مجلة مغرب القانونأنشطة علميةنادي قضاة المغرب يناقش مقاربات ترشيد العمل القضائي حفاظا على الموارد وتحقيقا للجودة والنجاعة

نادي قضاة المغرب يناقش مقاربات ترشيد العمل القضائي حفاظا على الموارد وتحقيقا للجودة والنجاعة

بتاريخ 23 دجنبر 2017 نظم نادي قضاة المغرب بتعاون مع وزارة العدل ندوة وطنية بالرباط حول:

“ترشيد العمل القضائي المغربي: مقاربات من أجل الحفاظ على الموارد والتركيز على الجودة والنجاعة”

استهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية، حيث قال رئيس قضاة المغرب الدكتور عبد اللطيف الشنتوف: “ان عبء تحرير وقائع الأحكام القضائية أضحى هاجساً يومياً للعديد من القضاة ومصدراً للأمراض الجسمانية والنفسية لهم، كما أنه يهدر حق المواطن أحياناً في الحصول على نسخة من حكمه داخل أجل معقول، وهو ما له آثار على مستوى التنفيذ وممارسة الطعون في بعض الأحوال”. وأضاف أن تجارب دولية كثيرة تخلصت من مسألة إرهاق العاملين في الجسم القضائي، إما عن طريق اتخاذ القرار من طرف القاضي دون الحاجة إلى تحرير الحكم، خصوصا في حالات الأحكام غير قابلة للطعون، أو عدم كتابة وقائع الحكم النهائي والاكتفاء بالتعليل، ومنها الأحكام المتعلقة بالأسرة حفاظا على أسرار المتقاضين وأسرهم.

ولفت رئيس نادي قضاة المغرب الانتباه إلى أن “مجهودا كبيرا يبذله القضاة يمكن استغلاله لحصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجال معقولة وبجودة عالية لو تم استغلال الزمن القضائي بالشكل المطلوب”، وأشار على سبيل المثال إلى أن “المحامين يقومون بطباعة مقالات الدعوى والمذكرات ولكن عملهم هذا يظل حبيس مكاتبهم، فيضطر القضاة إلى إعادة ما كتبوه، والأمر نفسه ينطبق على عمل الضابطة القضائية مع النيابة العامة والخبراء مع المحاكم، وغير ذلك”. داعيا إلى ضرورة فتح النقاش حول جدوى بعض الوظائف القضائية وجدوى كتابة وقائع بعض الأحكام في قضايا الأسرة مثلاً، التي يبقى أثرها السلبي على الأطراف والأبناء لسنوات من صدور الحكم.

كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس محكمة النقض قدمتها المستشارة لطيفة توفيق أكدت فيها أن الندوة تطرح موضوعا ذي ابعاد متعددة، ف “الأمر أكبر من مجرد نصوص قانونية ذات حمولات تقنية، بل نحن أمام محطة قضائية كبرى تستدعي الكثير من بعد النظر والوقوف على تفاصيل ذات بعد تاريخي وحقوقي ومضامين سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، وتقتضي مقاربة مهنية وحقوقية جادة وموضوعية، وهي محطة أسفرت وكما خلصت إلى ذلك الهيئة العليا للحوار الوطني عن تضخم في عدد محاكم الموضوع (111) وعدم توازن في نشاطها وسوء توزيع للعمل بينها وارتفاع في معدلات الإقبال على التقاضي وفي نسب ومعدل القضايا التي يتعين على قضاة المملكة البت فيها في ظل الإمكانات المتاحة لهم سواء على مستوى التكوين والتأهيل وعلى مستوى البنية وظروف ممارسة المهنة.

وهي كلها مؤشرات جعلت الجميع يطالب بضرورة وضع تصور جديد يؤسس لتنظيم سلطة قضائية مستقلة ومسؤولة عن النجاعة وعن الحكامة وعن القرب الحقيقي من إنتظارات المتقاضين على اختلاف مشاربهم وجنسياتهم.

