التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة
10 أغسطس 2026 - 19:11
لمنور سمير: فلسفة المصالحة الجمركية
10 أغسطس 2026 - 15:45
سعيد اولعربي: قانون مهنة المحاماة -في محك رقابة قواعد المشروعية الدستورية-
09 أغسطس 2026 - 17:00
النقيب عبد الرحيم الجامعي: المحاكمة العادلة تحترق في محكمة الجنايات الابتدائية بالعيون
05 أغسطس 2026 - 16:52
الزكراوي محمد: مصير الحقوق العينية والتدابير التحفظية المقيدة على العقارات المنزوع ملكيتها لأجل المنفعة العامة
05 أغسطس 2026 - 16:41
مولاي أحمد سالم: المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية (دراسة مقارنة)
04 أغسطس 2026 - 15:31
