العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
03 أكتوبر 2026 - 00:21
حسن مزوزي: توقـــع الحكم زمن الذكاء الاصطناعي
02 أكتوبر 2026 - 19:24
طارق السباعي: حدود اللامركزية المغربية بين النص والممارسة -إكراهات التنزيل وآفاق الإصلاح المؤسساتي-
02 أكتوبر 2026 - 12:51
طارق السباعي: أشكال اللامركزية ومجالات تطبيقها: مقاربة مقارنة في الدولة الحديثة
01 أكتوبر 2026 - 18:27
محمد إكيج: الصلح في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25
01 أكتوبر 2026 - 18:03
طارق السباعي: المنازعات المرتبطة بمسطرة اللجان الضريبية
01 أكتوبر 2026 - 12:15