كلمة رئيس النيابة العامة قدمها القاضي هشام بلوي الذي ذكر فيها بأن سنة 2017 عرفت حدثين هامين تجسدا في تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، موضحا أن تحقيق العدالة سيكون بالتخفيف من الاكتظاظ في المحاكم كما أثار ذلك ميثاق الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، وترشيد العمل القضائي مرتبط بعدة عناصر  أهمها ترشيد آليات العمل وتقديم خدمات قضائية في المستوى وكذا ترشيد آليات الاعتقال الاحتياطي، مذكرا بأن هناك دولا عديدة راكمت تجربة من هذا القبيل على مستوى الجودة والنجاعة، وقد رحب السيد رئيس النيابة العامة في الأخير بالتعاون مع جميع الجمعيات المهنية وخاصة نادي قضاة المغرب من أجل تخاذ أي مبادرة من اجل ترشيد العمل القضائي وتحقيق الحكامة والنجاعة القضائية.

كلمة وزارة العدل قدمها القاضي بنسالم أوديجا مدير التشريع بالوزارة أكد فيها على ان التحديث قد يكون مدخلا رئيسيا لترشيد العمل القضائي، مؤكدا أن وزارة العدل وفي اطار دورها المتمثل في الاشراف الاداري والمالي على المحاكم تولي لموضوع ترشيد العمل القضائي تحقيقا للنجاعة والحكامة أهمية قصوى وفي هذا السياق أصبح اختيار المسؤول القضائي قائما على أساس تعاقدي اذ يتقيد بتنفيذ برنامج محدد طيلة مدة تقلده للمسؤولية، وأضاف بأن وزارة العدل ومن أجل ترشيد العمل القضائي أعدت عدة تطبيقات تسعى لتنزيها في المحاكم في أفق تفعيل المحكمة الرقمية سنة 2020.

مقال قد يهمك :   دخول القانون الجديد لبطاقة التعريف الإلكترونية حيز التنفيذ

كلمة المجلس الوطني لحقوق الانسان قدمها السيد يوسف بنشباك استعرض من خلالها تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة حيث اضطرت أمام ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليها، إلى الاستعانة بعدد كبير من الخبراء القانونيين ذوي التجربة في المجال الحقوقي وفي المهن القضائية. فكانوا يتولون دراسة الملفات وتجهيزها مع ما يتطلبه ذلك من مجهودات جبارة رامية إلى استكمال المعطيات والبيانات والوثائق، ومقابلة الضحايا، واستقبالهم في إطار من التكامل والتشاور مع أعضاء الهيئة، وبالاعتماد على قاعدة البيانات التي جرى الحرص على توفيرها منذ بداية عمل الهيئة.

ومن ناحية أخرى، فإن عملية تعليل المقررات التحكيمية تطلبت من الهيئة، وخاصة من الفريق المكلف بجبر الضرر الكثير من الجهد والطاقة والدراسة، مع الاطلاع على الاجتهادات الأجنبية في هذا المجال، مما أسفر عن تعليلات منسجمة ومستجيبة للغايات المتوخاة من إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتضمنت الكلمات الافتتاحية أيضا مداخلات لممثلي باقي الجمعيات المهنية القضائية حيث أكد الكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة دعم الودادية لأي مبادرة تهدف الى ترشيد العمل القضائي، وأكدت ممثلة جمعية النساء القاضيات على أن عملية تحرير وقائع الأحكام القضائية وتكرار الاجراءات عملية تستنزف طاقة القضاة، كما ذكر نائب رئيس منتدى القضاة الباحثين بأن عبئ تحرير الأحكام كان دوما يؤرق بال القضاة مما حتم اللجوء ومند عقود لحلول لهذه الاشكالية من خلال الاستعانة بالملحقين القضائيين والموظفين في الخدمة المدنية وحتى باقي الموظفين والمتطوعين لمساعدة القضاة على رقن الأحكام القضائية، أو تجهيز الملفات لمواجهة الكم الهائل خاصة من القضايا البسيطة التي تتم معالجتها في نماذج جاهزة كقضايا تسجيلات الحالة المدنية، والمخالفات وبعض الجنح، وهي تجارب تعتمد حتى على مستوى بعض المحاكم الأعلى درجة وكذلك في العديد من البلدان المقارنة، لان بعض الأعمال الروتينية تستهلك من الوقت الذي ينبغي للقاضي ان يخصصه في عملية معالجة القضايا والإنصات لأطراف الدعوى.

في نفس السياق أكد النقيب محمد أقديم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترحيب الجمعية بمبادرة نادي قضاة المغرب شريطة احترام حقوق الدفاع، والحرص على التعليل الجيد للأحكام والقرارات القضائية.

