مجلة مغرب القانونأنشطة علميةفدرالية رابطة حقوق النساء تقدم تقريرها السنوي حول ظاهرة العنف ضد النساء

فدرالية رابطة حقوق النساء تقدم تقريرها السنوي حول ظاهرة العنف ضد النساء

نظمت شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع بتعاون مع فدرالية رابطة حقوق النساء وبشراكة مع برنامج الشراكة الدانماركية العربية، صبيحة الجمعة 22 نونبر 2019 ندوة صحافية لتقديم نتائج دراسات أعدتها المنظمة حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب.

استهلت أشغال اللقاء بكلمة السيدة لطيفة بوشوى رئيسة الفدرالية أكدت فيها أن ندوة اليوم تنظم بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، وكذلك في إطار الحملة العالمية « 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة »، والتي ينخرط فيها المغرب ومنظمات المجتمع المدني ومن ضمنها الفدرالية.

من جهتها، أوضحت رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فتيحة شتاتو، أن ظاهرة العنف ضد النساء تستفحل بشكل ملفت بحسب تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية، وما سجلته مراكز الاستماع التابعة للشبكة، وشددت على ضرورة ملاءمة القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء مع مضامين دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتواصل أشغال اللقاء بتقديم نتائج التقرير السنوي لشبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات” حول العنف المبني على النوع، والذي كشف أن مراكز المنظمة استقبلت 12 ألفا و233 حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2018، تتعلق 48,95 في المائة منها بالعنف النفسي، مقابل 10 آلاف و959 حالة سنة 2017.

وأشار التقرير الى أنه إلى جانب العنف النفسي الذي شكل حوالي نصف حالات العنف الممارس ضد النساء، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 24,42 في المائة، والعنف الجسدي 15,17 في المائة.

وأضاف التقرير أيضا أن العنف الجنسي يأتي في آخر سلم ترتيب أشكال العنف الممارس ضد النساء الوافدات على مراكز استماع الشبكتين بنسبة لم تتعد 4,68 في المائة، مشيرا إلى أن جل النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات وربات بيوت ومن مستويات دراسية متدنية.

مقال قد يهمك :   إصلاح القضاء في إطار الدستور المغربي

وبخصوص عمل لجان التكفل بالنساء ضحايا العنف، نوه التقرير بتحسن في مستوى التنسيق بين الجمعيات التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء على مستوى المحاكم، حيث أصبحت همزة وصل بين الضحايا والقضاء والمؤسسات العمومية، وكذلك على مستوى المستشفيات (مجانية الشهادات الطبية والفحوصات والأدوية)، وعلى مستوى الضابطة القضائية (تسريع الإجراءات المتعلقة بإنجاز محاضر الاستماع والانتقال والمعاينة، رصد وتضمين بعض ملامح العنف النفسي في محاضر المعاينة).

في المقابل، أشار التقرير إلى بعض أوجه القصور التي لا زالت تعتري عمل هذه اللجان من قبيل ضعف التواصل وعدم تفعيل تدابير الحماية والوقاية المنصوص عليها في القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وتأخر خروج القوانين التنظيمية التي تنظم عمل لجان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وضعف البنيات التحتية والخدمات الصحية وغياب الدعم النفسي للنساء المعنفات وأطفالهن.

وقد تم خلال هذه الندوة تقديم ملخص دراسة حول واقع تطبيق القانون 103/13 أمام المحاكم بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، حيث سجلت الدراسة إصدار عدد من محاكم المملكة أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية رغم الصعوبات التقنية واللوجيستية، في حين أشارت إلى وجود تفاوت بين المحاكم في تطبيق تدابير الحماية، ما يفرض زيادة التحسيس والتعريف بهذا المستجد لدى كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في أفق وضع دليل عملي لقانون 103.13.

وتجدر الإشارة الى أن شبكة الرابطة إنجاد، وشبكة نساء متضامنات تعملان في إطار فدرالية رابطة حقوق النساء من أجل مناهضة العنف والتمييز القائم على النوع، وتقدمان خدمات متكاملة لفائدة النساء ضحايا العنف من خلال الاستقبال والاستماع والإيواء وتقديم التوجيه والإرشاد القانوني والدعم النفسي والمؤازرة القانونية عند الضرورة..

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]