مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةشروط طلب التعويض عن الضرر نتيجة إنهاء عقد الشغل (قرار قضائي)

شروط طلب التعويض عن الضرر نتيجة إنهاء عقد الشغل (قرار قضائي)

القرار عدد 1157 

الصادر بتاريخ 7 يونيو 2016

في الملف الاجتماعي 2309.5.1.2015

  • تعويض عن الضرر-شروطه

التعويض عن الضرر يكون مستحقا بمجرد ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير مدة تفوق السنة.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   محمد بويحيي: قراءة في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]