الجلسة العلمية الأولى : ترشيد العمل القضائي في ضوء بعض التجارب المقارنة

مسيرة الجلسة: حجيبة البخاري، عضوة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

مقرر الجلسة: عبد العزيز علا، قاض بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.

استهلت أشغال الجلسة العلمية الأولى بمداخلة المستشار ياسين مخلي عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية وتمحورت حول:”دور التكنولوجيا الحديثة في ترشيد وتجويد العمل القضائي”، استعرض من خلالها تجربة كوريا الجنوبية التي أنشأت مركزا للتكنولوجيا تابعا للمحكمة العليا يعمل به 126 موظف و700 مستخدم عن طريق التعاقد، مهمته بالأساس ترشيد العمل القضائي عن طريق الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل ب 7890 وحدة، وتتم معالجة جميع القضايا والنزاعات بشكل الكتروني، مند تسجيلها وحتى النطق بالحكم، الذي ينشر فورا في موقع الكتروني للعموم، تعزيزا لحق المواطنين في الوصول الى المعلومة، ويقوم تطبيق متخصص بحذف أي عبارة تدل على هوية الأطراف احتراما لمبدأ الخصوصية.وقد انطلقت هذه التجربة بمبادرات أولى انطلاقا من سنة 1979 واستمرت إلى حدود سنة 2016، وبعد هذا التاريخ تم الاستغناء بشكل نهائي عن الملفات الورقية والاكتفاء فقط بكل ما هو رقمي.

وقدم قاضي الاتصال بباريس أمين النابلي دراسة لبعض التجارب الدولية الهادفة الى ترشيد العمل القضائي حيث أكد أن الاصلاحات المعتمدة دوليا بهذا الصدد شملت القيام بـ:

  • عقلنة الخريطة القضائية: وذلك إما بخلق محاكم جديدة أو خلق قضاء متخصص مع ضرورة تخصيص كل الموارد المادية والبشرية اللازمة كما فعلت بعد الدول المقارنة. أو الغاء بعض النوع من القضايا وتكلف الجهات الإدارية بها مثل ما فعلت دولة بلجيكا.
  • تطبيق القضاء الفردي: وما لأهمية القضاء الفردي في تسريع البت في القضايا علما بأن بعض الدول أخذت بالقضاء الفردي حتى في محاكم الدرجة الثانية مثل بريطانيا و اليونان.
  • تعميم المعلوميات: وهو ما اعتمدته جل دول الاتحاد الاوربي بما فيها دول أوروبا الشرقية مثل استونيا وسلوفينيا فضلا عن بلجيكا واسبانيا…
  • توفير الموارد وإدارتها: وذلك بإحداث نظام المساعدين الذي يتكلفون بتحرير الوقائع والبحث عن الاجتهادات القضائية، فكاتب الضبط يكلف بتحرير الوقائع ويكتفي القاضي بتحرير الحيثيات والمنطوق وهو في الأصل اتفاق بين القاضي وكاتب الضبط وليس هناك نص قانوني يلزم كاتب الضبط بهذا العمل، وهناك نظام يسمى المساعدون المتخصصون الذين يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف ودورهم يمكن في فهم الملف وتجهيزه وضمان الجودة والفعالية، وفي هذا الإطار أصدرت وزيرة العدل الفرنسية خمسة أوراش تقوم على أساس التحويل الالكتروني وتطوير وتسيير المسطرة المدنية والجنائية….
مقال قد يهمك :   حيثيات قرار قضائي أقر ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.

