مجلة مغرب القانونالقانون العامالسؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة بالمغرب

السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة بالمغرب

أجانا حسن دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

  يعتمد البرلمان على مختلف الوسائل والطرق التي تتيحها النصوص القانونية من أجل الحصول على المعلومات والتوضيحات بشأن أمر من الأمور التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ويأتي في مقدمة هذه الوسائل والآليات التي يتوفر عليها البرلمانيون ويلجئون إليها بصفة مستمرة السؤال البرلماني.[1]

            وهكذا فإن للأسئلة البرلمانية أهمية ذات طابع مزدوج، فهي من جهة  تفيد البرلمانيين في الاطلاع ومعرفة ما تقوم به الحكومة خاصة فيما يخص المال العام، الذي يترجم ضغوط ومصالح الفئات الاجتماعية الممثلة في البرلمان، إذ أن استخلاص أي ضريبة أو رسم أو الزيادة في مقدارها يؤثر بشكل أو بآخر على الملزم بها، وبالتالي فإن الحكومة لا يحق لها أن تقوم بإصداره أو العمل به دون موافقة ممثلي الأمة، نفس الأمر ينطبق على صرف المال العام وذلك سواء في نطاق نفقات التسيير أو الاستثمار، وكذلك في إطار الاقتراض الداخلي أو الخارجي وغيرها من التصرفات التي تقوم بها الدولة في إطار أدائها المالي العادي خلال السنة، وهي التصرفات التي قد تمس الذمة المالية للدولة وبالتالي تنعكس سلبا على خزينة الدولة، مما قد يؤثر على المردود المالي والاقتصادي العام للدولة وعلى التنمية الشاملة للمجتمع، أما من جهة أخرى فهي تعد محاولة لتحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين السلطات. [2]

            إن دراسة السؤال البرلماني تقتضي منا بيان مفهومه الرقابي كوسيلة مهمة من وسائل الرقابة البرلمانية التي أقرتها دساتير النظم البرلمانية، وذلك من خلال بيان المفهوم التشريعي والفقهي للسؤال البرلماني (المبحث الأول)، ثم الحديث عن أنواع الأسئلة البرلمانية، شروطها وحصيلتها كآلية للرقابة (المبحث الثاني)

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للسؤال البرلماني

            يعتبر السؤال البرلماني أحد الأدوات الرقابية الهامة التي يمكن بواسطتها لأعضاء البرلمان رقابة النشاط الحكومي، وذلك عن طريق استفهام أحد النواب حول موضوع يجهله للتعرف على نية الوزراء بشأنه،[3] وبالتالي فإن السؤال لا يفيد معنى الاتهام أو النقد أو المساءلة إذ أن غايته الاستفهام والاستعلام عن أمر معين من الوزير المختص.[4]

            وهكذا فقد أصبح السؤال البرلماني يكتسب أهمية بالغة بين الوسائل الرقابية الأخرى من خلال شوط طويل من التطور الأمر الذي عزز من وظائفه.

            إن الحديث عن السؤال البرلماني يستوجب منا خلال هذا المبحث أن نقوم بالحديث عن تعريفه ومكان نشأته في مطلب أول، ثم القيام بدراسة وظائفه وخصائصه في مطلب ثاني.

المطلب الأول: تعريف السؤال ونشأته

            لما كانت الغاية من توجيه الأسئلة إلى الوزراء، هي الاستعلام فإن تطور هـذا الأسـلوب جعل من هذه الأداة وسيلة هامة في جذب الاهتمام إلى بعض الأخطاء التي تحدث أثناء عمل الجهـاز الحكـومي،[5] الأمر الذي ميزه عن غيره من أدوات الرقابة الأخرى التي تتشابه معه، لـذا نجـد أن أغلـب الأنظمة المقارنة اعتبرته حقا شخصيا معترفا به للنائب في إطار العلاقة الضيقة بـين العضـو السائل والوزير المسئول.

أولا: تعريف السؤال البرلماني

            إن الإلمام بمفهوم السؤال البرلماني وتحديد مضمونه، يقتضي أن نبين معناه اللغوي، ثـمكيف تم ضبط تصوره في الفقه الدستوري.

1: التعريف اللغوي للسؤال:

            أصل السؤال –في اللغة-سأل يقال سأل فلان الشيء أي استعطاه إياه، والسـؤال بمعنـى الطلب، وهو ما يطلب من طالب العلم الإجابة عنه في الامتحان، وجمعه أسئلة.[6]

              وجاء في شرح لغوي أكثر تفصيل للمصطلح، سأل كذا وعن كذا وبكذا، بمعنـى سـؤالا وسأله ومسألة وتسألا، والأمر: سل وسئل فيقال سأل يسأل كخاف يخاف وهمـا يتسـاولا ن، والسؤال وأسأله سؤله ومسألة، بمعنى قضى حاجته منه.[7]

            ويقال سأل يسأل سؤالا ومسألة وتسألا فهو سائل عن أمر وبه استخبره عنه “ويسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند االله” ساءل، يساءل، مسألة عن أمر يسأله عنه.

            وتساءل يتساءل تساؤلا: سأل نفسه، أخذ يتساءل عما يمكن أن يفعله: سأل بعضهم البعض “عـم يتساءلون عن النبأ العظيم”، وهناك سائل اسم فاعل من سأل “وأما السائل فلا تنهـر”، وهنـاك سؤال من مصدر سأل جمع أسئلة وهي جملة استفهامية تتطلب إجابة من المخاطـب وعكسـه جواب مثل هل سمعت بما حدث؟ أين كنت؟ متى وصلت؟ أجاب الرئيس عن أسئلة الصـحفيين بصراحة، وهناك مسألة مصدر سأل جمع مسائل ويقصد بها قضية أو موضوع مثل أن نقـول بحث الوفدان عددا من المسائل من بينها الحدود بين البلدين، وهناك مسئول اسم مفعـول مـن سأل، موظف كبير (يرأس الوفد أحد كبار المسئولين)، ويحقق معنى من تقع عليه تبعة عمل أو أمر ما (أنت المسئول عن فشلنا).[8]

2: التعريف الفقهي للسؤال:

            لقد تعددت التعريفات الفقهية حول السؤال البرلماني، منها ما جاء موجزا، ومنها ما جاء غافلا بعض جوانب السؤال، ومركزا على جوانب أخرى، وبالتالي لا نجد تعريفا جامعا مانعا، ومـن بين هذه التعريفات ما ذهب إليه الفقه العربي:

أ -استيضاح موجه إلى أحد الوزراء بقصد الاستفسار عن أمر من الأمور التي تتعلق بأعمـال وزارته، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور، أو إلـى مخالفـات حـدثت بشـأن موضوع ما.[9]

فهذا التعريف رغم وجاهته، حيث بين لنا موضوع السؤال والموجه إليه، إلا أنه لم يتضمن الإشارة إلى مقدم السؤال.[10]

ب – وهناك تعريف آخر، هو استفسار عن أمر لا يعلمه العضو، للتحقق من واقعة وصل علمهـا إليه أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور.

            هذا التعريف وإن كان قد بين موضوع السؤال والعضو السائل إلا أنه لم يشر إلى الموجه إليه السؤال، كما لم يشترط اتصال موضوع السؤال بالعمل الوزاري.[11]

ج -هناك تعريف آخر يقول السؤال هو تمكين عضو البرلمان من توجيه أسـئلة إلى الـوزراء للاستفسار عن أمر يجهله العضو، أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين.

والتعريف هنا اتصف بأنه تقرير لأوضاع السؤال المختلفة لا عناصره، واكتفى بوصف السؤال لا بتعريفه.

د -هناك من يرى تعريف السؤال بأنه تقصي عضو البرلمان من وزير مختص أومن رئـيس الحكومة عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة ككل. إلا أنه يؤخذ على هذا الاتجاه رغم أنه بين طرفي السؤال (مقدمه والمقدم إليه)، ولكنـه حصـر موضوع السؤال في التقصي عن حقيقة أمر معين، إلا أن السؤال قد يهدف عند الاستعلام عما إذا كانت واقعة معينة صحيحة، كما قد يهدف إلى معرفة نية الحكومة في أمر من الأمور.[12]

            أما في الفقه الفرنسي فقد عرفه جورج بيردو السؤال البرلماني بذلك التصرف الذي بموجبه يطلب نائب من وزير توضيحات حول نقطة معينة، كما عرفه البعض أيضا بأنه الوسيلة التي يستعملها عضو البرلمان ليطلب من خلالهـا إلـى الوزير شروحات حول مسألة معينة.

            من خلال هذين التعريفين فقد جاء تبيان مقدم السؤال (العضو) والموجه إليه (الوزير) دون أن يحدد لنا موضوع السؤال بدقة أو اتصاله بنشاط الحكومة.[13]

            بناءا على ما تقدم إزاء عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع للسؤال، اتفق الفقهاء الانجليز على تعريف السؤال البرلماني على أنه ” وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، يستطيع بموجبهـا أي عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى أي عضو في الحكومة أي سؤال في أي من الشـؤون العامة التي تدخل في اختصاصاته، وذلك بقصد الحصول على معلومات معينة أو الحث علـى اتخاذ إجراء معين”.

