سقوط الحق في ممارسة هذا الطعن .

مقال قد يهمك :   الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية (الضريبة على البيوع العقارية نموذجا)

2-المحكمة المختصة للنظر في الطعن: لقد نص المشرع على ان الحكم التحكيمي يخضع لطعن بالبطلان امام محكمة الاستئناف التي صدر ذاخل دائرتها الحكم التحكيمي، غير انه لم يحدد نوع هذه المحكمة وقد تدارك مشروع قانون التحكيم الجديد هذا الخلل التشريعي ونص على ان نوع المحكمة المحكمة المختصة يتحدد وفقا لطبيعة النزاع سواء كان مدنيا او تجاريا او اداريا .

وقد طرح تساؤل حول الغاية من منح اختصاص النظر بالطعن بالبطلان لمحكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية ؟ .

ويبدو ان معظم التشريعات منحت للحكم التحكيمي مرتبة الحكم القضائي الابتدائي .

3- ضرورة تأسيس الطعن بالبطلان على احد الاسباب المحددة قانونا : لقد حدد المشرع بمقتضى الفصل327_36 الحالات التي يمكن من خلالها طلب بطلان الحكم التحكيمي وهي واردة على سبيل الحصر:

-اذا صدر في غياب التحكيم او كونه باطل او اذا صدر بعد انتهاء اجل التحكيم

-حالة وجود عيب في تشكيل الهيئة التحكيمية

-تجاوز المحكم المهمة المسندة اليه او مخالفتها

-عدم احترام مقتضيات الفصلين 327_23 و327_24 فيما يتعلق باسماء المحكمين وتاريخ صدور الحكم التحكيمي

-عدم احترام حقوق الدفاع

-مخالفة النظام العام

-عدم احترام القانون الواجب التطبيق

المبحث الثاني : آثار الطعن ببطلان الحكم التحكيمي

إن الحديث عن آثار الطعن في الحكم التحيكيمي تقتضي منا أولا معرفة حجية هذا الحكم التحيكمي ومرتبه القانونية ( المطلب الأول ) ثم بعد ذلك الحديث عن الفرضيات المحتملة بعد الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : حجية الحكم التحكيمي

قد يعتقد البعض أن حكم المحكمين ليست له حجية الشيء المقضي به على اعتبار أن هذه الصفة لا تمنح إلا للأحكام الصادرة عن القضاء، أما ما يصدر عن باقي الجهات الأخرى ومنها التحكيم فليست له أية حجية، إلا أن الحقيقة هي أن حكم المحكمين له حجية الشيء المقضي به ومنذ صدوره ذلك أن التحكيم ولو أنه قضاء خاص وكذا ارتباطه بعقد فلا يجب إغفال أن المشرع اعترف للمحكمين بصلاحية الفصل في نزاعات الأفراد ونظم التحكيم واعتبر ما يصدره المحكمون من أحكام له صفة الأحكام القضائية وأوجب على المحكمين تطبيق نفس الإجراءات المسطرية والقواعد الجوهرية وكأن النزاع عرض على المحكمة المختصة.

وقد نص المشرع المغربي في الفصل 26-327 من القانون رقم 08-05 على أن الحكم التحكيمي يكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه، إلا أن الحكم التحكيمي لا يكتسب هذه الصفة، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا في النزاع إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص. ويكون تنفيذ الحكم التحكيمي جبريا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها ويودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا باتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد  المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدور الحكم التحكيم.
وهكذا إذ استجمع حكم المحكمين كل شروط صحته المنصوص عليها قانون والتي سبق أن أشرنا إليها أعلاه أصبح متمتعا بحجية قانونية قاطعة، ويترتب عن ذلك أنه يمنع عرض النزاع من جديد أمام أية جهة أخرى سواء كانت قضائية أو تحكيمية .

غير أن الحكم التحكيمي لا يتمتع بقوة الشئ المقضي به إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .

الأمر الذي طرح تساؤلا حول ما إذا كان فعلا يعتبر التحكيم طريقا بديلا عن القضاء الرسمي ؟ .

ويبدو أن الأمر ليس كذلك ما دام أن كلمة الفصل تبقى في الأخير للقضاء الرسمي الذي يتدخل في العملية التحكيمية منذ بدايتها إلى نهايتها .

المطلب الثاني : فرضيات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي

يعد الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي وكذا أجله موقفا لتنفيذ الحكم التحكيمي ولو كان مذيلا بالصيغة التنفيذية ، وقد اعتبر المشرع أن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي يعد بقوة القانون طعنا في الأمر بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ورفعا ليد رئيس المحكمة عن مسطرة التذييل .