والى جانب التجارب المقارنة مكانا، اشتملت الجلسة على تجارب مقارنة زمانا؛ حيث قدمت القاضية تنسيم بلمقدم ورقة المعهد العالي للقضاء تمحورت حول موضوع  قراءة في تحرير الأحكام القضائية المغربية بين الماضي والحاضر استعرضت من خلالها مظاهر التطور الذي عرفته الأحكام القضائية قبل الحماية، وكانت حينها شفوية قبل أن يظهر كاتب القاضي ويعتبر وزيره ويحمل عنه بعض أعباء مهام القضاء، حتى يبقى للقضاة متسع من الوقت لطلب العلم . وخلال مرحلة الحماية بدء تدوين الأحكام رسميا من طرف كاتب القاضي بشكل مقتضب وموجز وكان دور القاضي مقتصرا على التوقيع على الحكم بعد قراءته، أما بعد الاستقلال ظهرت الأحكام بما هي عليه الآن بديباجة ووقائع وتعليل ومنطوق حكم، وفي هذا الإطار هناك قراران صادران عن المجلس الأعلى سابقا أكد الأول أن الوقائع تنظر فيها محكمة الموضوع ولا رقابة للمجلس الأعلى عليها، وفي القرار الثاني اعتبر بأن الأخطاء التي تعتري الوقائع لا تكون موضوع طعن بالنقض أمام المجلس، وفي الأخير ذكرت المتدخلة بأن ترشيد العمل القضائي رهين بإنشاء الإدارة الرقمية والاهتداء بالتجارب المقارنة في هذا المجال في إطار المحكمة الرقمية أمام كثرة الملفات وكثرة الوقائع المعروضة وما يفرضه من إعادة كتابة الوقائع على كثرتها مع ما يعتري محاضر الجلسات من صعوبة في القراءة.

الجلسة العلمية الثانية: ترشيد العمل القضائي من رؤية من داخل منظومة العدالة

مسير الجلسة: نور الدين الوهلي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.

مقرر الجلسة : د.أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.

عرفت هذه الجلسة تقديم عدة مداخلات استهلت بمداخلة عضوة نادي قضاة المغرب والأستاذة بالمعهد العالي للقضاء لبنى الفريالي حول “بناء الحكم القضائي”  دعت فيها الى تصور شكل جديد لبناء الحكم يتناسب والتطور الحاصل على مستوى المؤسسة القضائية ويأخذ بعين الاعتبار مستجدات دستور 2011 لمواجهة معضلة التحرير غير المجد للوقائع، وذلك بأن يتضمن الحكم الديباجة (تتضمن الهوية والمستتنتجات) والأسباب (التعليل) والمنطوق .

من جهته أكد الأستاذ ياسين العمراني الكاتب العام لنادي قضاة المغرب و عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية في مداخلته بعنوان ” تشخيص واقع تدبير المورد البشري على مستوى المشهد القضائي” على أن مشكل معاناة القضاة من تحرير وقائع الأحكام مرتبط بعدة عوامل، أبرزها على الخصوص :

سوء تدبير الموارد البشرية القضائية، من خلال سوء توزيع القضاة على مستوى الخريطة القضائية، وكذا سوء توزيع الأشغال داخل أغلب محاكم المملكة بالشكل الذي يفرز غياب التوازن في عدد القضايا المسندة للقضاة من محكمة لأخرى، بل ومن قاضي لآخر داخل نفس المحكمة، و بخصوص هذا السبب أكد الأستاذ العمراني على أن نادي قضاة المغرب بصدد إطلاق مبادرة ثانية تهم تشخيص واقع توزيع المهام على السادة القضاة داخل المحاكم من خلال الاسترشاد بجداول توزيع الأشغال المنبثق عن الجمعيات العامة ووضع تصور متكامل حول واقع هذا الجانب من التدبير.

إثقال كاهل القضاة بمهام تتجاوز موضوع الخصومة القضائية، حيث أكد المتدخل أن من بين أسباب معضلة التحرير حشو العمل القضائي بعدد من القضايا البعيدة عن مجال الخصومة القضائية، والتي يمكن معالجتها إداريا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الحالة المدنية المرتبطة بإضافة اليوم و الشهر و تسجيل الولادات، و بعض المخالفات البسيطة التي يمكن معالجتها خارج نطاق الخصومة القضائية…

مقال قد يهمك :   مقترح قانون لمعاقبة المتبولين في الشارع العام بالمغرب

غياب التنسيق بين المتدخلين في مجال صناعة القرار القضائي، سواء على مستوى التنسيق الداخلي بين مختلف درجات المحاكم، أو التنسيق الخارجي مع باقي المتدخلين في صناعة القرار القضائي، مقترحا بهذا الخصوص إحداث بوابة إلكترونية خاصة بكل محكمة على حدة لتلقي المستندات المُعتمد عليها في تحرير وقائع الأحكام في صيغة word كما هو الشأن بالنسبة لمحاضر الضابطة القضائية أو مذكرات الدفاع أو تقارير الخبرات… مع ضرورة الربط الإلكتروني بين مختلف المحاكم لتسهيل عملية استخراج نسخ الأحكام من قبل قضاة محاكم أعلى درجة بنفس صيغة word تفاديا لتكرار تحرير وقائع الأحكام.

