مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةسابقة : فتح التباري حول مناصب المسؤولية القضائية لأول مرة في المغرب

سابقة : فتح التباري حول مناصب المسؤولية القضائية لأول مرة في المغرب

لأول مرة في تاريخ المغرب، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية في مختلف محاكم المملكة، واضعا مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشحين.

وجاءت هذه الخطوة تنزيلا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية، إذ أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الإعلان جاء بعد اطلاعه على مهام المسؤولية الشاغرة من طرف الأمانة العامة، مقررا فتح مجال التباري أمام رؤساء المحاكم ووكلاء الملك.

وضمن تعليق لرئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي بفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية، أكد أنها “خطوة مهمة وجديدة في المغرب”، موردا أنه “مطلب طالما طالب به نادي قضاة المغرب، الذي كان أمله إقرار نظام المباراة بشكل كلي مثل باقي الإدارات العامة”.

في مقابل ذلك طالب الشنتوف المجلس بإعادة النظر في الشروط “التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة”، مسجلا أن قرار المجلس “ضيق قائمة المرشحين، وهو ما سيكون له تأثير على اختيار الأجود من المسؤولين، لأنه كلما ضاقت قاعدة الأخيار تقلص هامشه”، وفق تعبيره.

وفي وقت ينص القانون التنظيمي للسلطة القضائية على “اعتماد نظام المقابلة وإمكانية تعيين المجلس للمعني بشكل مباشر”، سجل الشنتوف أن قرار المجلس توجد عليه مجموعة من الملاحظات، منها اشترط أقدمية 12 سنة بالنسبة للمحاكم الصغيرة و15 سنة للمحاكم الابتدائية الكبيرة، و18 سنة لبعض الاستئنافات، منبها إلى أن “من شأن ذلك أن يقصي فئة عريضة من القضاة، وخاصة الشباب، الذين عليهم عماد الإصلاح”.

وأكد رئيس نادي قضاة المغرب في هذا الصدد أن “القانون يشترط للترشح لانتخابات عضوية المجلس نفسه أقدمية سبع سنوات فقط؛ ومعلوم أن مهام عضوية المجلس أخطر”، مبرزا أن القانون التنظيمي يحدد مددا معقولة للترشح للمسؤولية، وهي الدرجة الثانية للمحاكم الابتدائية والدرجة الأولى لمحاكم الاستئناف، ويبقى دور المجلس الأساسي هو اختيار الأجود من المرشحين.

مقال قد يهمك :   أحمد قيلش : تفعيل مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريع المغربي

وبخصوص اشتراط المجلس للترشح لبعض المحاكم سبق العمل كمسؤول قضائي، يرى الشنتوف أن هذا “شرط مجحف لبعض القضاة، كالمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف”، مشددا على أن “قرار المجلس من الناحية الواقعية يخل بمبدأ المناصفة الدستوري، إذ إن اشتراط أسبقية تولي المسؤولية كشرط للترشيح لبعض المناصب يقصي فئة عريضة من القاضيات للترشح، ما دام الواقع الحالي يتميز بقلة النساء القاضيات في مناصب المسؤولية”.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]