مجلة مغرب القانونفي الواجهةمهام مفتشي الشغل في القانون الموريتاني

مهام مفتشي الشغل في القانون الموريتاني

محمد عبد الرحمن أحمدو أبو  دكتور في القانون الخاص أستاذ متعاون في جامعة انواكشوط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية

تمهيد:

يُشكل جهاز تفتيش الشغل أحد المكونات الأساسية لضمان تنظيم العلاقات المهنية في سوق الشغل حيث تُناط بجهاز تفتيش الشغل مجموعة من  المهام تهدف إلى تعزيز الامتثال للتشريعات الشغل وحماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. ويُعتبر مفتشو الشغل حلقة وصل بين الدولة وأطراف العمل، إذ يسعون إلى تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية؛ وتتنوع وظائف مفتشي الشغل لتشمل الرقابة على مدى الالتزام بالقوانين المتعلقة بالعمل، والإشراف على تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وتقديم النصح والإرشاد لتجنب المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب العمل في حقوق الأجراء.

 كما أن لجهاز تفتيش الشغل دوراً مهماً في تسوية النزاعات المهنية ومتابعة الشكاوى لضمان احترام حقوق جميع الأطراف.

ومن خلال هذا تظهر أهمية وظائف مفتشي الشغل في تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق بيئة عمل مستدامة تُشجع على الاستثمار وتضمن الحماية والكرامة للعاملين.حيث تتجلى الأهمية النظرية لجهاز تفتيش الشغل في العناية التي أولاها المشرع لمفتشي الشغل حيث خول لهم سلطات مهمة ووسائل و إمكانيات – في مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي- حتى يتسنى لهم القيام بهذه الوظائف المختلفة؛ في حين تتجلى الأهمية العملية لجهاز تفتيش الشغل في ضمان احترام حقوق العمال وحمايتهم من أي انتهاكات، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة أصحاب العمل على حد سواء.

كما تتجلى الأهمية العملية لجهاز تفتيش الشغل في مدى مراقبة الالتزام بالقوانين المنظمة لعلاقات الشغل، مثل عقود العمل، ساعات العمل، الأجور، وشروط الصحة والسلامة المهنية. فضلا عن ما يساهم  به مفتشو الشغل من تقديم المشورة والإرشاد لأطراف العلاقة الشغلية بهدف تعزيز ثقافة الامتثال وتحقيق بيئة عمل سليمة ومنتجة.

وهذا ما يقودنا  لطرح الإشكالية التالية:

 إلى أي حد وفق المشرع الموريتاني في معالجة مهام مفتشي الشغل؟

للتفرع عن هذه  الإشكالية  الأسئلة التالية :

ما هي المهام الرقابية لمفتشي الشغل  ؟

وما هي تجليات الرقابة الإدارية والتقنية لمفتشي الشغل؟

وما هي المهام التصالحية لمفتشي الشغل ؟

وقد ارتأينا أن نعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي حيث سيتم تحليل واقع مهام مفتشي الشغل في التشريع الموريتاني والاستناد إلى النصوص القانونية التي تتعلق بهذه الدراسة مع الإجابة على تساؤلات الدراسة والرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع.

بناء على هذا المنهج الذي اعتمدناه  في دراسة وتحليل موضوع مهام مفتشي الشغل في التشريع الموريتاني  فإن معالجة الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية المرتبطة بها ستكون وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: المهام الرقابية لمفتشي الشغل

المبحث الثاني: المهام التصالحية لمفتشي الشغل

 

المبحث الأول: المهام الرقابية لمفتشي الشغل

نص المشرع الموريتاني في  المادة 369 من مدونة الشغل على أنه: ((يكلف مفتشو ومراقبو الشغل بمراقبة تشريعات وتنظيمات العمل والاتفاقيات الجماعية التي تسري على العمال وكذلك بإمداد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والتوضيحات والنصائح حول أحسن الوسائل لتنفيذ الاحكام القانونية وغيرها من الأحكام…))

كما نص المشرع في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي على أن هذه الرقابة تهدف إلى التأكد من مطابقة التصريحات التي يدلي بها المشغلون.

لذا يتعين على مفتش الضمان الاجتماعي التأكد من وجود كل العناصر المكونة لوعاء مساهمات الضمان الاجتماعي وأن كل الأجراء الموجودين في المؤسسة مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن تبيين الحقوق والالتزامات المترتبة على المشغلين والأجراء اتجاه الضمان الاجتماعي.

وسنتطرق في هذا المبحث للرقابة الإدارية لجهاز تفتيش الشغل في المطلب الأول؛ لنتطرق في المطلب الثاني للرقابة التقنية والقانونية لمفتشي الشغل.

