مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةشروط حماية الاسم التجاري وفقا لقرارات محكمة النقض

شروط حماية الاسم التجاري وفقا لقرارات محكمة النقض

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 271

الصادر بتاريخ 23 يونيو 2016

 في الملف التجاري عدد 2014/1/3/420 

  • اسم تجاري – شروط حمايته.

إن الاسم التجاري الذي يحظى بالحماية المقررة في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة و كذا القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية، هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة والمتميزة التي تحفظه من الاختلاط بغيره من الأسماء التجارية الأخرى، وهو ما تستبعد معه لزوما الأسماء العادية أو الشائعة أو المألوفة التي ليس من شأن استعمالها أو استعمال اسم مشابه لها من قبل الغير، إحداث لبس في ذهن الجمهور بشكل يفقدهم التمييز بين المؤسستين الحاملتين لنفس الاسم أو لاسم مشابه.

نقض و إحالة

مقال قد يهمك :   عبد النباوي : لن ندخر جهدا لتكوين قضاة النيابة العامة في القانون الدولي الإنساني
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]