غياب الخيار التشريعي بخصوص إعفاء القضاة من التحرير إجمالا في بعض القضايا وبعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التي يقع بشأنها صلح أو تنازل عن الدعوى أو إيقاف سيرها.

وفي مداخلته أكد المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط عبد الله الكرجي طرح موضوع ترشيد العمل القضائي بالمحاكم هو “نبش في تفاصيل الإصلاح وذلك بتجاوز التصور الكلاسيكي للمؤسسة عبر الانتقال من “تسيير المستخدمين” إلى “تدبير الموارد البشرية”؛ لأنه كلاسيكيا كان ينظر إلى العامل – أو المستخدم- على أنه كلفة ، بينما أصبح ينظر إلى العامل في التصور الحديث لتسيير المؤسسة على أنه ثراء  يتعين ترشيد تدبيره.

فاليوم نعيش ارتفاع تكلفة المجهودات بتوظيف قضاة للقيام بعملية تحرير وقائع أحكام يمكن أن يقوم بها موظفون أو مساعدون؛ ونجم عن هذا الوضع عدم اقتصاد الرأسمال البشري وعنصر الزمان والتأخير غير المبرر في القضايا أحيانا والتأخير في التحرير حتى صار التحرير كابوسا يقض مضاجع القضاة”، مقترحا الاستفادة من التجارب المقارنة خاصة في الدول التي أحدثت جهازا لمساعدة القضاة، والمغرب يتجه على هذا النحو حيث نظمت وزارة العدل مباراة لتوظيف عناصر من كتابة الضبط وترقيتهم قصد مساعدة القضاة على تهيئ الأحكام وهو ينتظرون مباشرة مهامهم .

في نفس السياق اقترح رئيس المنتدى الوطني لأطر الإدارة القضائية الباحثين ياسين بوكراع خلق فئة مساعدي القضاة واخضاعهم لتكوين أساسي ومستمر لتولي مهمة تحرير وقائع الأحكام القضائية، مؤكدا أن عملية تلخيص الوقائع يكون أحيانا أصعب و أرهق بكثير من نقلها حرفيا في مسودة الحكم لأنها ترهق القاضي ولا تمنح له الجهد الكافي لتقديم عصارة اجتهاده في تعليل الأحكام .

وقدم نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة يوسف سلموني زرهوني مداخلة حول موضوع ترشيد عمل النيابة العامة بين مقتضيات القانون واكراهات الواقع، قدم من خلالها عدة مقترحات لترشيد العمل القضائي، أهمها :

  • تنزيل مشروع المحكمة الرقمية عن ريق وضع برنامج معلوماتي دقيق يسمح لكل فئة معينة من مكونات العدالة بالولوج في حدود ما هو داخل في صلاحياته،
  • وضع برامج معلوماتية تربط مختلف مصالح الضابطة القضائية مع النيابة العامة، وبين هذه الأخيرة ومختلف غرف المحاكم التابعة لها، وتمكين القضاة من الولوج اليها، كل في حدود اختصاصاته؛
  • الاستعاضة عن زيارة أماكن الوضع في الحراسة النظرية بنصب كاميرات مراقبة تمكن قضاة النيابة العامة من مراقبة ما يحدث داخل هذه الاماكن، مع النص على القيام بزيارتها كلما أمكن ذلك، أو عند ورود شكاية أو وشاية،
  • تضمين البرنامج المعلوماتي ما يخول للنيابات العامة بمختلف المحاكم تبادل المراسلات فيما بينها، ومع رئاسة النيابة العامة، وتطبيق نفس الاجراء مع مختلف مساعدي القضاء،
  • تضمين البرنامج المعلوماتي بين النيابة العامة والضابطة القضائية مجالا يبين بدقة التعليمات الصادرة لها يغني عن توجيه مختلف المراسلات، وفسح المجال للضابطة القضائية للجواب وفق نفس الطريقة؛
  • تعميم الاستخدام الرقمي للسجل العدلي وخلق منظومة معلوماتية وطنية.

صور من الندوة:

 

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]