تذييل الحكم الأجنبي بالطلاق بالصيغة التنفيذية (حكم قضائي)
المحكمة الابتدائية بالناظور
قسم قضاء الأسرة
ملف رقم : 2250-11/11
بتاريخ : 13/02/2012
القاعدة :
- تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية : نعم
- عدم مخالفة الحكم للنظام العام و عدم تأسيسه على أحكام تتنافى مع مقتضيات مدونة الأسرة.
باسم جلالة الملك :
الوقائع :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤدى عنه الرسوم القضائية، بتاريخ: 8/12/2011 والذي يعرض فيه أنه استصدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة كينت البلجيكية بتاريخ 15/3/2011 حكما تحت عدد 11/2011 قضى بالطلاق بينه وبين مفارقته السيدة…. وان الحكم أصبح نهائيا، ملتمسا تذييله بالصيغة التنفيذية، ومرفقا الطلب بأصل الحكم الأجنبي مع ترجمته للغة العربية، وشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف مترجمة للغة العربية وصورة مطابقة للأصل من رسم الزواج.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/1/2012 تخلف عنها الطالب وحضرها نائبه واسند النظر، والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 13/1/2012.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم بتذييل الحكم الأجنبي عدد: 11/201 الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة كينت البلجيكية بتاريخ 15/3/2011 بالصيغة التنفيذية، معززا طلبه بأصل الحكم الأجنبي وترجمته للغة العربية، وشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف.
وحيث التمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون
وحيث إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق والتطليق تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث بعد إطلاع المحكمة على وثائق الملف تبين لها أن الطرفين يقيمان داخل دائرة نفوذ المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تذييله، وبذلك تكون مختصة ترابيا وكذا نوعيا حسب قاعدة الإسناد.
وحيث إن الطلاق وقع بالتراضي بين الطرفين، وأن هذا السبب ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي، الذي يبيح الطلاق الاتفاقي طبقا للمادة 114 من مدونة الأسرة.
وحيث إن الحكم الأجنبي أصبح نهائيا حسب ما يستفاد من شهادة عدم الطعن بالتعرض أو الاستئناف المؤرخة في 22/11/2011.
وحيث إنه بناء على ما ذكر أعلاه يكون الطلب موافقا لمقتضيات الفصول 430، 431، 432 من ق م م، والفصل 128 من مدونة الأسرة، ويتعين تبعا لذلك الاستجابة له.
وحيث يتعين إبقاء المصاريف على رافع الدعوى
المحكـــمة :
وتطبيقا لمقتضيات المواد 1،2،3،18،27-32إلى 40، 45، 50،124، 430،431،432، من قانون المسطرة المدنية، والمادة 128 من مدونة الأسرة.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة في جلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : تذييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة كينت البلجيكية بتاريخ 15/13/2011 تحت عدد: 11/201 والقاضي بالطلاق بين السيد….. والسيدة …. بالصيغة التنفيذية في اشق القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية، وإبقاء المصاريف على رافع الدعوى.
بهذا صدر الحكم وتلي في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.
بدون تعاليق الاهم هو الاستفادة
السلام عليكم، انا مواطنة مغربية وا حمل الجنسية الأمريكية ، تزوجت بالمغرب من مواطن أمريكي زواج مغربي سنة 2006، و طلقنا هنابولاية بواشنطن ريتشاند سنة 2012، أرسلت الى المغرب أوراق الطلاق من أجل تذييل هذا الطلاق لكن الطلب يرفض كل مرة بسبب عدم الإدلاء بشهادة عدم الطعن و الإستناف التي لا تعرف عنها ولاية واشنطن أي شيء و دائما ما يحاولون معرفة الدولة التي لا تقبل وثائق أمريكية مضمنة ، موقعة ومختومة من رئيس المحكمة بالولاية .
الأوراق التي أدليت بها
ء عقد الزواج المغربي الأصلي
ء عقد الطلاق الأصلي و مضمن من المحكمة و رئيس المحكمة،
ء كل الوثائق مترجمة الى اللغة العربية
أرجو حلا للمشكلة و شكرًا
عند صدور الحكم بالتدييل يجب تبليغ النيابة العامة بنسخة تبليغية منه بعد سحبها من المحكمة حيت يتم فتح ملف تبليغي و يسلم الى المفوض القضاذي الدي يسعر على تبليغ النيابة العامة و يشهد على دلك في وتيقة تكون مرفقة بطي التبليغ و يضهنا تاريخ تبليغ النيابة العامة
و بعد تاريخ التبليغ المضمن بشهادة التسليم المحررة من طرف السيد المفوض نحتسب 15 يوما تم نقوم بسحب شهادة بعدم الطعن بالاستناف