العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
05 مايو 2026 - 22:00
إبراهيم نايت وكراز: تحديات حق اللجوء بالمغرب بين الالتزام الدولي والقصور التشريعي
05 مايو 2026 - 21:49
محمد أيت بود: المقاربة الجديدة لبرامج التنمية الترابية المندمجة
05 مايو 2026 - 21:26
مولاي أحمد سالم : الجنسية والأسس القانونية وإشكالات الازدواج
02 مايو 2026 - 16:10
نظرات حول مؤسسة قاضي التنفيذ في ضوء قانون المسطرة المدنية الجديد.
02 مايو 2026 - 15:59
إشكالية إدماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع بين التحدي القانوني والمعوق الاجتماعي
02 مايو 2026 - 15:41
