الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
01 ديسمبر 2024 - 22:02
ياسين ابن مسعود: الأصل التجاري الافتراضي.. وسؤال الاعتراف القانوني بالمغرب؟ (تحميل PDF)
30 نوفمبر 2024 - 18:27
الزكراوي محمد: مناط التمييز بين المسؤولية الجنائية و المسؤولية المهنية في جرائم اختلاس و تبديد أموال عمومية
25 نوفمبر 2024 - 22:58
الحنكوري رضوان: نظام الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب بين الطموح المأمول وإكراهات التنزيل
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39
وجهة نظر: إشكالية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
07 نوفمبر 2024 - 15:28