اختصاص المحاكم الإدارية للبت في طلبات التعويض عن الأخطاء القضائية وفق دستور 2011
قرارات الغرفة الإدارية
القرار عدد 98
الصادر بتاريخ 28 يناير 2016
في الملف الإداري عدد 2015/1/4/4152
خطا قضائي – الفصل 122 من الدستور المغربي – تراجع عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي – اختصاص المحاكم الإدارية.
إن إقرار دستور المملكة في المادة 121 أحقية كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، يعتبر تراجعا عن هيمنة مبدأ عدم المسؤولية عن النشاط القضائي الذي كان سائدا، والذي كانت إمكانية مخاصمة القضاة عن أخطائهم الشخصية المحصورة بصريح النص، تشكل أحد استثناءاته، ولما كان مرفق العدالة يتوخى بالأساس تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق، وأن المشرع لم يحدد، في ظل المبدأ الدستوري الأسمى المومأ إليه أعلاه، الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب التعويض عن الخطأ المنسوب إلى نشاط المرفق المذكور،
فإن المحاكم الإدارية باعتبارها المختصية نوعيا بالبت في طلبات التعويض عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41، تكون هي المختصة تبعا لذلك بالبت في طلبات التعويض المنسوبة إلى مرفق العدالة أيضا.
تأييد الحكم المستأنف