مقال قد يهمك :   التنسيق في مجال الإدارة القضائية يجمع وزير العدل والرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة

غير أن سلوك المحكوم له لفائدته مسطرة التذييل بالصيغة التنفيية سواء تعلق ىلأمر بحكم صادر في إطار التحكيم الدتخلي أو الدولي الصادر بالمغرب إلا رفض المحكوم ضده تنفيد ما قضى به الحكم التحكميي ، وفي هذه الحالة فقد خول المشرع للمحكم وكضا للطرف الأكثر استعجالا إمكانية إيداع حكم التحكيم مع نسخة من الإتافق النحكيم متردجمة لدى كتابة ضبط المحكمو المختصة لكي يتم البث من قبل رئيس المحكمة في أمر تذييل الحكم التحيكيم بالصيغة التنفيدضة

غير أنه أثير تساؤل عريض حول آثار الطعن بالبطلان على مسطرة التدييل بالصيغة التنفيدية :

انقسم على إثره الفقه والقضاء إلى اتجهاين :

الأول اعتبر أن الطعن بالبطلان يوقف مباشرة مسيطرة التدييل ويجب عل رئيس المحكمة التصريح بعدم قبول التدييل ما لم يصرده أمر بعد  .

والثاني اعتبر أن مباشرة حق الطعن في الحكم التحكيمي يغل يد رئيس المحكمة للبث في مسطرة التدييل .

وتنبيغ الإشارة إلى ان الطعن بالبطلان لا يؤدي إلى نشر النزاع من جديد أمام محكمة الإستئناف وإنما تبقى مقيدة بنطاق التحيكم وإجراءاتته والقاتون الواجب التطبيق المتفق عليه .

وبناء عليه تكون محكمة الإستئناف أمام خيار أمرين :

إما ان تقضي ببطلان الحكم والتحكيمي وفي هذه الحالة يحب عليها أن تبث في جوهر النزاع باستئناء حالة البطلان لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه ، أمتا إدا تعلق الأمر بحكم تحكيمي دولي صادر بالمغرب فغن محكمة الإسائناف تقتضر على التصريح ببطلان الحكم التحكمي فقط دون أن

ولذلك نجد أن العمل القضائي ألزم مباشر الطعن ببالبطلان بضرورة تضمين مقال الطعن طلباته القضائية تحت طائلة عدم قبول الطعن وهو ما أكدت عليه محكمة الإستئناف التجارية بفاس في قرارها عدد

وإما أن ترفض الطعن بالبطلتان وفي هذه الحالة يجب عليها أن تأمر بتنفيد الحكم التحكيمي .


الهوامش:

[1]  وقد عرفته المادة 32 من قواعد اليونيسترال فى فقرتها الثانية بأنه” قرار يصدر كتابة ، ويكون نهائياً ، وملزماً للطرفين ، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه بدون تأخير” .

 وعيوب هذا التعريف أنه عام وشامل وغير كاف وغير واضح ، وكان النص المقترح عند واضعي القانون النموذجي للتحكيم بالنسبة لتعريف حكم التحكيم هو ” أن كلمة حكم تحكيمي ، يجب أن تفهم على أنها حكم نهائي يفصل في كل المواضيع المطروحة على المحكمة التحكيمية ، وكذلك يعتبر حكماً تحكيمياً كل قرار صادر عن المحكمة التحكيمية ، ويعالج أي موضوع في الأساس أو الاختصاص أو أي موضوع آخر يتعلق بالإجراءات.
وعرفته محكمة استئناف باريس بأن “الحكم التحكيمي هو الذي يفصل في النزاع ، وأما الأحكام الأخرى التي لا تفصل في النزاع فلا تعتبر حكماً تحكيمياً  ” .

[2]  لقد تخلى المشرع عن الطعن بالإستئناف ضد الحكم التحكيمي بموجب قانون التحكيم رقم 05 – 08  ، راجع المادة 543 من ق.م م القديم وللمزيد من الإيضاح راجع : إدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول، الفقرات دوو الأرقام من 212 إلى 215، ص. 577 وما بعدها  .

[3]نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 327-34 على أنه ” …يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم.

ونص الفصل 35-327 على أنه ” لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.

[4]نص الفصل 327-36 ” رغم كل شرط مخالف، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها ” .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]