مجلة مغرب القانونفي الواجهةالمادة 78 من مشروع المسطرة المدنية تثير جدلا بين وزارة العدل والمحامين وجمعيات حماية المال العام

المادة 78 من مشروع المسطرة المدنية تثير جدلا بين وزارة العدل والمحامين وجمعيات حماية المال العام

ينتظر أن تثير المادة 78 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية جدلا كبيرا بين وزارة العدل والمحامين وجمعيات حماية المال العام.

ويكتنف المادة المذكورة لبس، ويمكن أن تسهم في هدر المال العام في الجماعات الترابية؛ إذ جاء في فقرتها الثالثة:

“غير أن الإدارات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، ما لم يتم تنصيب محام عنها”.

ففي الوقت الذي كشفت فيه وزارة الداخلية أنها لاحظت ارتفاع عدد الأحكام القضائية التي تصدر غالبا في غير صالح الجماعات، وتكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات التأخير، فإن مسودة مشروع المسطرة المدنية من شأن مادتها المذكورة أعلاه أن تزيد من خسارة الجماعات الترابية للدعاوى القضائية، بإتاحتها الإمكانية لانتداب أحد موظفيها لتمثيلها أمام القضاء.

وبغض النظر عن التكوين المعرفي والقانوني للموظف المنتدب، فإن تمثيله للجماعة الترابية أمام القضاء سيكون أقل نجاعة ودفاعا عن مصالحها مقارنة مع المحامي الذي خبر دواليب القضاء ومساطر الدعاوى القضائية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد الغلوسي إن المادة المذكورة “تروم تضييق مجال ممارسة المحامي لعمله، حيث تم توسيع المؤسسات التي يمكن الترافع عنها بدون وجود محام بعدما كان مطلب هيئات المحامين توسيع مجال عملهم”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التجربة أثبتت أن الجماعات لا تتوفر على كفاءات بشرية ومؤهلة ومكونة للدفاع عن مصالح الجماعة، وبالتالي من شأن تعديل المادة أن يتعارض مع دور المحامي ومطالب المحامين بتوسيع مجال اختصاص عملهم”.

كما أن التعديل، يورد الحقوقي ذاته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يمكن أن يجعل هذه الجماعات “تخسر مبالغ مالية كبيرة نتيجة سوء تدبير هذه المساطر أمام القضاء، لكون الموارد البشرية بالجماعات والإدارات غير مؤهلة للدفاع عن مصالح الإدارة”.

مقال قد يهمك :   تكييف الأفعال الإجرامية يعرقل مكافحة الاتجار بالــبشر

وأكد أن هذا من شأنه أن يساهم في إثقال كاهل الجماعات بمبالغ إضافية وخسارة دعاوى نتيجة عدم الإلمام والإحاطة بالمساطر وجهل بعض الأحكام القانونية، وبالتالي هدر أموال عمومية.

من جهته، شدد المحامي محمد الهيني على ضرورة جعل الجميع متساوين أمام القانون كما ينص على ذلك الدستور، وهو ما يستوجب إلزام الجميع، مواطنين وإدارات، بتوكيل محام، معتبرا أن هذه المادة من المسودة “تدخل في إطار تضييق نطاق تدخل المحامي”.

ولفت الهيني إلى أن “تمثيل الإدارة أمام القضاء يجب أن يكون حكرا على المحامين، على اعتبار أن أصحاب هذه المهنة هم من يدبرون المنازعات، كما أن الوساطة والتحكيم وإبرام العقود وغيرها، تتطلب وجود المحامي للإشراف عليها”.

وذكر المتحدث نفسه أن مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات تعيب على الإدارات والمؤسسات العمومية عدم تعيين محامين للدفاع عن مصالحها.


هسبريس

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]