مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيمحكمة النقض : لا يصحح العقد الباطل بتسجيله في الرسم العقاري من طرف حسن النية

محكمة النقض : لا يصحح العقد الباطل بتسجيله في الرسم العقاري من طرف حسن النية

مقال قد يهمك :   أمر استعجالي يتعلق بالمحلات التجارية الآيلة للسقوط (المادة 13 من القانون 49.16)
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : contact@maroclaw.com