الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
14 مايو 2026 - 18:39
الكفالة خارج الوطن بين روح الاتفاقيات الدولية والسيادة الهوياتية للدولة
14 مايو 2026 - 18:30
الانتقال الطاقي ورهان النجاعة الطاقية بالمغرب
05 مايو 2026 - 22:00
إبراهيم نايت وكراز: تحديات حق اللجوء بالمغرب بين الالتزام الدولي والقصور التشريعي
05 مايو 2026 - 21:49
محمد أيت بود: المقاربة الجديدة لبرامج التنمية الترابية المندمجة
05 مايو 2026 - 21:26
مولاي أحمد سالم : الجنسية والأسس القانونية وإشكالات الازدواج
02 مايو 2026 - 16:10