المطلب الأول: الرقابة الإدارية لجهاز تفتيش الشغل

تتعلق المهام الإدارية لمفتشي الشغل في منح بعض التراخيص والتأشيرات على  عقود الشغل وكذا الموافقة على اتخاذ بعض الإجراءات التي ستتخذ ضد الأجراء كالبدء في تسريح العمال بسبب معاناة المؤسسة من بعض الصعوبات الاقتصادية أو لأسباب هيكلية أو تكنولوجية..؛ وكذلك موافقة مفتشي الشغل على البدء في إجراءات فصل مندوب الأجراء أو اتخاذ بعض العقوبات التأديبية ضد الأجراء المحميين ( مناديب الأجراء)؛ أو الترخيص بتشغيل الأحداث في بعض الأشغال الخاصة)؛ إلى غير ذلك من المهام الإدارية التي نص عليه المشرع الموريتاني في مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي؛ ومن أجل تمكين مفتشي الشغل والضمان الاجتماعي من السهر على تطبيق تشريع الشغل خول المشرع الموريتاني لمفتشي الشغل والضمان الاجتماعي الحق في توجيه الملاحظات وتحرير محاضر ضد المشغلين المخالفين لتشريعات الشغل والضمان الاجتماعي. 

وفي هذا الصدد يمكن تقسيم الرقابة الإدارية لمفتشي الشغل إلى مراقبة إدارية عند إبرام عقد الشغل الفقرة الأولى؛ ومراقبة إدارية مواكبة لتنفيذ عقد الشغل الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: المراقبة الإدارية عند إبرام عقد الشغل

في إطار الحماية الخاصة بعقود الأجراء التي تهدف إلى احترام حقوق الأجراء من تعسف أصحاب العمل عند إبرام العقد ألزم المشرع الموريتاني لانعقاد بعض العقود تأشرة مفتش الشغل والموافقة على إبرام عقد الشغل حيث نص في نصوص مختلفة في مدونة الشغل على اشتراط الموافقة المسبقة من طرف مفتش الشغل ومن بين هذه العقود التي يشترط في صحتها تأشير مفتش الشغل نذكر على سبيل المثال 

  • تأشيرة مفتش الشغل على كل عقد عمل محدد المدة وتزيد مدته عن ثلاثة أشهر؛ طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل
  • تأشيرة مفتش الشغل على عقد التلمذة الصناعية نصت عليها كما أشار المشرع لذلك في المادة 401 من مدونة الشغل؛
  • تأشيرة الموافقة على عقد العمل بالمقطوعية؛ وهو ما يستفاد من نص المادة 146 من مدونة الشغل.

الفقرة الثانية : الرقابة الإدارية المواكبة لتنفيذ عقد الشغل

حدد المشرع الموريتاني في مدونة الشغل مجموعة من المهام يقوم بها مفتشو الشغل والضمان الاجتماعي ومن بين هذه المهام التي تشكل نوعا من الرقابة الإدارية على تنفيذ عقد الشغل نذكر على سبيل المثال:

  • أنه يحق لمفتش الشغل أن يطلع على النظام الداخلي للمقاولة والموافقة عليه؛
  • الدخول بكل حرية إلى المؤسسات الخاضعة للتفتيش بموجب المقتضيات الواردة في مدونة الشغل[1]
  • وجوب إعطاء إذن بالفصل لمندوبي الأجراء طبقا لما ورد في المادة 125 من مدونة الشغل؛
  • وجوب إصدار قرار مسببا خلال 15 يوم من تاريخ إيداع أو استلام طلب ترخيص الفصل[2]؛
  • البحث مع مندوبي العمال وصاحب العمل عن كافة التدابير الاستطرادية للفصل لا سيما تخفيض ساعات العمل والبطالة الجزئية والبطالة بالتناوب[3].
  • التأكد من تصريح المشغل بكافة الأجراء الموجودين في مؤسسته[4].
  • التصريح بطبيعة النشاط وعدد العمال الدائمين[5]
  • مراقبة عقود العمل للتأكد من التزامها بالشروط القانونية.
  • التحقق من احترام الحد الأدنى للأجور وظروف العمل الآمنة.
  • مراقبة التزام المؤسسات بساعات العمل والإجازات[6].
  • ترجمة بنود الاتفاقية لكل المعنيين بها إذا طلبوا ذلك من المفتش[7]
  • تقديم تقارير حول النزاعات وإحالتها إلى الجهات القضائية عند الضرورة.

