العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
14 مايو 2026 - 18:39
الكفالة خارج الوطن بين روح الاتفاقيات الدولية والسيادة الهوياتية للدولة
14 مايو 2026 - 18:30
الانتقال الطاقي ورهان النجاعة الطاقية بالمغرب
05 مايو 2026 - 22:00
إبراهيم نايت وكراز: تحديات حق اللجوء بالمغرب بين الالتزام الدولي والقصور التشريعي
05 مايو 2026 - 21:49
محمد أيت بود: المقاربة الجديدة لبرامج التنمية الترابية المندمجة
05 مايو 2026 - 21:26
مولاي أحمد سالم : الجنسية والأسس القانونية وإشكالات الازدواج
02 مايو 2026 - 16:10
