قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله.
- ذ/ منير فوناني : محام بهيئة المحامين بالرباط
- عرض ألقي خلال الندوة العلمية المنعقدة يوم الجمعة 16 دجنبر 2016 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، والمنظمة من طرف رابطة المحامين الاستقلاليين، تحت عنوان : ” قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله (قبل وبعد تعديل المادة 503 من مدونة التجارة).”
أصبح الحساب بنكي[1] من الأمور الأساسية في حياتنا اليومية، فجل معاملاتنا، تقريبا، تتم بواسطته. ففي سنة 2015 عرف عدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك، ارتفاعا بشكل ملموس، ليصل في المجموع إلى 23 مليون حساب بنكي، أي بزيادة 1,7 مليون عن سنة 2014[2].
وهكذا، عندما كان يتوقف الزبون عن تطعيم الحساب بالاطلاع بمدفوعات، ويصير رصيده مدينا، دون تعبير صريح منه على رغبته في إقفال الحساب، فهل يمكن اعتبار أن الزبون أبدى رغبته، ضمنيا، في قفل الحساب ؟ أم أن الأمر غير ذلك؟
I – أهمية تحديد تاريخ قفل الحساب:
كما سبق وأن ذكر، فعدم وضوح النص أدى إلى ارتباك في كل من العمل البنكي، وكذا القضائي في تحديد تاريخ قفل الحساب.
خاصة أن لهذا التاريخ أهمية كبرى على عدة مستويات:
المستوى 1: الفوائد الاتفاقية التي يتم احتسابها إلى غاية قفل الحساب.
المستوى 2: الفوائد القانونية لا يتم احتسابها إلا بعد قفل الحساب.
المستوى 3: أنه يمكن احتساب الفائدتين معا متى وجد اتفاق بين البنك والزبون حول سريانها حتى بعد قفل الحساب.
المستوى 4: أمد التقادم ينطلق احتسابه من تاريخ قفل الحساب.
وحول مسألة أهمية تحديد تاريخ قفل الحساب في احتساب الفائدة سواء الاتفاقية أو القانونية، هناك قرار صادر عن محكمة النقض اعتبر أنه:
“من المقرر أن الحساب بالاطلاع سواء كان مشغلا، أم أقفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات، فإنه ينتج فوائد بقوة القانون، ويتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها (زبون)، ولما يقفل الحساب، فإنه ينتهي مفعول ذلك العقد، ومع ذلك يستمر رصيد الحساب المدين في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني في (حساب الفوائد المحتفظ بها) وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي”[7].
وبخصوص اهمية تحديد تاريخ قفل الحساب في إعطاء الانطلاقة لاحتساب أمد التقادم، هناك قرارين اثنين صادرين عن محكمة النقض، جاء في الأول أنه:
“حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب للتقادم، وحكمت من جديد على الطالبين بأدائهما لمصرف المغرب مبلغ …درهما مع الفوائد القانونية بعلة (أن أمد التقادم بخصوص الحساب بالاطلاع يبتدئ من تاريخ حصره لا من تاريخ عدم معرفته أي حركية كما جنح لذلك الحكم المستانف، إذ أن القاعدة القانونية المنصوص عليها، تعتبر أن الحساب بالاطلاع يوضع له حد بإرادة الطرفين، وأن البنك ملزم بالإشعار، في حين أعفي الزبون من ذلك، غير أن هذا الإعفاء لا يبرر سكوته مدة طويلة دون التعبير للبنك عن إنهاء علاقة الحساب المفتوحة لديه، اذ لا يمكن للبنك استنتاج إرادة الزبون من سكوته، لأنه لا ينسب لساكت قول، وانه مادام ثبت للمحكمة أن الحساب لم يحصر إلا بتاريخ 11/11/2005 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 22/4/2008، فتكون غير متقادمة لعدم مرور أمد التقادم المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة)، فـــي حــيــن أقر البنك بموجب مذكرته لجلسة 14/9/2010، بكون الحساب أقفل في شهر يناير 1997، وأنه وجه عدة إنذارات حبية وغير قضائية يرجع أولها ليوم 16/1/2001، وهو ما يفيد أن المحكمة أخطأت في تحديد تاريخ انطلاق احتساب أمد التقادمالمنطلق من يوم القفل الحقيقي للحساب، لما اعتبرت أنه كان بتاريخ 11/11/2005 ورتبت عليه عدم تقادم الدعوى، وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم وعرضة للنقض”[8].
