الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
25 يونيو 2026 - 17:37
هل يصح قانونا إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات؟
23 يونيو 2026 - 22:40
سعيد اولعربي: مشروع قانون مهنة المحاماة -في الحاجة إلى إعادة قراءة المدخل لدراسة القانون لتذكر خاصيتي التجريد والعمومية وما بينهما والتشريع من اتصال دون انفصال-
23 يونيو 2026 - 21:51
الزكراوي محمد: ضمان الاستحقاق الواجب على البائع تجاه المشتري في حالة انتزاع المبيع بفعل السلطة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة نموذجا
20 يونيو 2026 - 22:19
محكمة تعوض مواطنا مغربيا بحوالي 3 ملايير سنتيم بسبب خطأ قضائي جسيم
14 يونيو 2026 - 19:00
التعديلات الانتخابية لسنة 2026 بالمغرب: قراءة في أبرز المستجدات القانونية والسياسية
14 يونيو 2026 - 18:54
