إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.

مقال قد يهمك :   الشروط القانونية لدعوى استرداد ملكية علامة تجارية (قرار قضائي)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)