المطلب الثاني: الرقابة التقنية والقانونية لمفتشي الشغل

يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل مباشرة جميع أنواع المراقبة والاستفسار والتقصي للتأكد من أن الاحكام التشريعية والتنظيمية مطبقة فعلا؛

كما أنه يتعين على مفتش الشغل أخذ عينات من المواد الأولية ومن المواد التي يستعملها الأجراء بهدف القيام بإجراء تحليلات على تلك العينات

  نص المشرع الموريتاني في المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي:

(( يتولى مفتشو الصندوق ومفتشو ومراقبو الشغل مراقبة وتطبيق أرباب العمل لترتيبات هذا القانون….؛

مقال قد يهمك :   المرأة و الحقوق في حوض البحر الأبيض المتوسط موضوع المؤتمر القانوني الدولي الثالث بإيطاليا

يجب على أرباب العمل استقبال المفتشين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين في جميع الأوقات ويستوجب التعرض للمفتشين أو عرقلتهم نفس العقوبات المقررة بالنسبة لمفتشي الشغل)).[8]

الفقرة  الأولى: الرقابة القانونية

تتمثل الرقابة القانونية في السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل في جميع المقاولات الخاضعة لتشريع الشغل[9] حيث يطلع مفتشو الشغل على واقع المؤسسات الواقعة في دوائر اختصاص عملهم ويتمكنوا من مدى احترام أرباب المقاولات (أصحاب العمل)  لتطبيق تشريع الشغل والضمان الاجتماعي[10].

الفقرة الثانية : الرقابة التقنية

لا تنحصر المهام الرقابية لمفتشي الشغل في الرقابة القانونية فحسب بل تشمل كذلك الرقابة التقنية المتعلقة بمراقبة إجراءات حفظ الصحة و السلامة والتأكد من سلامة كافة الأجهزة الموجودة في المؤسسة[11] خاصة أجهزة الوقاية من الحرائق و لإنارة و التدفئة و التهوية[12]؛ كما يجب على مفتشي الشغل أن يتأكدوا من موافقة المواد المستعملة للتركيبات القانونية  حتى لا تشكل هذه المواد خطرا على صحة لأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر[13].

المبحث الثاني: المهام التصالحية لمفتشي الشغل

يقوم مفتشو الشغل بمجموعه من المهام في إطار مهامهم ومن بين هذه المهام

  • إجراء محالة الصلح في نزاعات الشغل الجماعية والفردية ؛ طبقا لما  أشار  له المشرع الموريتاني في المادة 295 من مدونة الشغل؛
  • إجراء تحكيم بين المشغل والأجراء في حالة وجود اختلاف بين الأجراء حول تعيين مناديب الأجراء؛ وفي هذا الصدد سنتطرق للدور التصالحي لمفتشي الشغل في نزاعات الشغل الفردية في المطلب الأول؛ لنتطرق في المطلب الثاني لمهام مفتشي الشغل في نزاعات الشغل الجماعية.

المطلب الأول: الدور التصالحي لمفتشي الشغل في نزاعات الشغل الفردية

يلعب مفتشو الشغل دور الوسيط بين العمال وأرباب العمل لتسوية النزاعات العمالية بطريقة سلمية وتتمثل هذه المهمة في تسوية نزاعات الشغل في المرحلة الأولى أمام مفتش الشغل؛ وهي المرحلة المعروفة بالمرحلة الإدارية قبل لجوء الأطراف إلى القضاء؛ وفي هذا الصدد سنتطرق في الفقرة الأولى للمرحلة الإدارية لنتطرق في الفقرة الثانية للمسطرة القضائية.

الفقرة الأولى: المسطرة الإدارية

 قبل رفع الدعوى إلى محكمة الشغل يجب عرضها على مفتش الشغل عملا بمبدأ الطلب الإجباري لمحاولة التوفيق أمام مفتش الشغل ؛ وهو ما يستفاد من المقتضيات الواردة في المادة 292 من مدونة الشغل؛ التي تنص على أنه: (( قبل عرض أي قضية على أنظار محكمة الشغل يجب على صاحب العمل أو العامل أن يطلب رفع الخلاف الفردي من أجل محاولة التوفيق أمام مفتش الشغل أو مراقب الشغل أو نائبه القانوني ويجب أن يكون الطلب مكتوبا)).

