الشجار داخل مقر العمل يعتبر خطأ جسيما يبرر الفصل التأديبي دون تعويض

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 357

الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012

في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/1030

  • عقد شغل – إنهاء – الشجار داخل مقر العمل – خطأ جسيم – فصل تأديبي.

يدخل في خانة الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل دون تعویض طبقا لأحكام المادة 39 من مدونة الشغل الشجار داخل مقر العمل، بصرف النظر عما إذا كان المعني به معتد أو معتدى عليه.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   المحكمة الدستورية : مقتضيات مرسوم الساعة القانونية لا تكتسي طابعا تشريعيا
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)