مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةإجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض

إجراء الحجز مرتين على نفس المبلغ يعتبر تعسفا في استعمال الحق يوجب التعويض

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 272

الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016

في لملف التجاري عدد 2014/1/3/984

  • حجز لدى الغير – إجراؤه مرتين على نفس المبلغ – تعسف في استعمال الحق.

إن إقدام المطلوب على استصدار حجز ثان على نفس المبلغ المودع لفائدة الطالبين بصندوق المحكمة رغم أنه كان على بينة من عدم أحقيته في ذلك و عالما بنتيجة ماله بسبب صدور حکم نهائي ضده قضى برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير، يكون قد تعسف في استعمال حق خوله له القانون.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   الـــعنف السيبرياني ضـــد الــمرأة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]