وفي هذا الصدد ينص المشرع الموريتاني في المادة 293 من مدونة الشغل على أنه: ((يستدعي مفتش أو مراقب الشغل الطرفين في اليوم التالي لاستلام الطلب باستثناء يوم الجمعة والأعياد الرسمية للحضور في موعد لا يقل عن ثمانية أيام اعتبارا من تاريخ استلام الاستدعاء تضاف إليه عند الاقتضاء مواعيد المسافة المحددة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 314 ويجب على الطرفين أن يحضرا في التاريخ والساعة المحددين أمام مفتش أو مراقب الشغل أو أن يحضر عنهما أو عن أحدهما وكيلان أو وكيل يحمل تفويضا خاصا…))

يسعى مفتش الشغل في إجراء محاولة الصلح حتى يتسنى له إرجاع الأجير للعمل أو حصوله على تعويض من طرف رب العمل[14] مع  مراعاة المقتضيات الواردة في المادة 46 من مدونه الشغل التي تنص على أنه: (( يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة دائما بإرادة أحد الطرفين؛ ويجب على صاحب العمل أن يعلم العامل كتابه قبل أي قرار بفصله مع ذكر السبب المتعلل به ودعوته إلى تقديم الإيضاحات كتابيا أو شفهيا وذلك في ظرف 48 ساعة؛ ويخضع كل فسخ إلى إخطار يبلغه الطرف الذي يبادر بالفسخ بصورة كتابيه ويجب ذكر السبب الفسخ في هذا المكتوب….)).

 وسنتطرق في هذا المجال لحالة نجاح الصلح بين المشغل والأجير (أولا)؛ وحالة فشل الصلح بينهما ( ثانيا).

أولا: حالة نجاح الصلح بين المشغل والأجير

1- مضمون محضر التوفيق

تتمثل مهمة مفتش الشغل الخاصة بمحضر الصلح التي نصت عليها المادة 295 من مدونة الشغل على ما يلي: (( يعلم مفتش الشغل أو مراقب الشغل الطرفين بحقوق كل واحد منهما طبقا للقوانين والتنظيمات والاتفاقيات الجماعية والعقد الفردي حسب المعلومات المتوفرة لديه وذلك مع مراعاة تقدير المحاكم))

وقد اشترط المشرع الموريتاني مجموعة من الشروط التي يجب إدراجها في المحضر لقبول محضر الصلح الذي يحرره مفتش الشغل وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

  • اتوقيع الطرفين إلى جانب مفتش الشغل
  • تاريخ تحرير المحضر الذي أعد للصلح
  • النص على مختلف عناصر الشكوى
  • النقاط التي حصل بشأنها التوفيق؛ وعند الاقتضاء المبالغ المتفق عليها
  • في حالة التوفيق الجزئي تضمين الطلبات التي لم يتضمنها التوفيق
  • عناصر الشكوى التي تم التخلي عنها؛ طبقا لما جاء في المادة 296 من مدونة الشغل[15]

2- الآثار المترتبة على محضر الصلح

نص المشرع الموريتاني في المادة 297 من مدونة الشغل على أنه: (( يسقط محضر التوفيق لكل دعوى  قضائية حول النقاط التي كانت محل التوفيق ويقدم المحضر الطرف الأكثر عناية إلى رئيس محكمة الشغل الذي حرر في دائرة اختصاصه ويضع رئيس المحكمة الصيغة التنفيذية  بعد التأكد من مطابقته لمقتضيات هذه المادة ويتم إجراء تنفيذ هذا المحضر كما لو كان حكما صادرا عن محكمة)).

ثانيا: حالة فشل الصلح

نص المشرع الموريتاني في المادة 298 من مدونة الشغل على أنه: (( في حالة عدم التوفيق يثبت مفتش الشغل الخلاف خلال موعد لا يمكن أن يتجاوز سبعة أيام في محضر يبين فيه أسباب الإخفاق)).

يترتب على فشل الصلح بين المشغل والأجير مجموعة من النتائج أشار لها المشرع الموريتاني في مدونة الشغل حيث نص في المادة 294 من مدونة الشغل على أنه: (( إذا لم يحضر المدعي في اليوم المحدد في الاستدعاء لنظر النزاع ولم يبرر غيابه بعذر أو بقوة قاهرة يحرر محضر بالغياب ويجرد طلب محاولة التوفيق المكتوب من أثره التعليقي وإذا لم يحضروا المدعى عليه ولم يبرر غيابه بالقوة القاهرة أو لم يقدم وسائل دفاعه في شكل مذكرة يحرر مفتش أو مراقب الشغل محضر عدم التوفيق ويحرر إضافة إلى  ذلك تقرير مفصلا حول القضية القائمة ويرسله مع إيداع رأيه إلى رئيس المحكمة المرفوعة أمامها الدعوي  من حيث الأصل)).

كما نص المشرع الموريتاني في المادة 299 من مدونة الشغل على أنه:

 ((في حالة الغياب أو في حالة فشل محاولة التوفيق كما هو مبين في المادتين 294 الفقرة الثانية والمادة 298 ترفع الدعوى بواسطة تصريح كتابي لدى كتابة محكمة الشغل ويقيد التصريح في سجل مخصص لهذا الغرض……….؛ يجب على مفتشية الشغل التي جرت أمامها محاولة التوفيق بدون نجاح أن تحيل الملف الكامل الذي أمكن تكوينه حول هذا النزاع إلى رئيس محكمة الشغل المعروضة أمامها الدعوى)).  

