الشرط
عرف المشرع المغربي الشرط في الفقرة الأولى من الفصل 107 بأنه تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله.وهو نفس التعريف الذي اعتمده أغلبية الفقه المقارن الذي ذهب إلى اعتبار الشرط امر مستقبلي وغير محقق،يمكن أن يحصل أو لا يحصل،وعن طريقه يرتبط الالتزام،بمعنى ان يوجد الالتزام او يزول.