أما القرار الثاني فقد جاء فيه مايلي:
“لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما جاء في الوسيلة بالتعليل: (وحيث إنه ولما كان ذلك وكان البين من كشوف الحساب المدلى بها أن حساب المستأنف لم يعرف أية حركة دائنية منذ 31/10/2001 وبأن البنك الطاعن قد قام بتاريخ 19/11/2004 بتوجيه إنذارا للمستأنف عليها يخطرها فيه بحصر حسابها عند مبلغ مدين قدره 48.863,59 درهم ودون أن يتم تضمين الحساب المذكور أية عمليات جديدة بعد التاريخ المذكور. فإن المستأنف ــ والحالة هاته ـ وبعدم تقديمه لدعواه للمطالبة بالدين المحدد في مبلغ 72.187,04 إلا بتاريخ 27/2/2014 فإن طلبه بذلك يكون قد طاله أمد التقادم الخمسي، وما عابه على الحكم المتخذ من خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة غير وارد عليه) التعليل الذي يتجلى منه أن الطالب قام بتاريخ 19/11/2004 بترصيد الحساب وتبين أن له دين في ذمة المطلوبة محدد في مبلغ 48.863,59 درهم وأنذر هذه الأخيرة لأدائه وأنه يكون بذلك قد قام بقفل الحساب من التاريخ أعلاه وأصبح محقا في المطالبة بدينه بل طالب به بمقتضى الانذار المؤرخ في 19/11/2004 ولما لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 19/11/2014 يكون دينه قد تقادم، والقرار فيما ذهب إليه يكون قد طبق الفصل 380 من ق ل ع والمادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس”[9].
II – ارتباك في العمل البنكي قبل التعديل:
وأمام هذا الوضع الغير واضح حول تحديد تاريخ قفل الحساب، بالنسبة للحساب الذي لم يسجل أي حركية في حساب الزبون، الذي يصل إلى درجة تسجيل ديون لصالح البنك،فهناك من المؤسسات البنكية من وضعت سقف زمني محدد في سنتين لقفل الحساب، ينطلق احتسابها من تاريخ آخر رصيد مدين لفائدة البنك تم تسجيله في حساب الزبون.
وهناك من ذهب إلى اعتماد مدة أطول من ذلك، وهو التوجه الذي نتج عنه ضرر كبير للزبون من خلال احتساب الفوائد على رصيد الحساب المدين للبنك، هاته الفوائد التي تتجاوز بعض الأحيان أصل الدين، لكون الفوائد الناتجة عن الرصيد المدين المسجل بحساب الزبون يتم رسملتها.
III – توجه العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع قبل التعديل:
هذا الارتباك على مستوى العمل البنكي، انتقلت عدواه إلى العمل القضائي. فحينما كان يعرض النزاع على القضاء، فإنه بداية لا بد من التأكيد على أن القضاء كان حاسما في إخضاع عملية قفل الحساب للرقابة القضائية، وعدم ترك يد الابناك طويلة في هذا المجال، لا من حيث السبب المعتمد في قفل الحساب، ولا من حيث التاريخ المعتمد للقول بذلك، لترتيب آثار قفل الحساب، وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يشار إليه في كشف الحساب كتاريخ للقفل، والذي غالبا ما يكون هو تاريخ تحويل الحساب لقسم المنازعات كي يصير حساب منازعات.
وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض في قرار لها:
“إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني، لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه، أن يفترض تاريخ قفله، بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا، لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء”[10]
وعليه، بدأت مجموعة من محاكم الموضوع بإصدار أحكام تمهيدية تقضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد تاريخ قفل الحساب.
هنا بالذات تدخل الخبراء، وقاموا بإقحام دورية لوالي بنك المغرب[11] الصادرة بتاريخ 31 دجنبر 1993 والمعدلة سنتي 95 و23 دجنبر 2002 تحت عدد 19/G/2002، واعتبروا أن المادة 7 منها توجب على المؤسسات البنكية بإحالة الحساب على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه 360 يوم عندما لا يتم تسجيل أي حركية في الجانب الدائن لحساب الزبون.
القضاء، التقط الإشارة بسرعة، وطبقها على القضايا المعروضة عليه.
وهكذا، بدأت الأحكام والقرارات تساير التوجه الذي رسمه الخبراء، فقد جاء في تعليل حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي:
” وحيث يتضح أن العادة البنكية و كذا الأعراف و الاجتهاد القضائي دأب على أن الأخذ بأجل سنة لتحويل الحساب إلى قسم المنازعات و هذا ما عمل عليه الخبير عندما حدد أن أخر عملية دائنية قام بها المدعى عليهما ترجع إلى 29/12/1997، و أن قفل الحساب و حصره المفترض في 1/1/1995 على اعتبار أن الكشف المستدل به لم يتضمن أنه حصر في التاريخ المذكور في الكشف و لم يحمل أبدا إشارة تفيد ذلك.
وحيث من جهة أخرى فإنه عند توقف المدين عن تغذية حسابه لفترة قد تطول فإن البنك يعمل على إضافة فوائد التأخير و الفوائد الأخرى و الحال أنها مجرد فوائد مترتبة بسبب تأخر المدين عن الأداء.
