مجلة مغرب القانونفي الواجهةمحكمة الأسرة تحجز على 17 مليار لرجل أعمال حتى تحصل زوجته على حقوقها.

محكمة الأسرة تحجز على 17 مليار لرجل أعمال حتى تحصل زوجته على حقوقها.

 أوقفت محكمة سعودية  الخدمات عن ورثة رجل أعمال سعودي لحين إعطائهم أرملته -سورية الجنسية- حقها الشرعي من الميراث، والبالغ قدره 67 مليون ريال سعودي (بالدرهم المغربي ما يقارب : 164.464.467.89 أي حوالي 17 مليار ).

وكانت محكمة التنفيذ بجدة قد أصدرت حكماً لصالح الأرملة، البالغ عمرها 22 عاماً، بعد ثبوت زواجها من رجل الأعمال، وذلك بالتزامن مع حصر تركة زوجها، التي بلغت 600 مليون ريال سعودي،

وتضم التركة أراضي وفيلات سكنية وفنادق وأسواقاً تجارية وأسهماً ونقوداً، بالإضافة إلى محالّ تجارية في أكثر من 14 مدينة ومحافظة، بحسب صحيفة المدينة السعودية.

فيما توجهت الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ، التي استدعت الورثة لتنفيذ الحكم. فيما يبلغ عدد الورثة الآخرين 10 من أولاد المتوفى وزوجته الأولى.

يذكر أن الزوجة السورية التي تزوجت رجل الأعمال سراً لمدة شهر قبل أن يموت بسكتة قلبية في دورة مياه منزلها، كانت قد طالبت بمنحها 200 ألف ريال للتنازل عن المطالبة بالميراث، لكنها اضطرت للجوء للمحاكم بعد رفض الورثة الآخرين طلبها.

وقد استعان محامي الزوجة بورقة مكتوبة وموقعة من الزوج، بالإضافة إلى شهادة شقيق رجل الأعمال وأحد أصدقائه، اللذين كانا شاهدين على عقد الزواج غير الرسمي، وذلك لإثبات صحته، حيث لم يتم تسجيله بشكل رسمي، إذ تمت مراسم الزواج بشكل سري.

وكان مصدر قضائي أكد في وقتٍ سابق بالعام 2017 على حق الأرملة الكامل في المطالبة بالحجز على هذه الأملاك، أو المطالبة بتعيين حارس قضائي لإدارتها حتى انتهاء قضيتها، في تصريحات لصحيفة “المدينة” السعودية.

مقال قد يهمك :   مصطفى بن شريف: تصنيف الأحكام القضائية من حيث حجيتها، و من حيث قابليتها للطعن
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]