الفقرة الثانية: المسطرة القضائية

تتعهد المحكمة في نزاعات الشغل الفردية بناء على محضر يعده مفتش الشغل حول ما توصل إليه من محاولة الصلح[16] في النزاعات القائمة بين أطراف العلاقة الشغلية ( المشغل والأجير ) أو عدم إمكانية الصلح بينهما وهو ما يعرف بمحضر عدم الموافقة أو عدم إمكانية الصلح؛ طبقا لما أشار له المشرع الموريتاني في المادة 299 من مدونة الشغل.

مقال قد يهمك :   مختصون يقاربون موضوع التعويض عن الخطأ القضائي بين الإقرار الدستوري و الاجتهاد القضائي

 غني عن الذكر أن محكمة الشغل لا يمكن أن تتعهد في نزاعات الشغل الفردية إلا بعد محاولة الصلح أمام مفتش الشغل وحصول الاتفاق على تسوية بعض النزاعات القائمة[17] وتحرير محضر من طرف مفتش الشغل بالطلبات التي تمت تسويتها والنزاعات التي لا تزال محل خلاف بين المشغل والأجير؛ أو بناء على محضر فشل الصلح الذي يحرره مفتش الشغل ويبين فيه أنه سعى في محاولة الصلح وأنه لم يتمكن من الوصول إلى صلح بين المشغل والأجير[18] ويحيل المحضر إلى المحكمة حتى يحق لها إجرائيا النظر والبت في هذا النزاع القائم بين المشغل والأجير؛  وفي هذا الصدد سنتطرق لإجراءات التقاضي أمام محاكم الشغل (أولا)؛ لنتطرق  لخصوصية الأحكام الصادرة عن محكمة الشغل (ثانيا)

أولا: إجراءات التقاضي أمام محاكم الشغل

نص المشرع الموريتاني في المادة 306 من مدونه الشغل على أنه:

(( بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الخاصة تختص محاكم الشغل بالنظر في:  الدعاوي الناشئة عن النزاعات الفردية القائمة بين أصحاب العمل والعمال بمناسبة عقد العمل وعقد التلمذة الصناعية وتشريع الضمان الاجتماعي….)) كما نص في المادة 309 من مدونة الشغل ((  إجراءات التقاضي أمام محاكم الشغل ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا مجانية في كافة الدرجات؛

وبالإضافة إلي ذلك فإن العامل يتمتع بقوة القانون بالمعونة القضائية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه وإذا كان الحكم واجب النفاذ ولم يستطع العامل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالطريقة الودية فإنه يطلب من رئيس المحكمة وضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم التي تسلم إليه ويطلب تعيين منفذ ليتابع تنفيذ الجبري لصالحه)).

كما نص المشرع في المادة 308 من مدونه الشغل على أنه:

(( يسري قانون المرافعات المدنية على تسويه النزاعات الفردية من طرف محاكم الشغل ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا وذلك في حالة عدم وجود أحكام خاصة منصوص عليها في هذا القانون وفي التنظيمات المطبقة له))

ثانيا: خصوصية الأحكام الصادرة عن محكمة الشغل

أشار لها المشرع الموريتاني في المادة 316 من مدونة الشغل إلى أنه إذا توفرت الشروط وتم احترام الإجراءات الخاصة في نزاعات الشغل الفردية فإنه يجب على أطراف النزاع أن يحضرا  أمام المحكمة في اليوم والساعة المحددين للنظر في الدعوى من طرف رئيس محكمة الشغل طبقا لما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 317 من مدونه الشغل غير أن المدعي إذا لم يحضر في اليوم المحدد في الاستدعاء للنظر في الدعوى ولم يبرر غيابه بالقوة القاهرة تشطب الدعوى ولا يجوز تجديدها إلا مره واحده وهو ما يستفاد من نص المادة 318 من مدونة الشغل؛ كما أن المدعى عليه إذا لم يحضر ولم يبرر غيابه بالقوة القاهرة أو إذا لم يقدم دفاعه  كتابة فإن الخطأ يقع على عاتقه وتقضي المحكمة في الدعوى وفقا لأحقيتها[19].

