مجلة مغرب القانونفي الواجهةمحكمة فرنسية: طول إجراءات التقاضي يشكل إنكارا للعدالة يستوجب التعويض

محكمة فرنسية: طول إجراءات التقاضي يشكل إنكارا للعدالة يستوجب التعويض

قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.

فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة

وقد عللت المحكمة قضائها بأن « إنكار العدالة » يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.

ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.

وينتظر استئناف الدولة للحكم داخل أجل 30 يوما.

مقال قد يهمك :   مختصون بخريبكة يقاربون المستجدات التشريعية للجماعات السلالية ورهان التنمية المحلية
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]