مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةفورية جريمة التزوير يجعل أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها طبقا لقانون المسطرة الجنائية

فورية جريمة التزوير يجعل أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها طبقا لقانون المسطرة الجنائية

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 1247

الصادر بتاريخ 16 نونبر 2016

في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/14096

  • جريمة التزوير – جريمة فورية – أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها.

إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الفورية و أن أمد تقادم الدعوى العمومية بشأنها يبتدئ من تاريخ ارتكابها بصريح المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية التي عبرت عنها :

” بيوم ارتكاب الجناية أو الجنحة أو المخالفة “

وهو ما يتماشى مع رغبة المشرع في سن نظام موحد للتقادم إذ لو ترك بداية احتسابه لعلم المتضرر من الجريمة ما تحققت الغاية التي توخاها.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   قرار صادر بجميع الغرف يحدد طبيعة جريمة استعمال محرر مزور وبداية احتساب تقادم الجريمة
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]