الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
10 أغسطس 2026 - 19:11
لمنور سمير: فلسفة المصالحة الجمركية
10 أغسطس 2026 - 15:45
سعيد اولعربي: قانون مهنة المحاماة -في محك رقابة قواعد المشروعية الدستورية-
09 أغسطس 2026 - 17:00
النقيب عبد الرحيم الجامعي: المحاكمة العادلة تحترق في محكمة الجنايات الابتدائية بالعيون
05 أغسطس 2026 - 16:52
الزكراوي محمد: مصير الحقوق العينية والتدابير التحفظية المقيدة على العقارات المنزوع ملكيتها لأجل المنفعة العامة
05 أغسطس 2026 - 16:41
مولاي أحمد سالم: المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية (دراسة مقارنة)
04 أغسطس 2026 - 15:31
