استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/01/1-10.jpg?fit=1024%2C680&ssl=1)
محكمة الاستئناف بأكادير
قرار عدد 125
صادر بتاريخ 04/01/2006
في الملف الجنحي عدد 4946/04
القاعدة :
- جماعة العدل والإحسان جماعة مرخص لها بصفة قانونية.
- حضور حفل تأبين ليس تجمعا بمعنى التجمع كما هو منصوص عليها في الظهير المتعلق بالحريات العامة.
- انعدام الدليل المادي للتجمهر.
تعليقات 0