أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة
10 أغسطس 2026 - 19:11
لمنور سمير: فلسفة المصالحة الجمركية
10 أغسطس 2026 - 15:45
سعيد اولعربي: قانون مهنة المحاماة -في محك رقابة قواعد المشروعية الدستورية-
09 أغسطس 2026 - 17:00
النقيب عبد الرحيم الجامعي: المحاكمة العادلة تحترق في محكمة الجنايات الابتدائية بالعيون
05 أغسطس 2026 - 16:52
الزكراوي محمد: مصير الحقوق العينية والتدابير التحفظية المقيدة على العقارات المنزوع ملكيتها لأجل المنفعة العامة
05 أغسطس 2026 - 16:41
مولاي أحمد سالم: المسؤولية المدنية لمسيري الشركات التجارية (دراسة مقارنة)
04 أغسطس 2026 - 15:31