            وما نستشفه من هذا التعريف احتواءه على الأركان الأساسية للسؤال البرلماني وهي كما يتبـين لنا أربعة أركان:

–  الشخص موجه السؤال (وهو أي عضو في البرلمان)

– الشخص الموجه إليه السؤال (وهو رئيس الـوزراء أو أي وزيـر يكـون عضـوا فـي الحكومة)

– الموضوع الذي ينصب عليه السؤال (وهو في أي شأن من الشؤون العامة بشرط أن يدخل ضمن اختصاصات من يوجه إليه من أعضاء الحكومة)

– الغرض من السؤال (وهو الحصول على المعلومات أو ممارسة الضغط لاتخـاذ إجـراء معين)

            فالسؤال البرلماني إذن: هو حق أي عضو من أعضاء البرلمان في توجيه سؤال أو أسئلة إلـى رئيس الوزراء أو إلى أي وزير، بقصد طلب استيضاحات أو استفسارات عن موضوع معـين، إذ أن غاية السؤال هو الاستفهام أو طلب المعلومات عن مسألة معينة من الوزير المختص، دون أن يتضمن ما يفيد معنى الاتهام أو النقد أو المساءلة، وقد يكون هدفه محصور في لفت نظـر الوزير إلى أمر معين أو لمعرفة نية الحكومة في أمر من الأمور.[14]

ثانيا: نشأة وتطور السؤال البرلماني:

إذا كان السؤال كأداة رقابية يستمد هويته البرلمانية من طبيعة النظام البرلماني ذاته، فإنه بهذه الصفة أدى إلى إشاعة روح التوازن والتعاون بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة مـع احتفاظ كل واحدة منها باستقلالها،[15]الأمر الذي جعل منه أداة هامة كثيرة الاستخدام، ولكن لم تكتسب هذه الأهمية إلا بعد تطور طويل، إلى أن أصبحت لها مكانتهـا بـين أدوات الرقابـة الأخرى.

            من خلال هذه الفقرة سنتعرض لأهم المحطات التي نشأ وازدهر في أحضانها السؤال البرلماني، بدءا بـإنجلترا بلـد النظام البرلماني، كأول بلد ظهر فيها حق السؤال، نظرا للتلازم القائم بـين البرلمـان وحـق السؤال[16] ثم بعدها نعرج على فرنسا.

1: نشأة وتطور السؤال في إنجلترا:

ظهر حق السؤال أول مرة في البرلمان الإنجليزي إذ يمكن أن نسجل أول واقعة قدم فيها سؤال ما حدث يوم 19/12/1721 في مجلس اللوردات[17]، وبالطبع فإن مقدم هذا السؤال هدف حتما إلى الحصول على معلومات من الحكومة، وإن كان ذلك السؤال لم يقدم بالشـكل المتبـع حاليا، كما أنه لم يحصل على الإجابة حسب الوضع المتعارف عليه الآن، وكانت الحادثة الثانية أمام مجلس اللوردات كذلك عام 1739 وقد كرست إجابة الـوزير امتيـازا جديـدا لأعضـاء البرلمان.

            ولقد تقرر رسميا الاعتراف بحق السؤال لأعضاء البرلمان عندما أعلن، رئيس مجلس العموم بتاريخ 21/5/1783 بأنه (يمكن لأعضاء البرلمان الآن تقديم الأسئلة إلى أحد الوزراء، والـذي يلتزم بالإجابة عليها، أو على الأقل أن يوضح الأسباب التي تمنعه من الإجابة، وأن مثل هـذا الاستثناء من القواعد العامة المنظمة لجدول أعمال المجلس يسمح بأي وقف عن هذا الطريـق الحصول على معلومات …. ومع ذلك ينبغي القول مع شديد الاحتراس والحذر أنه ينبغـي ألا تشوش الأسئلة على جدول الأعمال).

            ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأسئلة من الوسائل التي يملكها أعضاء البرلمان الإنجليـزي، والتي تحررت رسميا بعد مرور أكثر من 60 سنة على أول ظهور عفوي لها، بوصفها إجراء مستقلا من إجراءات البرلمان.

            ويعتبر تاريخ 21/11/1803 علامة مميزة ومهمة في سجل تاريخ الأسئلة البرلمانية، إذ شهد هذا اليوم واقعة سؤالين حول موضوعين مختلفين، حيث قدم السؤالان بشكل متتابع فـي نفـس اليوم أمام مجلس العموم، ولا شك أن هذه الواقعة التي ترجع إلى المصادفة المحضة أكثر مـن كونها عملية مقصودة، يمكن أن تعتبر نقطة البداية نحو تخصيص وقت محـدد مـن الجلسـة يخصص لتقديم الأسئلة من الأعضاء وتلقي إجابات الوزراء عليها إذ عرف هذا الوقت بوقـت الأسئلة.[18]

            ومما ساعد على تطور الأسئلة في إنجلترا، واتساع استخدامها من قبـل أعضـا ء البرلمان، الاختفاء التدريجي لنظام الالتماسات أو الشكاوى التي تقدم ضد السلطات إلى البرلمان، إذا أن حجم هذه الشكاوى المتزايد قد أجبر البرلمان على تخصيص وقـت طويـل لمناقشـتها وبحثها، ولا شك أن هذا الوقت كان على حساب العملية التشريعية، لذلك ساعد نظـام الأسـئلة على تقليص حجم الشكاوى المقدمة إلى البرلمان، إذ لم يعد صاحب الشكوى ملزما بذكر اسـمه والتوقيع على الشكوى المقدمة ضد جهة من الجهات، إذ يكفل تقديم سؤال من أحـد الأعضـاء وتلقي إجابة الوزير عليه تحقيق نفس الغرض من الشكوى، إضافة إلى ميـزة عـدم تعـريض المشتكي لإجراء قد تتخذه ضده الجهة المشتكى بها عن طريق معرفة اسمه من الشكوى المقدمة.

            كما ساعدت القيود الشديدة التي أتجه البرلمان نحو فرضها على أسلوب الشكاوى والالتماسـات إلى زيادة استخدام حق السؤال، ولا شك أن الاستخدام الكثيف لهذا الحـق كـان وراء الإلغـاء الكامل لنظام الالتماسات، مما دفع أعضاء البرلمان إلى لمس القيمة الحقيقية لهـذا الحـق الجديـد، وترشيد استخدامه في أداء خدماتهم إلى ناخبيهم كلما أمكن ذلك.[19]

            إن الاستخدام المكثف لحق السؤال دفع البرلمان الإنجليزي إلى ضرورة رسم حدوده، ولـذلك كان حق السؤال موضع أول إصلاح في 7/3/1888 ،عندما حدد وقت الأسئلة بشكل رسمي في جدول الأعمال، ولكن الإصلاح الأكثر أهمية هو ذلك الذي تم في 29/04/1902 عندما أدخـل نظام الأسئلة المكتوبة، وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد الأسئلة المقدمة، وعدم كفايـة الوقت المحدد للأسئلة للإجابة عليها أثناء الجلسة، فبموجب نظام الأسئلة المكتوبة يمكن لعضـو البرلمان الحصول على إجابة مكتوبة، كذلك خارج الوقت المحدد للأسئلة في جلسة البرلمان.[20]

2: نشأة وتطور السؤال في فرنسا:

            أما في فرنسا فإن السؤال الشفوي فقد نشأ نتيجة العرف البرلماني وظهر السؤال المكتوب في لائحة الجمعية الوطنية سنة 1909، وظهر في لائحة مجلس الشيوخ سنة 1911 ولم يدرج السؤال بالدساتير الفرنسية سوى بدستور سنة 1958 إذ نصت المادة 48 على أن تخصـص جلسة أسبوعيا لأسئلة أعضاء البرلمان ولإجابة الحكومة.

            ويعلل جورج بيردو هذا النص بأن استعمال البرلمانين للأسئلة في ظـل الجمهوريـة الثالثـة والرابعة كان قليلا إذ أنهم كانوا يفضلون اللجوء إلى الاستجواب، ولذا أدرج الـمشرع السـؤال بالدستور بهدف إعطائه قيمة رقابية، وتعويض اختفاء إجراء الاستجواب ، ولقد عنيت لائحـة الجمعية الوطنية ببيان اليوم المخصص للإجابة شفاهة عن الأسئلة.

ويعلل تخصيص نص المادة 48 من دستور 1958 جلسة كاملة في الأسبوع للإجابـة عن الأسئلة شفاهة بأن الحوار الشفوي في البرلمان أكثر حيوية من الحوار المكتوب لأنه يساعد جميع الأعضاء في معرفة ما يدور بداخل المجلس وان لم يشركهم في مناقشة فعلية فـي هـذا الحوار.[21]

المطلب الثاني: وظائف السؤال البرلماني وخصائصه

             لقد احتل السؤال البرلماني مكانة هامة في النظام البرلماني من خلال مـا يمارسـه مـن وظائف، وهذا ما يؤكد كثرة استخدام البرلمانيين له، بالمقارنة مع الوسائل الرقابية الأخرى، وحتى نتمكن من الإلمام بوظائف السؤال وخصائصه فإننا سوف نقوم بتقسيم هذا الفقرة إلى نقطتين، سنخصص الأولى لدراسة وظائف السؤال البرلماني، ثم سنقوم في الثانية بدراسة خصائص السؤال البرلماني.

أولا: وظائف السؤال البرلماني:

            نظرا لتعدد وظائف السؤال البرلماني حاولنا أن نقف على أهمها، فهو وسيلة للاستفهام وجمـع المعلومات، ووسيلة لتبادل الحوار، ومتابعة النشاط الحكومي، كما أن السـؤال أداة تستخدم لأغراض التمثيل الحزبي، وقناة اتصال بين النائب وناخبه، كـذلك وسيلة للحصول استشارة قانونية.

