الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
03 أكتوبر 2026 - 00:21
حسن مزوزي: توقـــع الحكم زمن الذكاء الاصطناعي
02 أكتوبر 2026 - 19:24
طارق السباعي: حدود اللامركزية المغربية بين النص والممارسة -إكراهات التنزيل وآفاق الإصلاح المؤسساتي-
02 أكتوبر 2026 - 12:51
طارق السباعي: أشكال اللامركزية ومجالات تطبيقها: مقاربة مقارنة في الدولة الحديثة
01 أكتوبر 2026 - 18:27
محمد إكيج: الصلح في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25
01 أكتوبر 2026 - 18:03
طارق السباعي: المنازعات المرتبطة بمسطرة اللجان الضريبية
01 أكتوبر 2026 - 12:15