جدير بالذكر أنه إذا حضر أطراف الدعوى يتم الشروع في محاولة التوفيق، وإذا تم  الاتفاق يحرر محضر في نفس الجلسة ويدون في سجل مداولات المحكمة ويقر تسويه النزاع وديا، طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 319 من مدونة الشغل؛ وفي حالة عدم التوفيق تقوم المحكمة فورا  بالنظر في القضية ولا يجوز إجراء أي تأجيل إلا باتفاق الطرفين غير أنه يجوز للمحكمة دائما بموجب حكم مسبب أن تأمر بكافة التحقيقات وبالانتقال إلى المكان وبكافه التدابير الإعلامية بما في ذلك الحضور الشخصي للطرفين والمعاينات وإجراء الاختبارات وعند انتهاء المرافعات تقوم المحكمة بإجراء مداولات ويحرر الحكم بساعته وتعقد جلسة لتلاوته ويجب أن يكون مسببا وصادرا بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين[20].

 المطلب الثاني: مهام مفتشي الشغل في نزاعات الشغل الجماعية

لما كانت هذه الدراسة تتعلق بمهام مفتشي الشغل في التشريع الموريتاني سنذكر هنا دور مفتشي الشغل في تسوية النزاعات الجماعية دون ذكر بقية اللجان المختصة في البت في نزاعات الشغل الجماعية والتي تتمثل في كل من لجنة الوساطة ومجلس التحكيم وقد نظم المشرع الموريتاني عمل هاتين اللجنتين في المواد 342-356 من مدونة الشغل حيث حدد التشكيلة الخاصة لهما وكيفية تسويتهما لنزاعات الشغل الجماعية؛ وبناء على هذا سنتطرق في الفقرة الأولى: لمحاولة التوفيق في نزاعات الشغل الجماعية؛ لنتطرق في الفقرة الثانية لمضمون المحضر الصادر عن مفتشية الشغل  باعتبارها هي الجهة الأولى التي تتولى محاولة تسوية نزاعات الشغل الجماعية.

الفقرة الأولى: محاولة التوفيق في نزاعات الشغل الجماعية

بالرجوع للمقتضيات الواردة في المادة 337 من مدونه الشغل نجد المشرع الموريتاني ينص على أنه:(( للقائم بالتوفيق كافة السلطات للتعرف على الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة والعمال المعنيين بالنزاع الجماعي ومن أجل ذلك يجوز له بالخصوص أن يحقق لدى المؤسسات والنقابات وان يطلب من الأطراف تقديم كافة المستندات والمعلومات من النوع المحاسبي أو المالي الإحصائي أو الإداري التي قد تكون مفيدة للنظر في النزاع وإيجاد حل له….))

 أولا: إجراءات محاولة التوفيق في نزاعات الشغل الجماعية

نص المشرع الموريتاني في المادة 335 من مدونة الشغل على أنه: ((يستدعي مفتش أو مراقب الشغل الأطراف بقصد الشروع في إجراءات التوفيق بينهم خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لتبليغ النزاع إلى المفتشية. ويجوز للأطراف أن يعملوا على تمثيلهم من طرف مفوضين معينين كتابة ومخول لهم في كافة السلطات للتفاوض وإبرام اتفاق…)).

كما أكد المشرع الموريتاني في المادة 336 من مدونة الشغل على أنه:

(( يجب على الأطراف منذ عرض النزاع على مفتشية الشغل أو وزارة الشغل أن يبينوا المكان الذي يختارون فيه موطنهم من أجل الاستلام والتبليغات المنصوص عليها في هذا الفصل وفي حالة تعذر تعيين موطن يتم وجوبا في مفتشية الشغل المختصة أو في وزارة الشغل حسب الحالة ويتم لزوما هذا الاختيار للموطن بالنسبة لمحاولة التوفيق والوساطة والتحكيم))   

 ثانيا: المدة المحددة  لمحاولة التوفيق في نزاعات الشغل الجماعية

أشار المشرع الموريتاني في المادة 339 من مدونه الشغل إلى أنه: (( لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد مرحلة التوفيق على ثلاثين  يوما اعتبارا من تاريخ استدعاء  الأطراف  وإذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق  خلال الموعد يجب على القائم بالتوفيق أن يحرر محضرا بعدم التوفيق)).

الفقرة الثانية : مضمون المحضر الصادر عن مفتشية الشغل

أولا: محضر التوفيق

تطرق المشرع الموريتاني في المادة 340 من مدونة الشغل لمحضر التوفيق حيث نص على أنه: ((  في حالة التوفيق الكلي أو الجزئي بين الأطراف يحرر القائم بالتوفيق على الفور محضرا توفيقيا يبين فيه النقاط التي اتفق الأطراف في شأنها والنقاط التي ما زالت موضع خلاف والنقاط التي تم التخلي عنها ويوقع الأطراف والقائم بالتوفيق على محضر التوفيق….)).