1: السؤال وسيلة للاستفهام وجمع المعلومات:

            يهدف السؤال في المقام الأول إلى الحصول على معلومات ذات قيمة من الإدارة عن سيرها وممارستها لنشاطها، والحصول على هذه المعلومات يمكن عضو البرلمان من أن يتتبع نشاط الإدارة، وما إذا كان يحقق الصالح العام أم لا، ومن ثم الرقابة عليها.[22]

مقال قد يهمك :   صدور العدد الأول من مجلة "الممارس" للدراسات القانونية و القضائية بشراكة مع موقع مغرب القانون

إذ أكدت الدراسات نجاح نظام الأسئلة البرلمانية في كثير من الدول من خلال واقع أعداد الأسئلة البرلمانية في انجلترا نلحظ الزيادة الواسعة في عدد الأسئلة البرلمانية المكتوبة التي قدمت خلال الدورات الأخيرة فقد تزايدت الأسئلة في انجلترا على مر السنين فكانت الأسئلة في عام 1923 ،12000سؤال، بينما بلغت عام 1945   27000سؤال، وعام 1995 حوالي 85000 سؤال تقريبا، ويلاحظ أن نسبة الأجوبة الشفوية المتبوعة بأسئلة إضافية في تزايد مستمر،[23] وفي الدورة الأولى 2001 /2002 من برلمان 2001 كان هناك 6528 سؤالا مدرجا في جدول الإعمال للإجابة الشفهية، وحوالي  72900سؤال للإجابة المكتوبة، وخلاصة القول أن الأسئلة البرلمانية في انجلترا اليوم تعد سمة من سمات الديمقراطية البريطانية حيث يتم حاليا توجيه حوالي خمسين ألف سؤال سنويا للحكومة.

2: السؤال وسيلة لتبادل الحوار:

            تفترض طبيعة السؤال، وبحكم الرابطة التي تنشأ بالضرورة بين مقدم السؤال والموجـه إليه، تحقيق تبادل الحوار بينهما، وهو في حقيقة الأمر تبادل للحوار بين الحكومة والبرلمـان، والوسيلة الطبيعية لإجراء هذا الحوار تبادل الأسئلة والأجوبة.[24]

3: السؤال وسيلة لمتابعة النشاط الحكومي

            تعتبر الأسئلة البرلمانية وسيلة فعالة لكشف المخالفات والتجاوزات في الجهـاز الإداري الحكومي، فإذا ما تمكن النائب من الحصول على إجابة رسمية تؤكد المعلومات التي وصلته عن حدوث بعض المخالفات في إحدى الجهات الحكومية، أو حتى استطاع أن يكشـف عـن هـذه المخالفات التي وردت بطريقة غير مقصودة في إجابة وزارته.[25]

            كما يمكن أن تستخدم الأسئلة كسبيل لإظهار تعسف الإدارة، ومن ثم فهي يمكن أن تقدم علاجا للشكاوى المقدمة من الأفراد ضد الإدارة عن طريق البرلمانيين ولا يقتصر الدور الرقابي على الأسئلة الشفوية فبعض الأسئلة المكتوبة تصطبغ بطابع الرقابة، إذ تلفت نظر الوزراء إلى عدم كفاية مرفق معين أو عدم مشروعية التعدي على الحريات العامة، ويتميز السؤال بممارسة الرقابة البرلمانية بطريقة مستمرة سواء خلال انعقاد الدورة التشريعية أوفي الفترة التي تفصل بين الدورتين التشريعيتين.[26]

4: السؤال وسيلة تستخدم لأغراض التمثيل الحزبي

            قد يستخدم السؤال لتحقيق مكاسب حزبية، لكن الأمر لـيس مقصـورا فحسـب علـى الأعضاء المنتمين إلى حزب الأغلبية (الحزب الحاكم) إنما يسـتخدمه أيضـا ولـذات الغايـة الأعضاء المنتمون لأحزاب المعارضة، وعلى الرغم من الاتفاق بين حزب الأغلبية وأحـزاب المعارضة في ذلك فإنهما يختلفان قي التوجه، فالنائب المنتمي لحزب الأغلبية يستخدم السؤال لإبراز وإظهار المزايا التي حققتها الحكومة والدفاع عنها، ويظهر ذلك واضحا في تعقيبه على إجابة الوزير بالاقتناع التام أو الاستحسان الزائد.

            أما العضو البرلماني المنتمي لأحزاب المعارضة، فهو يحاول عن طريق السؤال أن يكشـف عيوب الحكومة القائمة وقصورها في تقديم الخدمات وسوء إدارتها، وبالرغم أن السـؤال لـه أهميته ومغزاه، فإنه من حيث الواقع قد لا يعبر عن حقيقة المراد منه.[27]

            كما يعد السؤال في الواقع أحد الوسائل الأكثر استعمالا للتنافس بين الأحـزاب أو بين المجموعات البرلمانية بل وبين أعضاء البرلمان أنفسهم ولو كانوا ينتمون لحـزب واحـد، ولدائرة واحدة.

5: السؤال وسيلة اتصال بين النائب وناخبه:

            اعتبرت الأسئلة بالنسبة للبرلمانيين الفرنسيين مصدرا ثمينا للمعلومات مما يمكنهم مـن الرد على الأسئلة العديدة التي تعرض عليهم من قبل ناخبيهم، ومن ثم يمكن القول بأن الأسـئلة توثق صلة البرلماني بأبناء دائرته وتكون من ضمن العوامل المؤثرة في إعادة انتخابه، إذ عـن طريقها يقنع النائب أبناء دائرته باهتمامه بمصالحهم ونضاله من أجلها، وإذا فشل في ذلك فـإنه سيؤثر عليه بانصراف الناخبين عنه.

6: السؤال وسيلة للحصول عل استشارة قانونية:

تعتبر الأسئلة في نظر بعض الفقه وسيلة طيبة للناخبين الذين يطلبون من ممثليهم من النـواب توجيه الأسئلة للحصول على استشارة قانونية مجانية لاسيما في مجال الضرائب، وهو وسـيلة ناجحة في هذا الصدد نظرا لأن الموظفين الذين يتولون الإجابة على الأسئلة المكتوبة هم فـي الغالب على درجة كبيرة من الكفاءة.[28]

ثانيا: خصائص السؤال البرلماني:

ينفرد السؤال البرلماني بخصائص ومزايا تجعله متميزا عن غيره من أدوات الرقابة الأخـرى، ويمكن استخلاص هذه الخصائص على النحو الآتي:

1: السؤال آلية دستورية وقانونية:

            حيث يحوزها ويمارسها أعضاء البرلمان خلال ممارسة واجبـات العهـدة البرلمانيـة وتعتبر حق مقرر لكل عضو من أعضاء البرلمان، يستعمله وقتما يشاء وحيثما تقتضي الظروف وواقع الحال إثارته.

وينتج على ذلك أن السؤال يعتبر حقا شخصيا لعضو البرلمان، فله أن يتنازل عنه، ومن باب أولى يجوز له التوقف عن إثارته إذا لم يكـن هنـاك وجـه لـذلك، ومـا يؤكـد ذلـك أن للعضو استرداد السؤال الذي تقدم به كما سيأتي لاحقا، وبالرجوع إلى مختلف الدول في الأنظمة الدستورية المقارنة نجدها قد نصت على هـذا الحق سواء في دساتيرها، أوفي أنظمتها الداخلية، ولا يتصور حرمان البرلمان من حق السؤال إلا في النظام الرئاسي.[29]

2: السؤال البرلماني آلية متعددة الصور

هذه الآلية متعددة الصور والاستعمالات، حيث هناك الأسئلة الشـفوية بـدون مناقشـة والأسئلة الشفوية مع المناقشة العامة، والأسئلة الكتابية بدون مناقشة عامة، والأسئلة الكتابية بدون مناقشة والأسئلة الكتابية المصحوبة بمناقشة، بالإضافة إلى الأسئلة العاجلة التي أثبـت الواقـع أهميتها في الاستجابة للقضايا المستعجلة وهذا ما سنراه تفصيلا لاحقا.[30]

3: آلية السؤال تتسم بالشفافية:

            تمتاز آلية الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بأنها أكثر آليات هذه الرقابة شفافية، حيث تمارس في ظل جملة من الإجـراءات والأجـواء تتسـم بالعمومية والعلانية المفتوحة على جمهور المواطنين والرأي العام، وكافة وسائل قنوات الإعلام السمعي والبصري والمكتوب، وتكسب هذه الخاصية نوع من المصداقية والرضائية في علاقـة الدولة بالمواطنين بصفة عامة وفي علاقة البرلمان بالهيئة الانتخابية بصفة خاصة.[31]

4: السؤال آلية تتسم بالبساطة

            ولعل هذه الخاصية هي التي ساعدت على انتشار أسلوب الأسئلة البرلمانية بشكل متزايـد من قبل أعضاء البرلمان، فالسؤال البرلماني يتميز بعدم خضوعه إلى شـكليات القبـول التـي تخضع لها مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء، صـحيح أن هنـاك بعـض الشـروط الشكلية- التي سنتعرض إليها لاحقا- يجب أن تستوفها هذه الأسئلة، ويحق لـرئيس البرلمـان رفضها في حالة عدم احتوائها، إلا أن ذلك لا يصل إلى مرحلة عدم القبول التـي تطبـق فـي الميدان التشريعي.

