مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةحكم قضائي يأمر عدول مكناس بإصلاح لوحاتهم وحذف صفة “موثق” منها

حكم قضائي يأمر عدول مكناس بإصلاح لوحاتهم وحذف صفة “موثق” منها

في حكم قضائي هو الأول من نوعه، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس بإلزام العدول المنتمين إلى المجلس الجهوي للعدول بمكناس بسحب صفة “موثق” من اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم ومن كل بطاقات زيارتهم وشعارات بريدهم الإلكتروني.

هذا الحكم جاء على إثر الدعوى التي رفعها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتاريخ 15 شتنبر 2020 على المجلس الجهوي للعدول بمكناس، والتي يشتكي فيها الطرف الأول أن مجموعة من العدول المنتسبين إلى المجلس الجهوي للعدول بمكناس عملوا على تضمين صفة موثق بصيغة “عدل موثق” باللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم أو مباشرة على أبوابها وبطاقات زيارتهم.

واعتبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في المقال الافتتاحي للدعوى التي تقدم بها إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، تتوفر عليه هسبريس، أن العدول يجب ألا يشيروا إلى صفة موثق في اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم وبطائق زيارتهم وبالمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة المستعملة من قبلهم، كما أن المجلس الجهوي المنتسبين إليه يجب ألا يسمح لهم بذلك.

وعلل الطرف المدعي رفضه استعمال العدول لصفة عدل موثق بكون هذه الصفة “وسيلة إشهار تؤدي إلى تغليط الجمهور الراغبين في التعاقد مع الموثق، وتستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم عن طريق الخلط والتغليط”، معتبرا أن “هذه الأساليب لا تسمح بها أعراف وتقاليد مهنة العدول ومهنة التوثيق، ناهيك عن أنها مخالف مهنية وقانونية تستوجب المساءلة التأديبية”.

المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب التمس من المحكمة الابتدائية بمكناس كذلك إلزام العدول المنتسبين إلى المجلس الجهوي للعدول بمكناس بعدم تعليق لوحات ذات النموذج المطابق للوحات الموثقين، مشيرا إلى أن القانون رقم 16.03 لم يقر للعدول صفة عدل موثق.

وفي المقابل، رد المجلس الجهوي للعدول بجهة مكناس بأن ادعاءات المجلس الوطني لهيئة الموثقة غير مؤسسة، وأن إضافة صفة موثق إلى لوحات العدول لها ما يؤسسها قانونا، استنادا إلى مقتضيات القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الذي ينص على أن مهام العدل تتلخص في توثيق الحقوق والمعاملات.

مقال قد يهمك :   حداش محمد: قضية هتك عرض طفلة تيفلت؛ العقوبة الواجبة التطبيق؟ (وجهة نظر)

هذا الدفع الذي قدمه المجلس الوطني لهيئة العدول بمكناس اعتبرته المحكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية غير مؤسسة، حيث أشارت إلى أن القانون 16.03 خص ممارسي خطة العدالة باسم عدل ولم يشر إلى صفة موثق في أي مادة من مواده؛ وهو ما يوجب أن يحتفظ العدل بمكانه والموثق كذلك.

واعتبرت المحكمة أن تسمية العدل لا تنقص من قيمته، كما أن إلحاق صفة أخرى إلى كل من العدل والموثق “سوف يخلق بلبلة لدى المتعاملين مع مؤسستي العدول والموثقين، باعتبار أن لكل هيئة استقلاليتها وقواعدها ومرجعيتها الخاصة بها”، معللة ذلك بجملة من التعليلات؛ منها أن القانون 32.09 سمي بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، في حين أن القانون 16.03 جاء في تسميته كونها متعلقا بخطة العدالة.

وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما على المجلس الجهوي للعدول بمكناس بإلزام العدول المنتمين إليه بإصلاح اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم بسحب صفة “موثق” منها ومن كل بطاقات زيارتهم وشعارات بريدهم الإلكتروني، وتعليق لوحة موافقة للنموذج المطابق لقرار وزير العدل 09.977 الذي يحدد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل.


لتحميل الحكم القضائي كاملا المرجوا الضغط على الرابط اسفله:

تحميل الحكم القضائي كاملا

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]