العقار بطبيعته
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
حسب تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية فإن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.
مقالات ذات صلة
11 يوليو 2026 - 22:07
عبد الحق أعنوز: المسؤولية المدنية للطبيب عن بعد في عصر الذكاء الاصطناعي
09 يوليو 2026 - 22:51
محمد أمين البنوضي: إثبات العلاقة الزوجية في ظل مدونة الأسرة وتوجهات الإصلاح الراهنة
09 يوليو 2026 - 22:32
يوسف الكاملي: التكييف القانوني للرموز المميزة المدعومة بالأصول -قراءة نقدية في مشروع القانون رقم 42.25-
09 يوليو 2026 - 22:12
محمد دحاني: النموذج السياسي والدستوري المغربي وسؤال العدالة الترابية
08 يوليو 2026 - 19:55
Bentalab Mohammed :L’Architecture Juridique de la Gouvernance Numérique au Maroc : Convergences, Divergences et Complémentarité entre la Loi n°09-08 (Protection des Données Personnelles) et la Loi n°05-20 (Cybersécurité)
08 يوليو 2026 - 19:22