            كما أن بساطة أسلوب الأسئلة البرلمانية لا يتطلب خبرة معينة في تحرير السـؤال، إذ يجـوز وضعه في أي صبغة مختصرة، وهذا ما يجعله في متناول يد أي عضو من أعضاء البرلمـان، دون أي عناء، كما يمكن أن يستخدم من قبل الأغلبية الحكومية، وأعضاء المعارضة على قـدم المساواة وإن كان الهدف من استخدام الأسئلة يختلف باختلاف هاتين الفئتين كما رأينا.[32]

المبحث الثاني: أنواع الأسئلة البرلمانية، شروطها وحصيلتها كآلية رقابة 

إن أول ما ظهرت الأسئلة البرلمانية ظهرت في شكلها المبسط، لكن كثرة تداولها بين مختلف الدول التي تبنت نظامها دفع إلى تطويرها، حيث استحدثت أنواع مختلفة، فهناك الأسئلة الشفوية وهي الأصل والأسئلة المكتوبة، وهذا ما سيشكل محور الفقرة الأولى من هذا الفرع، في حين أننا سنخصص الفقرة الثانية لدراسة شروط الأسئلة البرلمانية وحصيلتها كآلية من آليات الرقابة.

المطلب الأول: أنواع الأسئلة البرلمانية

            لقد اختلف الفقه في تقسيم الأسئلة دون أن يحدد معايير واضحة تكون أساسا لهذا التنوع والاختلاف، وهكذا نجد أن الفقه الانجليزي قد قسم الأسئلة إلى عدة أنواع منها السؤال المنجم والسؤال المستعجل والسؤال الإضافي والسؤال غير المنجم، في حين نجد أن الفقه الفرنسي قد قسم الأسئلة إلى أسئلة كتابية وأسئلة شفوية والأسئلة الحالة وأسئلة الحكومة، وبالرغم من هذا التنوع فإنه لم يضع أيضا أساسا لهذا التنظيم.

            أما بالنسبة للمغرب ونظرا للأهمية التي تحظى بها الأسئلة البرلمانية، فقد نص المشرع الدستوري المغربي على الأسئلة البرلمانية باعتبارها أداة لمراقبة البرلمان للحكومة، إلا أنه لم يميز في الفصل 100 من الدستور الجديد  بين الأسئلة الشفهية والكتابية، في حين ميز بين الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العامة، وتلك الموجهة لباقي الوزراء، حيث نص نفس الفصل على أنه تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة على أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها ، وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس  الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع  وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة، شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.

            وتتضمن القوانين والأنظمة الداخلية لكل من مجلسي النواب والمستشارين على تدقيقات للأحكام الدستورية الخاصة بالأسئلة إذ ميز النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب بين عدد من أنواع الأسئلة النيابية.[33]

            إن الحديث عن أنواع الأسئلة البرلمانية سوف يدفعنا إلى تقسيم هذا الفقرة إلى نقطتين أساسيتين سنخصصهما لدراسة نوعين مهمين من الأسئلة، وهما الأسئلة الشفوية ثم الأسئلة الكتابية.

أولا: الأسئلة الشفوية:

             ترتبط الأسئلة الشفهية بتطور النظام البرلماني، وحتى بالنظام التمثيلي فمنذ اللحظة التي يقوم فيها الحوار بين الحاكمين ومراقبي الحكام يعتبر تبادل الأسئلة والأجوبة الوسيلة البديهية لهذا الحوار.[34]

            فالسؤال الشفوي يقوم على حقيقة وجود شخصين: أحدهما يسمى السائل، وهو بالطبع البرلماني والآخر يطلق عليه اسم المجيب وهو الوزير المختص، وعلى أي حال، فالسؤال الشفوي ما هو إلا حق دستوري يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بأن يطلب من الحكومة إيضاحات عن مسألة معينة، دون أن يخفي علينا أن الأسئلة الشفوية تتطلب حضور الوزير المسئول أمام البرلمان للإجابـة عن الأسئلة الموجهة بخلاف الأسئلة المكتوبة التي لا تتطلب ذلك.[35]

            ففي بريطانيا يسمى هذا النوع من الأسئلة الشفهية بالأسئلة المنجمة أي تلك التي يؤشـر على المستند الخاص بها بعلامة النجمة، وذلك لتمييزها عن الأسئلة التي يطلب فيها مقدمها من المسئول الحكومي الإجابة عليها بصورة كتابية ومثل هذه الأسئلة موجودة فـي مجلس العموم وكذلك مجلس اللوردات.

            أما في فرنسا ، فالسؤال الشفوي لم يكن منصوصا عليه في الدستور إنما كان تنظيميا أو عرفيا، ثم نص عليه الدستور الصادر سنة 1958 صراحة في المادة 48 منه فأصـبح بذلك نظاما دستوريا، وبمقتضاه يتمكن عضو البرلمان من الحصول على معلومات من الحكومة شفاهة أمام المجلس التشريعي، حيث كان هذا النمط من الأسئلة يتطلب حضور الحكومة إلى جلسات المجلس، وقد كان هذا النوع قليل الفعالية من حيـث اسـتخدامه كوسيلة لرقابة الحكومة وجمع المعلومات التي تهم النواب، ومن أجل هـذا الأمـر تـم إدخـال إصلاحات على هذا النوع من الأسئلة فأصبحت تخصص جلسة كل أسبوع على الأقل لطرحها.[36]

            أما فيما يخص المغرب، فإننا نجد بأن النظام الداخلي لمجلس النواب قد حدد ثلاثة أنواع: الأسئلة الشفهية والأسئلة الشفهية التي تليها مناقشة ثم الأسئلة الشفهية الآنية، وهكذا فقد نصت المادة 263 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه تخصص جلسة كل يوم اثنين لأسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة، حيث يقوم مكتب المجلس بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول الأعمال، ويوزع عدد الأسئلة حسب التمثيل النسبي على أن لا تقل الحصة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها داخل المجلس، على أن توزع قائمة الأسئلة المبرمجة قبل تاريخ الجلسة ب 24 ساعة على الأقل، ومن اجل تجاوز مشكل تغيب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية أتجه المشرع البرلماني إلى تنظيم هذه الجلسات وذلك بنصه على ضرورة وضع برمجة شهرية للقطاعات الحكومية التي ستشملها الأسئلة كل أسبوع، ويمكن تحويل السؤال الشفهي الذي له طابع شخصي أو محلي إلى سؤال كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، ليعلن هذا الأخير داخل اجل 8  أيام موافقته أو رفضه، وفي حالة عدم جوابه يعتبر ذلك موافقة منه، وتقوم الفرق والمجموعات النيابية بتحديد المدة الزمنية التي خصصتها لكل سؤال، وتخبر بذلك رئاسة المجلس 24 ساعة قبل بداية الجلسة، على أن لا تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة وفي حالة عدم إخبار رئاسة المجلس في الأجل السالف الذكر تحدد تلقائيا دقيقتان لكل سؤال، مع تخصيص نفس الحصة لأعضاء الحكومة، وتجيب الحكومة داخل اجل 20 يوما من تاريخ إحالة السؤال من لدن المجلس إذا تعلق الأمر بالأسئلة القطاعية.[37]

        أما الأسئلة التي تليها مناقشة فقد نصت على هذا النوع من الأسئلة، المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث أكدت على حق النائبات والنواب في أن يتقدموا ” بأسئلة شفهية تليها مناقشة”، وعندما يتم إدراج هذه الأسئلة في جدول أعمال الجلسة يبلغ الرئيس، الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين ويفتح لائحة الراغبين في المشاركة في المناقشة ويخبر الحكومة بذلك.[38]

             تنظم المناقشة خلال هذه الجلسة بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة وعلى أساس التمثيل النسبي، تحدد الحصص الزمنية للمشاركة من طرف الفرق والمجموعات النيابية والنائبات والنواب غير المنتسبين، على أن لا يخل ذلك بالشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 263 من النظام الداخلي وتخصم من الحصة الإجمالية، وتنص نفس المادة على ضرورة تبليغ رئيس المجلس بلائحة الراغبين في المناقشة أربعة وعشرين ساعة قبل بداية الجلسة.[39]

            وإذا كانت الأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان تهدف إلى الحصول على بيانات أو معلومات أو ممارسة نوع من الرقابة البرلمانية، فإنه يجب إلا نغيب أن المدة التي تستغرقها الإجابة على هذه الأسئلة قد تكون طويلة نسبيا وعامل الوقت يمكن أن يكون قاتلا، واستنادا لذلك فإن هناك بعض الأسئلة لا تحتمل أي تأخير لا في وقت طرحها ولا في مدة الإجابة عليها، إذ أنها ترتبط بقضايا ظرفية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتستلزم تسليط الضوء عليها باستعجال من قبل الحكومة،عن طريق مجلس النواب، إذ تنص المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يمكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية آنية،  تتعلق بالقطاعات الحكومية المحددة في برنامج عمل الدورة المنصوص عليه في المادة 262 فتجري عليها المقتضيات الواردة في المادتين 263 و267 من النظام الداخلي، أما الأسئلة الآنية الموجهة للوزراء غير المعنيين بالبرمجة السالفة الذكر فإنها تنظم وفق النظام الداخلي على النحو التالي ” لا يمكن أن يتجاوز عدد الأسئلة الآنية  ثلاثة أسئلة وتخصص دقيقتان  لكل سؤال ونفس الحصة للحكومة ” ويبلغ رئيس مجلس النواب السؤال الآني إلى الحكومة ويتفق عند الاقتضاء مع الوزراء المعنيين على برمجة السؤال الآني والجواب عنه في أول جلسة قادمة للأسئلة الشفهية الأسبوعية.[40]

