الحكومة تصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

قال بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي أعدته وزارة العدل وصادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، هو “من المشاريع القانونية المهمة جدا والكبيرة جدا، وهو من النصوص المعيارية؛ نظرا لأنه يهم جزءا كبيرا من الحياة اليومية للمواطنين في مختلف المستويات ومختلف مناحي الحياة العامة”.

وأضاف بايتاس، ضمن اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النص يعدّ “واحدا من الوثائق المهمة التي تعكس الإرادة القوية الموجودة من أجل المضي بشكل قوي في تعزيز وتكريس حقوق الإنسان”، مشددا على أن “الحكومة واظبت منذ تنصيبها عن الحديث عن ضرورة إصلاح هذه القوانين المعيارية، من قبيل قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، والذي يتريث مناقشته من طرف مجلس المستشارين”، بتعبيره.

وضمن عرضه لهذه القوانين المعيارية التي تنتمي المسطرة الجنائية إلى “عائلتها”، لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى “القانون المتعلق بالعقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه قبل شهور، والذي يعطي إمكانيات أكبر حتى لا نعتمد بكثافة على الاعتقال الاحتياطي والوضع رهن تدابير الحراسة النظرية”، مسجلا أن هذا القانون “يمكن الاعتماد عليه في هذا الرهان، واليوم ندخل لقانون مهم جدا وهو المسطرة الجنائية. كما أن هناك قوانين أخرى تشتغل عليها الحكومة”.

وبخصوص النقاش المشتعل حول إصلاح القوانين، فقد اعتبره الناطق الرسمي باسم الحكومة “طبيعيا”، موردا أن “قوانين من هذا الحجم طبعا ستثير نقاشا، وإلا سيكون إصلاحها غير مهم”، وزاد: “النقاش يبين أنها تصب في عمق الإصلاح الذي نتبناه جميعا؛ فالمسطرة الجنائية الحالية تم العمل بها لأكثر من 20 سنة، ونحن نعرف أن هناك تحولات كبيرة وقعت في بلادنا، من قبيل الدستور الجديد والنموذج التنموي الجديد، إلخ، وهي مستجدات تتطلب قانونا بنفس جديد، ولهذا تم سحبه في المرة الأولى لكونه نصا مهما يحتاج جهدا كبيرا في النقاش”.

مقال قد يهمك :   قراءة في أولى التطبيقات القضائية للقانون 61.19 المتعلق بمسطرة تذييل الاحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

هسبريس

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)