وحيث إن المحكمة وإعمالا للفصل 264 ق ل ع يمكن لها التدخل لتحديد ما يمكن أن يترتب عن الحساب الذي أصبح متجمدا لفترة معينة و التي جسدتها دورية والي بنك المغرب وحدد أجلا أقصى هو سنة من تاريخ أخر عملية دائنية
وحيث إذا كانت الدورية تهدف وفق ما ذهب إليه المدعي ( البنك) إلى حماية الأبناك، وأنها ليست بإعفاء المدين من أداء ديونه فإنها تشكل قانونا وأوامر يتعين على الأبناك التشبث بها وتطبيق مقتضياتها والمطالبة بالديون في أجال منصوص عليها لا أن تخرج عن الهدف المسطر بزعم المدعي.
وحيث إن الدورية و إن كانت ليست بقانون فإنها تبقى دورية تنظم العمل البنكي وترشد الأبناك إلى الكيفية التي يتعين العمل بها في الميدان البنكي كما أنها لا تؤثر على نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد ما هو مستحق للبنك بشكل عادل ودائما في نطاق الفصل 264 ق ل ع الذي خول للمحكمة التدخل للرفع أو التخفيض من التعويضات الاتفاقية والفوائد التاخيرية كذلك”.[12]
و في قرار صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء جاء في تعليلها لقرارها ما يلي:
” و حيث إنه و استنادا لدورية والي بنك المغرب و التي تعتبر الحساب في حالة خطر عندما يصبح يسجل الفوائد فقط و تحتم على البنك إحالته على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه سنة و المطالبة بالمديونية طبقا للقانون، فإن المحكمة قررت حصر المديونية في مبلغ…… درهم إعمالا بمقتضيات دورية والي بنك المغرب المشار إليها أعلاه، لأن المبالغ المسجلة بعد المبلغ المشار إليه أعلاه بتاريخ 15/1/2002 عبارة عن فوائد و قررت المحكمة استبعادها”[13].
وفي قرار أخر صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بـفـاس، جاء في تعليله ما يلي:
كما أنه حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي- لا يجوز للبنك أن يحجم عن المطالبة بدينه لمدة تقارب أربع سنوات بعد توقف الحساب المدين مع احتساب الفوائد البنكية وتحديد تاريخ حصر الحساب بكيفية فردية دون مراعاة الضوابط المفروضة على الابناك التي أوكل المشرع للبنك المركزي للمغرب تحديدها والسهر على تطبيقها، لما في ذلك من تحميل لزبنائه تبعات تقاعسه عن المطالبة بديونه، لذلك كان ما خلص إليه الخبير المنتدب في محله و وفق ما سطر في منطوق القرار التمهيدي المحدد لمأموريته ولا يتضمن أي خرق للقانون الشيء الذي يقتضي المصادقة على التقرير المذكور، و بالتالي خفض المبلغ المحكوم به لما أسفرت عليه الخبرة”[14].
IV – رأي والي بنك المغرب في الدورية الصادرة عنه:
فهل استسلمت المؤسسات البنكية لهذا التوجه؟ أم أنها بحثت عن طرق أخرى للدفاع عن مصالحها؟ إن الابناك لم تقف عند هذا الحد ، وقامت بمراسلة مصدر تلك الدورية، عن طرق دفاعها، لمعرفة رأي والي بنك المغرب، وإعطائه مزيدا من التوضيح والتفسير حولها.
فكان جواب والي بنك المغرب على تلك الرسالة كـــالـــتــــالـــي:
” تبعا لرسالتكم المؤرخة في 26 مارس المنصرم، تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب قام، سنة 1993، بإصدار قواعد تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة و إحداث نظام لتغطيتها بالمؤونات، و قد أدخلت على هذه القواعد تعديلات سنتي 1995 و 2002.
و جدير بالذكر أن هذه القواعد تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازية التي سنها بنك المغرب من أجل الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان.
ولقد قام بنك المغرب، من خلال الدورية المذكورة و تلك التي قامت بتعديلها، بتصنيف الديون المتعثرة، حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء، إلى ثلاث فئات: ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، ديون مشكوك في استردادها و ديون غير قابلة للاسترداد، و على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات تمثل، على التوالي، 20، 50 و100 بالمائة من مبالغها، صافية من المصاريف و بعد احتساب بعض الضمانات.
والهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم
لذا فإن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعني زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء، على أساس العقود التي تربطهم.
فيما يتعلق بملاحظاتكم التي مفادها أن الخبراء يعتبرون، في تقاريرهم الموجهة إلى المحاكم، أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال و تجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر عملية جرت في الحساب و بالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب.
فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون، بعد مرور 360 يوم دون استيفائها، في خانة الديون غير القابلة للاسترداد.
أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون، فيجب احتسابها في حساب يسمى “الفوائد المحتفظ بها” و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون، إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء، و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها.”
في حين تكمن الملاحظة الثانية، في أن تصنيف الديون المتعثرة، هو أمر لا يعني الزبون في شيء، وإنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الائتمان[15].
وقد خلص إلى اعتبار التوجه الذي سار عليه الخبراء هو توجه لا يرتكز على أساس، و أن ما ذهبوا إليه هو تفسير غير سليم لما جاء في دورية بنك المغرب، خاصة و أن الديون المتعثرة قسمت إلى ثلاث فئات، حسب مخاطر عدم الاستيفاء، وهي كالتالي:
- ديون على وشك أن يكون مشكوك في أمر استردادها.
- ديون مشكوك في أمر استردادها.
- ديون ميؤوس من أمر استردادها أي غير قابلة للاسترداد.
V – توجه العمل القضائي من خلال محكمة النقض قبل التعديل:
وبعد هذا الجواب، قامت، المؤسسات البنكية، بالتوجه نحو محكمة النقض، معززة وسائل النقض بجواب والي بنك المغرب المفسر لتلك الدورية.
صدرت مجموعة من القرارات عن محكمة النقض اعتبرت أن الدورية عدد 19 لسنة 2002، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها، وللزوم تغطيتها بمدخر احتياطي أو مؤونة، وهذه الدورية لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالإطلاع المنظمة قانونا.
ففي القرار عدد 367 المؤرخ في 4/3/2010 الصادر في الملف رقم 1024/3/1/2008 الذي أثار طالب النقض في وسيلته ما يلي:
ما ينبغي الوقوف عنده، هو أن هذا التوجه لم يكن هو الوحيد داخل محكمة النقض، بالرغم من كونه هو الغالب داخلها، بل كانت هناك أراء مخالفة تم العبير عليها من خلال بعض القرارات القليلة جدا، نذكر منها القرار عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي اعتبر:”لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس“[16]
VI – تعديل المادة 503 من مدونة التجارة:
هكذا، أعادنا توجه محكمة النقض، الذي أزاح وجهة نظر محكمة الموضوع، إلى نقطة الصفر، حينما اعتبر أن الدورية لا تعني مسطرة قفل الحساب.
مما كان معه من الضروري جدا أن يتدخل المشرع المغربي لوضع حد لهذا الفراغ التشريعي.
فهل سينتصر لتوجه محاكم الموضوع أم لمحكمة النقض؟
بالفعل تم تعديل وتتميم المادة 503 من مدونة التجارة، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12-134 الجريدة الرسمية 6290 بتاريخ 11/9/2014، والتي وضعت سقفا زمنيا أقصى لقفل حساب الزبون، من طرف المؤسسة البنكية، عند عدم تسجيل أية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه.
وبذلك فقد نصت المادة 503/2 من مدونة التجارة:
“غير أنه وجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.
لكن قبل ذلك، ينبغي، على المؤسسة البنكية، توجيه إشعار للزبون بواسطة رسالة مضمونة في أخر عنوان يكون قد أدلى به الزبون لوكالته البنكية.
يبقى للزبون حينها أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار، للتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، وإلا يعتبر الحساب مقفلا بانتهاء هذا الاجل.
وللإشارة مباشرة بعد صدور التعديل بالجريدة الرسمية باشرت إحدى المديريات التابعة لبنك المغرب (مديرية المراقبة البنكية direction de la supervision bancaire) بتوجيه رسالة إلى المجموعة المهنية للابناك تعلمهم بمقتضيات هذا التعديل وإلزامية العمل به (الرسالة مؤرخة في 26 شتنبر 2014).
وهكذا نجد أن المشرع المغربي قد انتصر لتوجه محاكم الموضوع. التي بدأت بتطبيق مقتضيات التعديل، إذ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدارالبيضاء:
“وحيث إن القانون رقم 12-134 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11/9/2014 نسخ وعدل مقتضيات أحكام المادة 503 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة والتي أصبحت تنص على ما يلي: (يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك) وأضاف المشرع (أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به) وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية“[17].
ينبغي التأكيد في الأخير على ضرورة العمل على تجويد النص القانوني، من خلال طرق باب المؤسسة التشريعية، حتى وإن هي لم تنفتح على محيطها، فعلينا نحن المبادرة في مناقشة مشاريع القوانين، لأننا كممارسين نعاني كثيرا في حالة غياب النص الصريح والواضح، الذي يصبح حمال أوجه، وبالتالي يؤثر على مصالح المتعاملين به.
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الاهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون”
وللإشارة فقط فالقرار اعتبر ان التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع من أجل استقرار المعاملات، وأنه لا يمكن القول بأنه مبني على قرينة الوفاء.