            وهكذا تبدو أهمية السؤال في كونه أحسن وسيلة لتمكين النائب من التعبير عن رأيه ومشـاغله وبالمقابل تمكن أعضاء الحكومة من إثارة الرأي العام وإيضاح المسائل خاصـة فيمـا يتعلـق ببرامجهم ومخططات وزارتهم إذ يؤدي إلى إقامة حوار بين البرلمان والحكومـة بـدون أن يؤدي إلى توتر العلاقات كما هو الحال في طريقة الاستجواب أو اللائحة ، إذ نلاحظ تهافت النواب المغاربة على الأسئلة الشفوية على حساب الأسئلة الكتابية ، ويرجـع ذلك التهافت إلى أسباب دستورية وسياسية ، نذكر منها الأسباب الدستورية التي تتمثل في عقلنة النظام البرلماني المغربي دستوريا برفعه عدد التوقيعات اللازمة لإيداع ملتمس الرقابـة ضـد الحكومة من العشر كما كان في دستور 1962 إلى ربع أعضاء المجلس في ظل دستور 1972 واشتراطها توافر أغلبية مطلقة لأعضاء مجلس النواب للتصويت على هذا الملتمس ، وعمليا جمدت إمكانية ممارسة الوسائل لمراقبة الحكومة والمتمثلة في ملتمس الرقابة وطرح الحكومة لمسألة الثقة.[41]

مقال قد يهمك :   محفوض حجيو:مطلب الحرية الجنسية تقدم أم تخلف حضاري؟!

            وتعتبر الأسئلة الشفوية كذلك أداة يستعملها النواب لعرض مشاكل ناخبيهم وشكاواهم من الدوائر الحكومية المختلفة، كما تستخدم الأسئلة الشفوية في بعض الأحيان وسيلة للتقليل مـن خطـر الاستجوابات التي تتعرض لها الحكومة،[42] ولقد أدى تطور العمل بالأسئلة الشفوية في النظـام الفرنسي في الجمهورية الخامسة إلى توقيف العمل بالاستجواب لأن الأسئلة أخذت مكانة هامـة مع أنها لا تنتهي بالمناقشة والتصويت،وتعتبر أقل خطورة من الاستجوابات التـي قـد تضـع الحكومة في حرج.

             كما تتميز الأسئلة الشفهية بكونها تسمح لعضو البرلمان بتوجيه سؤال إضافي، وهذا عادة يكون أكثر تحديدا من السؤال الأصلي كما أن الوزير لا يكون لديه إخطار سابق به. [43] وفضلا عن ذلك فإن بإمكان الأسئلة الشفهية أن تربك الحكومة وتبين لهـا الحـرج، ومـن المحتمل جدا أن تجذب انتباه واهتمام وسائل الأعلام أكثر مـن الأسـئلة المكتوبـة، وتشـير الإحصائيات الرسمية إلى أنه من بين حوالي أربعين ألف سؤال تقريبا يسأل في كل عام، كان هناك فقط حوالي ثلاثة ألاف سؤال من الأسئلة الشفهية أجيب عنها من قبل الـوزير المخـتص داخل مجلس العموم ببريطانيا.

ثانيا: الأسئلة الكتابية:

            الأسئلة المكتوبة هي الأداة البرلمانية المستخدمة والأكثر شيوعا، وهي تسمح للبرلمـانين بطلب توضيحات وطلب معلومات من مختلف أعضاء الحكومة.[44]

            ويقصد بها أيضا طرح سؤال من قبل أعضاء البرلمان كتابة وتكون إجابة الحكومة كتابة أيضا، من أجل المعرفة أو الاستيضاح حول موضوع ذو مصلحة.

            وفي بريطانيا يسمى السؤال الكتابي بالسؤال غير المنجم، وهو سـؤال يقدمـه العضـو ويطلب فيه إجابة محررة ولا يحرر على مستند السؤال نجمة حتى لا يصبح سؤالا شفويا، ولا يوجد حد على الأسئلة غير المنجمة.

            ولا يختلف السؤال المكتوب في فرنسا عنه في بريطانيا،إذ أن من حق أي عضو برلماني أن يضع السؤال المكتوب في مواجهة الحكومة، وهولا يوجهه إلى أحد الأعضـاء أو لـرئيس المجلس أو أي جهاز تابع للجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، أو مؤتمر رؤسـاء اللجـان أو لجنة من اللجان إنما يوجه إلى المسئولين عن النشاط الحكومي لأنهم المسئولون عن الإجابة.

            أما في المغرب فقد خصص الفرع الخامس من الباب الخامس  من النظام الداخلي لمجلس النواب المادتين 276 و277  للأسئلة الكتابية ، حيث تنص المادة 276 منه على ضرورة إعلان الرئيس (رئيس المجلس)  في بداية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية عن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها وعدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها وتلك التي بقيت بدون جواب بعد مرور الآجال القانونية المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور، أما المادة  277 فتنص على وجوب نشر الأسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء الحكومة عنها في الجريدة الرسمية للبرلمان، وكما هو الحال بالنسبة للأسئلة الشفوية فإن الأنظمة الداخلية للبرلمان نصت على أنه لا يمكن أن تتضمن الأسئلة الكتابية توجيه أية تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤالاحترام الأخلاق السياسة التي من المفترض أن تتميز بها العلاقات السياسية بين الفاعلين السياسيين، وهكذا فإن السؤال الكتابي وإن كان ذو طابع شخصي أو محلي فإنه يبقى أداة من أدوات المراقبة البرلمانية.

            إن الاختلاف بين السؤال الكتابي والسؤال الشفوي هو اختلاف جـوهري، راجـع إلـى اختلاف دور كل منهما، فالسؤال الكتابي يهدف أساسا إلـى الحصـول علـى توضـيحات أو معلومات حول مسألة معينة بالذات تتعلق بتنفيذ أو تطبيق نص قانوني أو تنظيمي معـين أو الحل الذي أعطته أو ستعطيه الإدارة لمشكل معين، أولفت الانتباه إلى وجود مشكل يحتاج إلـى تدخلها، وهذا حسبما بينت تجربة البرلمانات الغربية[45] مما يدل على ضيق مجال السؤال الكتـابي أو الطبيعية الثانوية لموضوعاته، إضافة إلى أثره المحدود جدا على الـرأي العـام، ذلـك أن الجواب عن السؤال يوجه إلى عضو البرلمان صاحب السؤال فقط، ورغم النشر في الجريـدة الرسمية فإن الإطلاع عليه يبقي محدودا جدا سواء بالنسبة للمواطنين، أو حتى لأعضاء البرلمان الآخرين أنفسهم.[46]

أما السؤال الشفوي فهو بالأساس ذو بعد سياسي، وله أثر قد يكون حاسما على مستوى الـرأي العام ومن ثم على المسؤولية السياسية للحكومة حسب الأنظمة، إضافة إلى أن مجالـه غيـر محدود بموضوعات معينة مبدئيا، بالإضافة لهذا الفرق ورفعا لكل لبس أو غموض تعرضت العديد من الدراسات لطبيعـة هذين السؤالين، ذلك أنه يعتقد مبدئيا أن السؤال الشفوي يتم مشافهة والكتابي يتم عـن طريـق الكتابة، والحال أن السؤال الشفوي يوجه مكتوبا إلى عضو الحكومة، غير أن الإجابة عنه تـتم مشافهة في الجلسة التي يحددها المجلس لهذا الغرض، أما السؤال الكتابي فتتم الإجابة عنه كتابيا إلى من طرح السؤال من أعضاء المجلس النيابي، وهناك اختلاف ثان بينهما بحيث أن طبيعة السؤال الكتابي تتعلق بوقائع محددة في قطاع ما، قد تتطلب تحقيقا من المسئول الأول في القطاع أو جمع محاضر أو وثائق ذات دلالة فـي الموضوع قد تشكل ملفا يحمل في طياته المبررات الكلية أو الجزئية للرد عن السؤال الذي قد لا يقتنع صاحبه فيحوله إلى سؤال شفوي، وقد لا يقتنع أعضاء المجلس بذلك فيحول الأمـر إلـى إجراء مناقشة ومن ثمة فإن طبيعة السؤال الشفوي تتعلق بأمور عامة وتنصب بالتـالي علـى مواضيع عامة تمس المصلحة العامة. وهناك من يرى أنه رغم تعرض فقهاء القانون الدستوري إلى محاولة إيجاد حـدود بـين السؤال الشفوي والسؤال الكتابي فإنه غالبا ما يلتبس الأمر إلى حد لا يمكن الفصل فيه فصـلا تاما، وأن الممارسات البرلمانية لأكبر على تدعيم هذه الرؤية وفي الأخير يبقي كل من السؤال الشفوي والسؤال الكتابي يشتركان في كونهمـا مـن صـميم الأنظمة البرلمانية الصرفة خاصة إنجلترا، وقد نشآ عرفيا من حيث أساسهما القانوني ثـم بـدأ تنظيمهما في القوانين الداخلية للغرف وفي الترتيبات أو التعليمات التي تصدر عـن مكاتـب الغرف أو ندوات الرؤساء إلى جانب ذلك يشتركان في كونهما من ابتداع البرلمانيين ويعدان من الوسائل الحصرية التـي يتمتع بممارستها عضو البرلمان دون حاجة إلى موافقة الحكومة أو رضاها المسبق.[47] 

المطلب الثاني: شروط السؤال البرلماني وحصيلتها كآلية رقابية

            يعتبر حق السؤال من الحقوق التي كفلتها مختلف دساتير الأنظمة البرلمانية لعضو البرلمان لمتابعة نشاط الحكومة، لكن في المقابل لم تجعله حقا مطلقا للعضو بأن يسأل في كل الأمور بل رسمت له قيودا، وهكذا تشترط الأنظمة الدستورية شروطا يجب أن تتوافر في السؤال البرلماني حتى يمكـن قبولـه، ولكي يكون مؤهلا للإجابة عليه، ومنتجا لأثره كوسيلة للرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال دراسة حصيلة هذه الأسئلة ومدى نجاعتها كآلية من آليات الرقابة.

