التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة
02 أبريل 2026 - 21:48
مصطفى بنشريف: الصـــفقات العـــمومية فــــي المغرب (مؤلف جديد)
02 أبريل 2026 - 21:36
ندوة وطنية بالناظور تقارب القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (دعوة للمشاركة)
29 مارس 2026 - 23:00
الطبيعة القانونية لواقعة استغلال الموظف للسكن الإداري خلال مزاولته لمهامه: تعليق على قرار محكمة النقض رقم 190/3
29 مارس 2026 - 22:45
المحاماة بين النموذج المغربي (اللاتيني) والنموذج الجرماني: دراسة مقارنة في ضوء المستجدات التشريعية الراهنة
29 مارس 2026 - 22:24
تقرير لندوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لطنجة تطوان الحسيمة حول موضوع: “العدالة المنصفة: مسارات في أفق تمكين ولوج النساء والفتيات للعدالة”.
29 مارس 2026 - 22:14