جدير بالذكر أن اتفاق التصالح ملزم للأطراف وواجب النفاذ من اليوم الذي أبرم فيه الصلح بين الأطراف؛ طبقا لما نص عليه المشرع الموريتاني في المادة 340 من مدونة الشغل حيث ورد فيها: ((….إن اتفاق التصالح ملزم وواجب النفاذ من اليوم الذي ابرم فيه باستثناء اتفاق الأطراف المخالف على تأجيل أو على رجعية مفعوله ويودع لدى كتابه محكم الشغل الكائن في دائرة اختصاصها مقر مفتشيه الشغل وفي حالة النزاع الممتد إلى عدة دوائر اختصاص لدى كتابة محكمة الشغل بانواكشوط)). 

ثانيا: محضر عدم التوفيق

نص المشرع الموريتاني في المادة341 من مدونة الشغل على أنه:

 ((  في حالة الفشل الكلي أو الجزئي للتوفيق أو غياب أحد الأطراف يحرر القائم بالتوفيق على الفور تقريرا مسببا حول حالة النزاع مع توضيح النقاط التي ما زالت موضع خلاف وتلحق بهذا التقرير كل المستندات والمعلومات المفيدة، ويحال محضر جلسة الغياب أو عدم التوفيق أو التوفيق الجزئي وكذلك تقرير القائم بالتوفيق دون تأخير إلى مدير الشغل ويبلغ محضر الغياب أو عدم التوفيق الكلي أو الجزئي إلى الأطراف في موطنهم المختار)).

مقال قد يهمك :   النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ وفق مستجدات القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

غني عن الذكر أنه في حالة عدم التوفيق يحال النزاع إلي اللجان المختصة والمتمثلة في لجنة الوساطة ومجلس التحكيم طبقا لما أشار له المشرع الموريتاني في المادة  342 وما بعدها من مدونة الشغل.

 خاتمة:

حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مختلف مهام مفتشي الشغل  في التشريع الموريتاني من خلال البحث في مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي مع محاولتنا لربط هذه المهام بالواقع العملي، وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن مفتشي الشغل يقومون بدور حيوي وأساسي في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل؛ غير أن التحديات التي تواجه مفتشي الشغل بسبب كثرة المهام وتنوعها مع قلة الكادر البشري لجهاز تفتيش الشغل، أصبحت تؤثر سلبا على نجاعة الوظيفة الأساسية لمفتشي الشغل والتي تتمثل في السهر على تطبيق تشريع الشغل الأمر الذي يعني أنه أصبح  من الضروري الاستثمار في تعزيز دور مفتشي الشغل لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا؛ وقد أشفعنا هذه الدراسة ببعض المقترحات التي من شأنها أن ترفع من واقع جهاز تفتيش الشغل.

 الاقتراحات

  • اكتتاب عدد من مفتشي الشغل لمواكبة حجم المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل؛
  • تنظيم ورشات وندوات وطنية ودولية حول القوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بالشغل؛
  • تنظيم مؤتمرات وملتقيات لتثقيف العمال وأرباب العمل بقوانين الشغل وحقوقهم وواجباتهم؛
  • إنشاء آليات تنسيق بين جهاز تفتيش الشغل والهيئات الأخرى مثل النقابات العمالية واتحاد أرباب العمل
  • ضرورة الفصل بين مهمتي المراقبة والمصالحة من خلال إنشاء أجهزة متخصصة داخل مفتشية الشغل لتسوية هذه النزاعات؛
  • دعم التكامل بين مفتشي الشغل والهيئات الأخرى المتعلقة بها مثل القضاء والشرطة؛
  • إنشاء معاهد خاصة لتكوين مفتشي الشغل حول مجالات أنشطة المقاولات حتى يكون كل نوع من أنشطة المقاولات تختص به فئة من مفتشي الشغل؛
  • التكوين التقني لأطر مفتشي الشغل لملاءمة التطورات التقية والتكنولوجية التي تعرفها المؤسسات الإنتاجية

 المراجع:

الكتب:

  • عبد اللطيف خالفي: “حوادث الشغل والأمراض المهنية”، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،( دون ذكر الطبعة وسنة النشر).
  • عبد اللطيف خالفي: “الوسيط في مدونة الشغل” الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية،( دون ذكر الجهة الناشرة) الطبعة الأولى 2004 .

الأطروحات

  • بوعبيد شلاط: “نطاق تطبيق تشريع الشغل بالمغرب” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال، سنة 2014-2013.
  • صباح كوتو: :مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة الحسن الثاني – عين الشق؛- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية : 2003-2004؛
  • فاطمة حداد: “الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أوإغلاق المقاولة (دراسة مقارنة)؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني-عين الشق-  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سنة 2004-2005

الرسائل:

  • لبنى مصباح: “الخصوصيات المسطرية لنزاعات الشغل الفردية في القانون المغربي رسالة الماستر في قانون الأعمال جامعة الحسن الثاني المحمدية السنة الجامعي: 2012 2013.
  • فاطمة الشاون: “حماية الأجراء من الفصل التعسفي” دراسة على ضوء مدونه الشغل والعمل القضائي رسالة دبلوم الماستر المتخصص في القانون والمقاولة جامعة ابن زهر أكادير؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية: 2011-2012.
  • حفصة الباهلي: “دور جهاز تفتيش الشغل في استقرار العلاقات المهنية” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص قانون الأعمال جامعة الحسن الثاني المحمدية؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية 2011-2012.

