محكمة النقض تعتبر إضافة المشغل لمهام جديدة للأجير دون موافقته تعسفا يوجب التعويض
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/12/ff-2.jpg?fit=1024%2C640&ssl=1)
قرارات الغرفة الاجتماعية
القرار عدد 514
الصادر بتاريخ 28 مارس 2013
في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/399
- عقد الشغل-إضافة مهام جديدة للأجير-عدم الموافقة-تعديل انفرادي من طرف المشغل-تعسف.
إضافة مهام جديدة للأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي و دون موافقته يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية و هي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاه الأجير مشوبا بالتعسف.
رفض الطلب
تعليقات 0