مبلغ تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و ليس لعدد أيام الامتناع
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/01/fff-2.jpg?fit=630%2C350&ssl=1)
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 4745
بتاريخ 11/11/2015
ملف رقم 15/7112/681
تصفية الغرامة التهديدية تعتبر كتعويض ممنوح لطالب التنفيذ نتيجة الضرر الذي تعرض له جراء امتناع و إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذ المقرر القضائي و بالتالي فإن مبلغها لا يمكن احتسابه بعدد أيام امتناع التنفيذ و لكن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها..نعم
تعليقات 0