مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض توضح شروط قيام الإدارة بعزل موظف عمومي و الأثر القانوني لمخالفتها

محكمة النقض توضح شروط قيام الإدارة بعزل موظف عمومي و الأثر القانوني لمخالفتها

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 1064

الصادر بتاريخ 04 يونيو 2015

في الملف الإداري عدد 2013/1/8/1810

  • عزل موظف – شروطه – مخالفتها – قرار متسم بالتجاوز في استعمال السلطة – إلغاؤه.

لا يمكن للإدارة عزل الموظف طبقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلا إذا كان قد تعمد بدون أي مبرر مقبول الانقطاع عن عمله، وأن تطبيق هذا المقتضى في غير هذه الحالة يجعل قرار الإدارة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة الموجب لإلغائه.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   تقديم استشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض محامين لإجراءات تأديبية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]