التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة
23 سبتمبر 2026 - 18:23
وفاء وشني: الانتخابات التشريعية بالمغرب ورهان تجديد النخب السياسية: أي دور للقانون الانتخابي؟
16 سبتمبر 2026 - 18:10
محمد أيت بود: سيادة القانون في المغرب ورهان اِعتماد الخيار التواصلي
16 سبتمبر 2026 - 14:27
مصطفى بن شريف: من تعطيل أحكام الدستور و التعدي على الحقوق و الحريات المكتسبة إلى مصادرة إستقلالية المحاماة
11 سبتمبر 2026 - 01:47
النقيب الزياني: الباب فُتح ولم يُعبَر. واستقلال المحاماة: ليس مسافةً من الدولة، بل ضمانةٌ داخلها
09 سبتمبر 2026 - 18:29
البوخاري رميساء: تنفيذ أحكام التحكيم حسب القوانين “الرخوة”: النموذجية أو التحفيزية (والغير ملزمة للدول)
31 أغسطس 2026 - 15:36