أولا: شروط السؤال:

            إذا كان الدستور المغربي لم يشر إلى طريقة استعمال آلية السؤال لمراقبة عمل الحكومة، بل اكتفى فقط بتأكيد هذا الحق للبرلمان في علاقته بالحكومة، إلا أنه لمباشرة هذا الحق لابد من اتباع مسطرة قانونية توضح الإجراءات التي يتوجب القيام بها.

            وقد عمل كل من النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على تحديد هذه الإجراءات، حيث يلاحظ أن المسطرة المتبعة داخل مجلس النواب هي نفسها المتبعة أمام مجلس المستشارين، والتي لا تختلف كذلك عن المسطرة المتبعة من قبل مجلسي البرلمان الفرنسي.[48]

            وتنقسم هذه الشروط إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بالشروط الشكلية أما النوع الثاني فيرتبط بالشروط الموضوعية.

1: الشروط الشكلية:

            لكي يتم قبول الأسئلة البرلمانية سواء أكانت كتابية أو شفوية، وجب أن تتوافر على مجموعة من الشروط الشكلية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أ – أن يكون السؤال مكتوبا:

             هذا الشرط يعني أن يقدم السؤال كتابة بغض النظر عن كون السؤال شفويا أو مكتوبـا، وعلى ذلك فإن السؤال الذي يقدم شفاهة لا يقيد. فشرط الكتابـة ضـروري لتحديـد السـؤال، ولضمان عدم التغيير فيه عند طرحه في الجلسة للإجابة عليه حيث أن رئيس المجلـس يتلقـى العشرات مـن الأسـئلة فـي اليـوم الواحـد ومـن غيـر المقبـول أن يتلقاهـا شـفاهة فقد نصت أغلبية لـوائح البرلمانـات على أن يكون السؤال مكتوبا كالبرلمـان الانجليـزي والفرنسي،[49] وهو الإجراء الذي أكدت عليه المادة 259 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، والتي تنص على أنه “يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، موقعا من واضعيه”. وهذا الشرط نص عليه أيضا مجلس المستشارين المغربي في المادة 239 من نظامه الداخلي.[50]

            وتبقى الغاية من اشتراط الكتابة هو كونها تساعد على الوضوح والتدقيق في الأسئلة، سواء من طرف رئيس المجلس بهدف تسجيلها من جهة، وليتمكن الوزراء من فهم السؤال فهما جيدا تجعلهم قادرين على الإلمام بمختلف جوانبه، وبالتالي الإجابة عن النقط الرئيسية فيه.

            إلا أن هذا الشرط لا ينطبق إلا على السـؤال الأصـلي أو الأساسـي دون السـؤال الإضافي، ذلك لأن السؤال الإضافي لا يلقى إلا في الجلسة التي ينظر فيها السؤال الأصلي، لأن هذا السؤال لا يكون معدا من قبل، وهو يطرح فجأة عقب إجابة الوزير مما لا يمكن معه أن تتطلب الكتابة فيه، كما تجدر الإشارة إلى أنه يتوجب في الأسئلة أن تصاغ بشكل مختصر، وألا تتضمن وثيقة السؤال إلا العناصر الجوهرية لتوضيحه.[51]

ب-أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع:

            تنص المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فقرتها الأخيرة، على أنه يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وهو نفس الأمر الذي ذهبت إليه المادة 239 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

            والعلة في اشتراط وحدة الموضوع في الأسئلة الشفوية هو عدم جمع وقائع متعددة فيما بينها في سؤال واحد، والمبتغى من ذلك هو مساعدة الوزير الموجه إليه السؤال على فهم السؤال جيدا حتى يتمكن من تقديم الإجابة بشكل جيد محيطا بجميع زواياه عوض الإجابة على نقطة وإغفال نقط أخرى.

2: الشروط الموضوعية للسؤال:

            إلى جانب الشروط الشكلية التي يتوجب توافرها في السؤال حتى يكون مقبولا، هناك أيضا شروطا موضوعية يجب على النائب البرلماني أن يلتزم بها حتى يكون السؤال الذي يتقدم به إلى أحد الوزراء مقبولا، ويمكن تحديد هذه الشروط الموضوعية فيما يلي:

أ – ألا يكون السؤال ذا طابع شخصي أو محلي:

            يجب أن يتضمن السؤال الاستفهام حول أمر من الأمور العامة أو تحقيق المصلحة العامة، وتبعا لإعمال هذا الشرط فيحضر على عضو البرلمان أن يسأل عن أمر خاص به أو بشخص معين وإلا حادت الرقابة البرلمانية عن هدفها الأساسي وهو مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

          وهو الأمر الذي يستشف من خلال الفقرة الأخيرة للمادة 258 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنها تستوجب أن لا يهدف السؤال لخدمة أغراض شخصية،[52] كما تنص المادة 261 من نفس النظام على أنه يمكن لمكتب المجلس أن يحول كل سؤال شفوي له طابع محلي إلى سؤال كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، وللنائبة أو النائب أجل ثمانية أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه، وتعتبر عدم إجابة النائبة أو النائب المعني بالأمر موافقة على تحويل السؤال الشفهي إلى سؤال كتابي،    وهو نفس الأمر الذي أقرته المادة 248 من النظام الداخلي لملس المستشارين لكن دون تحديد أي أجل من أجل إبداء الموافقة على تحويل السؤال الشفهي إلى سؤال كتابي.

ب – ألا يتضمن السؤال أي تهمة للوزراء وخلوه من العبارات غير اللائقة:

            يلتزم السائل بمقتضى هذا الشرط عند طرح سؤاله البحث عن المعلومات التي يجهلها والتي يريد الحصول عليها من خلال سؤاله، فيحضر عليه بذلك استعمال أي عبارات أو أوصاف تمس شخص الوزير أو أعمال وزارته أو أي شخص اقتضى السؤال ذكره بالتجريح والهجوم والانتقاد اللاذع.

            ففي انجلترا وعملا بهذا المبدأ ترفض كل الأسئلة التي تتضمن المساس بالآداب البرلمانية أو تحتوي على التعنيف.[53]

              أما في فرنسا وبعد زيادة عدد الأسئلة التي تحمل أسماء لأشخاص وهيئات معينة، فكان يحب انتظار سنة 1944 عند وضع أحكام اللائحة الداخلية للجمعية الاستشارية ليتم اقتراح النص الذي لا يزال العمل جاريا به ضمن لوائح البرلمان الفرنسي، والذي يؤكد على أن الأسئلة يجب أن تحرر بصيغة لا تحتوي على التحريض أو اتهامات شخصية للآخرين المحددين بالاسم.

            أما بالنسبة للمغرب فقد نصت المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 239 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه يجب أن لا يتضمن السؤال توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.

ثانيا: حصيلة الأسئلة البرلمانية:

            إن الحديث عن حصيلة الأسئلة البرلمانية، يستلزم منا القيام بدراسة مجموعة من الأرقام التي تشير إلى عدد الأسئلة المطروحة كتابية كانت أم شفوية من قبل النواب والمستشارين على حد سواء، وذلك من أجل تبيان تطور الأسئلة ومدى أهميتها على المستوى الرقابي.[54]

            وهكذا وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور فإن الحكومة تُدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها، إلا أن وجوب إدلاء الحكومة بجوابها في هذه المدة يعتبر وجوبا معنويا بما أن المشرع لم يرتب جزاءا على مجاوزة الأجل الدستوري، ومادام لم يمكن البرلماني من وسيلة لمقاضاة الحكومة بسبب تأخرها أو حتى رفضها الجواب على الأسئلة.

            وحتى تؤدي الأسئلة البرلمانية وظيفتها بالشكل المطلوب كأداة بيد المعارضة لمراقبة الحكومة، وكوسيلة لدى الأغلبية لمعرفة رأي حكومتها، فينبغي على التفاعل الحكومي مع الأسئلة أن لا يقف عند حدود المقاربة الكمية، بل لابد من تلقيها لإجابات من طرف الحكومة، وأن تكون شاملة لكل العناصر التي أثارتها الأسئلة.

