إدارية وجدة : عقوبة مقنعة تؤدي إلى إلغاء قرار الحموشي القاضي بنقل عميد شرطة
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/08/56-1.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1)
- المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بالغاء قرار السيد المدير العام للأمن الوطني القاضي بنقل عميد شرطة باعتبار المقرر يتضمن عقوبة مقنعة.
القاعدة :
مؤاخذة الطاعن و استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من طرفه رغم صدورها عن طبيب عمومي و دون الطعن فيها و لا تفعيل المساطر المخولة قانونا و من ذلك إجراء الفحص الطبي المضاد يجعل سبب القرار المبني على واقعة الغياب غير مشروع.
اقتران عقوبة التوبيخ بالنقل و صدورهما في وقت واحد بموجب قرار واحد يجعله غير مشروع لتضمنه عقوبة غير منصوص عليها قانونا، بحسبان ان المشرع لم يدرج النقل ضمن قائمة العقوبات التأديبية.
- إلغاء القرار المطعون فيه…نعم.
تعليقات 0