مجلة مغرب القانونفي الواجهةتفاصيل مشروع قانون لتنظيم الأسلحة النارية في المغرب

تفاصيل مشروع قانون لتنظيم الأسلحة النارية في المغرب

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

يأتي هذا المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، في إطار ملاءمة المغرب تشريعاته الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
كما يأتي لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة التطور التكنولوجي وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.

وتسري أحكام هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) و(ب) والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

كما تطبق أحكام هذا القانون على أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ما عدا ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة، على أن يتم تنظيم قائمة الأسلحة التي يمكن الاتجار بها وحيازتها داخل التراب الوطني بنص تنظيمي.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.

ويمنع مشروع القانون الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على إذن مسبق لإحداث مستودع للاتجار أو لتخزين الأسلحة النارية، ورخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة.

وتمنح على مستوى العمالة أو الإقليم رخصة واحدة عن كل ألف ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، غير أنه يمكن منح هذه الرخصة دون التقيد بشرط هذا العدد في المناطق التي لا يوجد فيها تاجر للأسلحة بالتقسيط، كما لا يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.

مقال قد يهمك :   ندوة علمية بوجدة تقارب موضوع : مؤسسات العدالة الجنائية بالمغرب.

من جهة أخرى، يلزم المشروع تجار الأسلحة بمسك سجلين يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة، على أن يتم ختمهما وترقيمهما من قبل الإدارة والاحتفاظ بهما طوال مزاولة تاجر الأسلحة لنشاطه.

  • شروط الاستيراد:

وضع مشروع القانون عددا من القيود على عمليات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها إلى التراب الوطني.

لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها إلا من لدن تاجر الأسلحة بالجملة، كما تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.

ويشترط أن يتضمن إذن الاستيراد هوية صاحب الإذن أو تسمية الشركة وعنوانها، وعدد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وكمية الذخيرة ومواصفاتها التقنية.

كما يمنع المشروع استيراد أو إدخال السلاح الناري أو الذخيرة إلى التراب الوطني إذا لم تكن تتوفر على وسم يمكن من تتبع مسار السلاح أو الذخيرة.
شروط النقل

في هذا الصدد، نص المشروع على خضوع عملية نقل الأسلحة النارية وتوابعها وعناصرها وذخيرتها من لدن تاجر الأسلحة لإذن تسلمه الإدارة، ولا يمكن أن تتم عملية النقل إلا بالوسائل الخاصة لتاجر الأسلحة.

كما يمكن للإدارة أن تفرض عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بواسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني على نفقة تاجر الأسلحة.

ولا يجوز نقل الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص، كما يمنع نقلها ليلا أو مع بضائع أخرى.

  • حيازة الأسلحة النارية:

يربط مشروع القانون حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية من النوع (أ) وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، كما يربط الحصول على مسدس يدوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغا، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعا بقدرته البدنية والعقلية.

مقال قد يهمك :   الرقابة القضائية على العمل الضريبي - حالات عملية للدراسة -

من جهة أخرى، فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية والرياضية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية، وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل.


هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]