جنحة إمساك رئيس المصحة عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بعدم إيواءه إلا بعد الأداء

القرار رقم 5/1743

الصادر بتاريخ 07/6/27 

ملف جنحي عدد 04/5/22398 

  • الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر-رئيس المصحة-قيام المشاركة.

يتم متابعة رئيس المصحة و المشرف الإداري عليها من أجل جنحة المشاركة في الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر متى ثبت أنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه و ذلك بإساءة استغلال سلطة أو ولاية من خلال إصداره التعليمات بعدم إيواء أي شخص إلا بعد الأداء ولو كان في حالة خطر.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : الاستئناف الفرعي يرتبط بالاستئناف الأصلي وجودا و عدما
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)