المقالات:

الحاج الكوري: “رهانات تفعيل مدونة الشغل”، مجلة القانون المغربي، العدد 10، شتنبر 2006،

ياسيــن وهيـــب : “قابلية نزاعات الشغل الفردية للتحكيم” مجلة القانون والأعمال الدولية؛ العدد الرابع؛ ماي 2019  

مصطفى رفيق ؛ دور المصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية؛ العدد: 6 ما يو 2018 

القوانين:

  • القانون رقم 017 الصادر بتاريخ 06/ يوليو/ 2004  لمتضمن من مدونة الشغل ؛ منشور بالجريد الرسمية عدد: 2618، ص:
  • القانون رقم 039\1967 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 145\1972 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1972 والأمر القانوني 296\87 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1987؛ والقانون رقم 032\2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 والقانون رقم 2021-007 بتاريخ 22فبراير 2021 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 1481 بتاريخ 15 مارس 2021.

الهوامش:

[1]  عبد اللطيف خالفي: “الوسيط في مدونة الشغل” الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية،( دون ذكر الجهة الناشرة) الطبعة الأولى 2004، ص: 134

[2] المادة 127 من مدونة الشغل.

[3]  المادة122 من مدونة الشغل

[4] المادة 385 من مدونة الشغل

[5] المادة 256 من مدونة الشغل

[6] الحاج الكوري: “رهانات تفعيل مدونة الشغل”، مجلة القانون المغربي، العدد 10، شتنبر 2006، ص:35

[7] الفقرة الأخيرة من المادة 84 من مدونة الشغل

[8] المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي

[9] صباح كوتو: :مفتشية الشغل ودورها في ضمان الحماية العمالية؛ أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص؛ جامعة الحسن الثاني – عين الشق؛- كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية : 2003-2004؛ ص: 265  

[10] لبنى مصباح: “الخصوصيات المسطرية لنزاعات الشغل الفردية في القانون المغربي رسالة الماستر في قانون الأعمال جامعة الحسن الثاني المحمدية السنة الجامعي: 2012 2013 ؛ ص: 57

[11] ياسيــن وهيـــب : “قابلية نزاعات الشغل الفردية للتحكيم” مجلة القانون والأعمال الدولية؛ العدد الرابع؛ ماي 2019  ص: 54

[12] حفصة الباهلي: “دور جهاز تفتيش الشغل في استقرار العلاقات المهنية” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص قانون الأعمال جامعة الحسن الثاني المحمدية؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية 2011-2012؛ ص: 105

[13] عبد اللطيف خالفي: “حوادث الشغل والأمراض المهنية”، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،( دون ذكر الطبعة وسنة النشر)، ص: 42

[14] مصطفى رفيق ؛ دور المصالحة في تسوية نزاعات الشغل الجماعية؛ العدد: 6 ما يو 2018 ص: 32

[15] نص المشرع  الموريتاني في المادة 296 من مدونة الشغل على أنه: ((إذا توصل الطرفان إلى اتفاق يثبته المفتش خلال نفس الجلسة في محضر التوفيق الذي يجب أن يتضمن كي لا يعتبر باطلا :توقيع الطرفين مع توقيع مفتش الشغل تاريخ المحضر؛ نص مختلف عناصر الشكوى؛  النقاط التي حصل بشأنها التوفيق وعند الاقتضاء  المبالغ المتفق عليها بالنسبة لكل عنصر من عناصر الشكوى عناصر الشكوى التي تم التخلي عنها؛ في حالة التوفيق الجزئي للطلبات التي لم يتضمنها التوفيق ….))

[16] مصطفى رفيق ؛ مرجع سابق؛ ص: 37

[17]  ياسين وهيـــب ؛ مرجع سابق ؛ ص: 54

[18] فاطمة الشاون : “حماية الأجراء من الفصل التعسفي دراسة على ضوء مدونه الشغل والعمل القضائي” رسالة دبلوم الماستر المتخصص في القانون والمقاولة جامعة ابن زهر أكادير؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ السنة الجامعية: 2011-2012؛ ص: 94

[19]  الفقرة الأخيرة من المادة 318 من مدونة الشغل

[20] المادة 322 من مدونة الشغل

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]