اجتهادات مختارةإدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.مغرب القانون17 أكتوبر 2018 - 23:50فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : اتفاق بين الموثقين والخزينة العامة ينزع الصفة المادية عن طلب وتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع التفويتات العقارية
و لمن يحق انجاز محاضر مخالفات التعمير او الامر بوقف الاشغال ادن؟ نريد ان نعرف…!!!؟