محكمة النقض: طبيعة المهن البنكية تفرض اتخاذ كافة الإجراءات لحماية مصالح الزبون

محكمة النقض 

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 34

الصادر بتاريخ 22 يناير 2015

في الملف التجاري عدد 2014/1/3/350

  • تقصير البنك – مسؤوليته – شروط دفعها.

إن طبيعة المهنة أو النشاط المصرفي الذي يحترف البنك ممارسته، تجعله ملزما باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان وحماية مصالح عميله تحت طائلة تحميله المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره في تنفيذ التزامه المذكور، الذي لا يحد منه مبدأ عدم جواز تدخل البنك في شؤون زبونه.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   خليل متحد يناقش تحديات رقمنة التوثيق العصري في زمن كورونا
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)