الزواج
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الزواج حسب التعريف الذي أورده المشرع المغربي في المادة 4 من مدونة الأسرة المغربية هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
مقالات ذات صلة
01 يوليو 2026 - 20:10
الزكراوي محمد: إشكالية إخضاع التعويض عن الاعتداء المادي للضريبة على الأرباح العقارية بين منطق العدالة الجبائية وخصوصية المسؤولية الإدارية
01 يوليو 2026 - 19:10
ندوة وطنية بوجدة تقارب موضوع التجزئات العقارية ودور المنعش العقاري في التخفيف من أزمة السكن
01 يوليو 2026 - 14:13
مصطفى بن شريف: المسطرة المؤطرة لتداول النصوص التشريعية بين مجلسي البرلمان: هل يملك مجلس النواب حق التصدي و التصويت النهائي عليها؟
01 يوليو 2026 - 13:59
فاطمة أملال: مستقبل سير عمل المحاكم المغربية في ظل مشروع التقاضي الإلكتروني، والتقاضي الذكي.
29 يونيو 2026 - 23:18
ابن مسعود ياسين: رسالة مفتوحة إلى وزير العدل: اليومَ فقط عرفتَ من نحن؟
29 يونيو 2026 - 01:07