            وهكذا فقد ارتأينا من أجل توضيح أهمية هذه الوسيلة الرقابية، القيام بإدراج إحصائيات تهم الثلاث ولايات التشريعية الأخيرة من عمر مجلس النواب، ومحاولة ربطها بنفس الفترة من الولاية التشريعية لمجلس المستشارين بالرغم من الاختلاف الموجود بين الولايات التشريعية لكلا المجلسين، وذلك رغبة منا لإعطاء توضيحات عن مدى أهمية هذه الوسيلة الرقابية، وهكذا فقد ارتأينا أن نقوم بتقسيم هذه الفقرة إلى نقطتين اثنتين، سنخصص الأولى لدراسة حصيلة الأسئلة الشفوية في المجلسين معا، وفي النقطة الثانية بدراسة حصيلة الأسئلة الكتابية.

1: حصيلة الأسئلة الشفوية:

 من خلال هذه النقطة سوف نقوم بإدراج جدولين نبين من خلال الجدول الأول حصيلة الأسئلة الشفوية لدى مجلس النواب، فيما يهم الجدول الثاني حصيلة هذه الأسئلة لدى مجلس المستشارين.

 

مقال قد يهمك :   صدور القانون الجديد المتعلق بالجماعات السلالية بالمغرب(تحميل)
جدول رقم 1: حصيلة الأسئلة الشفوية داخل مجلس النواب
 

 

%

الأسئلة المتبقاة % الأسئلة المحولة % الأسئلة المسحوبة % الأسئلة المجاب عنها مجموع الأسئلة الولاية التشريعية
%34 2 007 8% 491 4% 222 53% 3 179 5 952 السابعة (2002-2007)
%36 1 944 7% 366 5% 248 52% 2 843 5 453 الثامنة (2007 -2011)
%69 7 692 2% 194 1% 110 28% 3 055 11 079 التاسعة (2011-2016)

المصدر: الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني

 

جدول رقم 2: حصيلة الأسئلة الشفوية داخل مجلس المستشارين
% الأسئلة المتبقاة % الأسئلة المحولة % الأسئلة المسحوبة % الأسئلة المجاب عنها مجموع الأسئلة الولاية التشريعية
25% 848 4% 133 10% 341 59% 1 990  

3 371

السابعة (2002-2007)
0% 0 2% 32 6% 137 89% 1 874 2 132 الثامنة (2007-2011)
49% 1 908 1% 24 1% 44 48% 1 840 3 864 التاسعة (2011-2016)

المصدر: الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني

              من خلال الجدول الأول يتبين العدد الكبير من الأسئلة الشفوية التي تم طرحها على الحكومة من طرف النواب خلال الدورات التشريعية الثلاثة إذ بلغت ما مجموعه 22484 سؤالا، ويمكن أن نلاحظ أيضا الارتفاع الذي عرفه عدد الأسئلة خلال الدورة التشريعية التاسعة، إذ عرف عددها قفزت كبيرة وبالتالي فقد حظيت هذه الدورة لوحدها بنسبة 50% من مجموع هذه الأسئلة، وهو ما شكل عبئا كبيرا على الحكومة، هذا العبء الذي سنلمسه من خلال انخفاض نسبة الأسئلة المجاب عنها، إذ لم تسجل هذه الدورة سوى نسبة 28%، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب المسجلة في الدورتين السابقتين بالرغم من كون عددها يفوق عدد الأسئلة المجاب عنها خلال الدورة التشريعية الثامنة وقريبا من عدد الأسئلة المجاب عنها في الدورة السابعة، وهو ما يوضح الضغط الذي مورس على الحكومة خلال هذه الدورة، خاصة أن هذه الحكومة كانت لأول مرة في تاريخ المغرب تحت قيادة حزب إسلامي متمثل في حزب العدالة  والتنمية، مما يوضح بجلاء الضغط الكبير الذي مورس على هذه الحكومة، مما يفسر ارتفاع عدد الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها إلى 7692 سؤالا، وهو ما يفوق عدد الأسئلة التي تم طرحها تباعا في الدورتين التشريعيتين السابقتين، واللتين بلغ مجموع الأسئلة المطروحة فيهما 5952 سؤالا بالنسبة للدورة التشريعية السابعة، و5453 سؤالا بالنسبة للدورة التشريعية الثامنة، وبالتالي فقد شكلت الأسئلة المتبقاة في الدورة التشريعية التاسعة نسبة 69% في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه النسبة 36% كأعلى نسبة في الدورتين السابقتين، كما أننا نلاحظ من خلال هذا الجدول انخفاض عدد الأسئلة المسحوبة فبالرغم من العدد الكبير للأسئلة المطروحة إلا أنه لم يتم سحب سوى 110 سؤال وهو ما يشكل نسبة 1% في الوقت الذي تراوحت فيه هذه النسبة بين 4% و5% خلال الدورتين السابقتين، نفس الأمر يمكن تسجيله فيما يخص الأسئلة التي تم تحويلها إلى أسئلة كتابية، إذ انخفض عددها إلى 194 سؤال خلال الدورة التاسعة بدل 491 سؤال في الدورة السابعة و366 سؤال في الدورة الثامنة.

            أما فيما يخص مجلس المستشارين فقد عرف نوعا من الاستقرار فيما يخص عدد الأسئلة المطروحة بالرغم من كون الدورة التشريعية التاسعة عرفت أكبر عدد مقارنة بالدورتين الأخريين، كما عرف عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها نوعا من التقارب مع تسجيل نوع من التفوق بالنسبة للدورة الثامنة حيث سجلت نسبة الأسئلة المجاب عنها 89% من الأسئلة المطروحة هذا في الوقت الذي تراجعت فيه هذه النسبة خلال الدورة التاسعة إلى 49%، كما عرفت الدورة الثامنة غياب الأسئلة المتبقاة دون إجابة في الوقت الذي سجلت فيه الدورة التاسعة نسبة 49%.

           وتجدر الإشارة إلى ضعف عدد الأسئلة الشفوية الموجهة من قبل المستشارين مقارنة بعدد الأسئلة الموجهة من قبل النواب، إذ أن العدد الإجمالي للأسئلة المطروحة في مجلس المستشارين بلغ 5704 في الوقت الذي بلغ مجموع الأسئلة الملقاة في مجلس النواب 15071 سؤال في نفس المدة الزمنية، مما يوضح الديناميكية الكبيرة التي يعرفها مجلس النواب مقارنة بمجلس المستشارين.

2: حصيلة الأسئلة الكتابية:

            إن الحديث عن حصيلة الأسئلة الكتابية يستلزم منا القيام بإدراج جدولين يوضحان بالأرقام مدى تطور حصيلة هذه الأسئلة:

جدول رقم 3:حصيلة الأسئلة الكتابية داخل مجلس النواب
% الأسئلة المتبقاة % الأسئلة المسحوبة % الأسئلة المجاب عنها مجموع الأسئلة الولاية التشريعية
11% 1 580 0% 23 89% 13 259 14 862 السابعة (2002 -2007)
15% 1 338 0% 9 85% 7 621 8 968 الثامنة (2007 -2011)
30% 8 108 0% 27 70% 18 828 26 963 التاسعة (2011 -2016)

المصدر: الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني

من خلال الجدول رقم 3 يمكننا أن نسجل نفس الملاحظة التي سجلناها بالنسبة للأسئلة الشفوية، حيث نلاحظ بأن عدد الأسئلة الكتابية خلال الولاية التشريعية التاسعة قد عرف ارتفاعا كبيرا، إذ سجلت هذه الولاية عددا أكبر من الأسئلة المسجلة خلال الولايتين السابعة والثامنة معا، أما فيما يخص عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عنها فقد  تمت الإجابة خلال الولاية التاسعة على 18828 سؤال وهو عدد كبير مقارنة بالولايتين السابقتين، إلا أن الملاحظ هو أن نسبة الأسئلة المجاب عنها بالنسبة للأسئلة المطروحة فلم يتجاوز 70% ويرجع السبب في ذلك إلى العدد الكبير من الأسئلة المطروحة، أما فيما يخص الأسئلة المسحوبة فإنها لم تكن ذات أهمية كبيرة، أما فيما يتعلق بالأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها فإنها عرفت ارتفاعا خلال الولاية التاسعة إذ أن عددها في هذه الولاية قد قارب عدد الأسئلة المطروحة خلال الولاية الثامنة إذ وصل عددها 8108.

            أما فيما يخص الأسئلة المكتوبة التي تم طرحها داخل مجلس المستشارين، فإننا سنحاول الاعتماد على الجدول التالي من أجل أخذ فكرة عنها

جدول رقم 4:حصيلة الأسئلة الكتابية داخل مجلس المستشارين
% الأسئلة المتبقاة % الأسئلة المسحوبة % الأسئلة المجاب عنها مجموع الأسئلة الولاية التشريعية
11% 75 0% 2 89% 603 680 السابعة (2002 – 2007)
0% 0 0% 1 100% 487 488 الثامنة (2007 – 2011)
35% 229 0% 0 65% 423 652 التاسعة (2011 – 2016)

المصدر: الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني

            إن أول ما يمكننا أن نلاحظه من خلال الجدول رقم 4 هو العدد القليل للأسئلة الكتابية المطروحة داخل مجلس المستشارين، وهكذا فإن العدد الإجمالي لهذه الأسئلة لم يتجاوز 1820 سؤال خلال كل هذه المدة، في الوقت الذي عرف فيه مجلس النواب طرح 50793 سؤال، مما يجعل نسبة الأسئلة المطروحة من قبل المستشارين لا تتجاوز 4% من عدد الأسئلة المطروحة من طرف النواب، وبالرغم من هذا العدد القليل من الأسئلة المطروحة فإننا نلاحظ بأنه وباستثناء الدورة التشريعية الثامنة التي تمت فيها الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة مع سحب سؤال واحد فقط، فإن الولاية التاسعة سجلت نسبة لا تتجاوز 65% من مجموع الأسئلة المطروحة، مع العلم أنها في نفس الفترة أجابت عن  18828 سؤال في الغرفة الأولى، مما يطرح معه علامة استفهام حول دور هذه الغرفة ومدى أهميتها.

