مجلة مغرب القانونالمادة الجنائيةاستئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا

استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا

محكمة الاستئناف بأكادير

قرار عدد 125

صادر بتاريخ 04/01/2006

في الملف الجنحي عدد 4946/04

القاعدة :

  • جماعة العدل والإحسان جماعة مرخص لها بصفة قانونية.
  • حضور حفل تأبين ليس تجمعا بمعنى التجمع كما هو منصوص عليها في الظهير المتعلق بالحريات العامة.
  • انعدام الدليل المادي للتجمهر.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:مادام الاموال كافية للدين فإنه لا موجب بإجراء حجوز اخرى على أموال المدين
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]