دعوى الفصل التعسفي و مدى خيار الأجير بين الإرجاع للعمل أو التعويض عن الضرر

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2338

الصادر بتاريخ 19 نونبر 2015

في الملف الاجتماعي عدد 2013/1/5/900

  • دعوى الفصل-أجل رفعها-الخيار للأجير بين الإرجاع و التعويض.

يجب رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة في أجل 90 يوما من تاریخ توصل الأجير بمقرر الفصل، لأنها هي الخيار الممنوح للأجير بين طلب إرجاعه إلى عمله و بين طلب حصوله على تعويض عن الضرر.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   سابقة : فتح التباري حول مناصب المسؤولية القضائية لأول مرة في المغرب
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)