خاتمة:

              من خلال ما سبق نلاحظ أن نظام الأسئلة البرلمانية يشكل قناة مهمة لتبـادل المعلومـات بـين السـلطتين التشريعية والتنفيذية، فهي نافذة يتمكن من خلالها النواب الاطلاع على كثيـر مـن نشـاطات الحكومة، ومن ثم مراقبتها.

              كما أن طبيعة وخصائص السؤال البرلماني من حيث التنوع في صوره، ومن حيث شـفافية وبساطة وسهولة ممارسته، وحيويته تكسبه الفعالية في الأداء الرقابي، إذ تسجل الإحصـائيات البرلمانية في الدول التي تبنت آلية الأسئلة إلى النسبة العالية في ممارستها،  وتطبيقها بالمقارنة مع تطبيق آليات الرقابة الأخرى على عمل الحكومة، وقد ساهم الإعلام بدوره في توفير مناخ ملائم للارتقاء بالعمـل الرقـابي، حيث أصبح عضو البرلمان موضوعا تحت الرقابة الشعبية المباشرة، إذ ساهم البث التلفزي المباشر لجلسات الأسئلة في تقوية موقع أعضاء البرلمان،الذين يمارسون العمل الرقابي بنشاط وبشـكل موضوعي وفي قضايا عامة، مما يحقق نوعا من التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تأثير اهتمامات عضو البرلمان على المستوى الوطني أو المحلي علـى كيفيـة اسـتخدامه للأسئلة البرلمانية كأداة للاستفهام، فقد تهدف الأسئلة التي يتقدم بها النواب إلى تحقيق مصـلحة وطنية، كما قد تهدف إلى تحقيق مصلحة محليـة، إذ يعبر النائب من خلال الأسئلة، عن مدى اهتمامه بشؤون دائرته الانتخابية وأوضاع ناخبيه.

              وبالرغم من كل ذلك نسجل وجود بعض النقائص والثغرات في المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة بخصوص آلية الأسئلة الكتابية والشفوية، مما يؤدي إلى تملص الحكومة من الإجابة في كثير من الأحيان، كما ما تتميز الجلسات المخصصة لمناقشة الأسئلة الشفوية بغياب الوزراء المعنيين بـالرد والاكتفاء بتوكيل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بذلك، والذي غالبا ما يقدم إجابات عامة لا تحمل الجديد، إلى جانب كون عدم الرد على السؤال غير مقرون بأي جزاء لتقرير المسؤولية الفردية أو الجماعية للحكومة مما يجعله عديم الأثر والفعالية. وبالتالي وجب تبني نظام الأسئلة العاجلة، والتي بإمكانها أن تستجيب للقضايا ذات الطابع ألاستعجالي  والآني في نفس الوقت، لأن وجود مثل هذه الأسئلة يمكن أن يخفف من حالات الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى إحاطة نظام الأسئلة البرلمانية بجزاءات صارمة يبقى من أهمها تحويل السؤال إلى استجواب كما هو معمول به في مجموعة من الدول.


 الهوامش:

– فاطمة عطراوي: الرقابة على المالية العامة بالمغرب بين التقنين والتفعيل – أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاءالسنة الجامعية 2004 – 2005 ص 192[1]

 – نفس المرجع سابق الذكر ص 193[2]

– سامي جمال الدين: القضاء الإداري، (الرقابة على أعمال الإدارة)، منشأة المعارف الإسكندرية،  2003 ص 278 [3]

– محمد رفعت عبد الوهاب: الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 2004 ص 326[4]

– محمد نصر مهنا: “في نظرية الدولة والنظم السياسية ” المكتب الجامعي الحديث: الإسكندرية، 2001، ص 220[5]

– فارس محمد عبد الباقي عمران: التحقيق البرلماني، (لجان تقصي الحقائق البرلمانيـة )، دار الكتـب القانونيـة مصر، 2004، ص 300[6]

 – الفيروز أبادي، قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة السادسة، 1998 ،ص 112  [7]

8-أحمد العايب، أحمد مختار عمر، الجنيلاني بن الحاج يحيى، داود عبده، صالح جواد طعمة، ناديم مرعشلي، المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية لتربية والثقافة والتوزيع: توزيع لاروس، 1989، ص 600 ،601

 -رمزى طه الشاعر، القانونالدستوري، الرسالة الدولية للطباعة: مصر، 2001، ص 221[9]

– زين بدر فراج، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، دار النهضة العربية: القاهرة، 1991، ص 9 ،10[10]

 – زين بدر فراج، مرجع سابق الذكر ص 9، 11[11]

 – زين بدر فراج، مرجع سابق الذك ص 11[12]

– نفس المرجع السابق ص 11[13]

– محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري، (الدولة-الحكومة-الدستور)، مؤسسة الثقافة الجامعية: الاسكندرية،2007 ص 163 [14]

– هاني الطهرواي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان، ط1 ، 2007 ، ص 248[15]

 – عادل الطبطبائي الأسئلة البرلمانية، (نشأتها، أنواعها، وظائفها)، إصدار مجلة الحقوق: الكويت، ط1987،1، ص 12[16]

17 -ففي عام 1721 سأل احد النبلاء وهو ايرل كاوبر الحكومة فيما إذا كانت لديها أيـة معلومـات أو حقائق عن الإشاعة التي يتم الترويج لها بخصوص هروب أمين الصندوق(الصراف) الرئيسي لشركة البحـر الجنـوبي المدعو روبرت نايت من البلاد ثم اعتقاله في بروكسل، فقام الوزير الأول وكـان حينـذاك ايـرل سندرلاند بالرد على هذا السؤال وتقديم كل الحقائق المتصلة بهذه القضية لمزيد من المعلومات انظر زين بدر فراج، مرجع سابق الذكر

 -عادل الطبطبائي، مرجع سابق الذكر ص 12 -13[18]

 – عادل الطبطبائي، مرجع سابق الذكر ص   25[19]

– نفس المرجع ص 26 – 27[20]

 – زين بدر فراج: مرجع سابق، ص 26، 27 [21]

– زين بدر فراج ، مرجع سابق، ص ص 33 ، 34[22]

– وسيم حسام الدين الأحمد ، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، (دراسة مقارنة) منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان ، ط 1 ،2008 ، ص 67 ، 68[23]

24- حسنى درويش عبد الحميد ، وسائل رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في دستور مملكـة البحرين، (دراسة مقارنة)، مؤسسة الطوبجى للتجارة والطباعة والنشر:القاهرة، ط1،2005 ،ص 76

 – عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص 212[25]

26-زين بدر فراج، مرجع سابق، ص ص 34، 35

­-حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص 76 ،77[27]

-زين بدر فراج، مرجع سابق، ص 39، 40[28]

 – سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، (دراسة مقارنة)، بدون دار النشر،1988، ص477[29]

 – عادل الطبطبائي: مرجع سابق الذكر ص 23[30]

 – نفس المرجع ص 23[31]

 – عادل الطبطبائي: مرجع سابق الذكر ص 24[32]

– عادل الطبطبائي: مرجع سابق الذكر ص 152[33]

34-أندريه هوريو، ترجمة على مقداد، شقيق حداد، عبد الحسن سعد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسـية، االاهلية للنشر والتوزيع:بيروت، ط1،1974، ص 451

– عادل الطبطبائي: مرجع سابق الذكر ص 152 -153[35]

[36]  – Philippe ARDANT , Institutions politiques et droit constitutionnel, 16 eme , ed, L.G.D.J, paris, 2004, p582

 – المادة 263 من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية 65.17 بتاريخ 30 أكتوبر 2017[37]

 – المادة 268 من نفس النظام [38]

 – الفقرة الثانية من المادة 268 من نفس النظام[39]

 – المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب[40]

41- بن زاغونزيهة، (العلاقة بين رؤساء الدول والسلطة التشريعية في أقطار المغرب العربي) ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسة ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق، العدد 2007،23، ص 167

 -عادل الطبطبائي: مرجع سابق الذكر ص  153[42]

 – فاطمة عطراوي: مرجع سابق الذكر ص 196[43]

[44]– Yamamoto HIRONORI، Les outils du contrôle parlementaire (étude comparative portant sur 88 parlements nationaux)، ed, union interparlementaire, 2007 ,p58

 – مصطفى الغساني الادريسي مرجع سابق الذكر ص 24 [45]

 46 – زيوضي محسن:  مرجع سابق الذكر ص 27

– زيوضي محسن: مرجع سابق الذكر ص 28[47]

48-زيوضيمحسن: مرجع سابق الذكر ص 29

 -عادل الطبطباني مرجع سابق الذكر ص 50[49]

– ورد في المادة 239 ما يلي:”تقدم الأسئلة كتابة إلى رئيس المجلس، موقعة من طرف واضعها أوواضعيها…….”[50]

 – زيوضي محسن: مرجع سابق الذكر ص 31[51]

 – المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس النوتب[52]

 – عادل الطبطبائي:  مرجع سابق الذكر ص 57 [53]

-زيوضي محسن: مرجع سابق الذكر ص 43[54]

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]