مختصون بخريبكة يقاربون المستجدات التشريعية للجماعات السلالية ورهان التنمية المحلية
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بوجوب الاعتناء بتقوية القدرات العلمية وتأهيل الهياكل القضائية، نظمت محكمة الاستئناف بخريبكة والمحاكم الابتدائية التابعة لها بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وإقليم خريبكة ندوة علمية وطنية في موضوع :
“أملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات التشريعية
ورهان التنمية المحلية”
وذلك يومه الخميس 20 فبراير 2020 بالقاعة الكبرى بمقر عمالة خريبكة،بحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة والسيد الوكيل العام لديها والسيد العاملمديرمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والسيد عامل إقليمخريبكة وعدد كبير من المسؤولين القضائيين والقضاة والنقباء والمحامين والأساتذة الجامعيين وغيرهم من المهتمين الحقوقيينوالباحثين الجامعيين وبعض السلاليين ونواب الجماعات السلالية وممثلين عن المجتمع المدني و وسائل الإعلام.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق البحث عن مخططات عملية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية ، لتصبح آلية لخدمة التنمية الاقتصادية والمجالية، تنفيذا للرسالة الملكية السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى المشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بتاريخ 8 و 9 دجنبر 2015 بالصخيرات حول موضوع : “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية واجتماعية”، ووفقا للتوجيهات السامية لجلالته الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان وكذا خطابه السامي ليوم 20 غشت بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب والتي أكدت في مضامينها على ضرورة الانكباب على الإصلاحات التشريعية المرتبطة بأملاك الجماعات السلالية وتعبئة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال القروي انسجاما مع النموذج التنموي الجديد الذي دعى إليه جلالته نصره الله وأيده.
وقد استهلت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية أكد خلالها السيد منير المنتصر بالله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة بأن هذهالتظاهرة العلميةتلامس وجها من أوجه التعاون المؤسساتي والعلمي بين السلطتين القضائية والتنفيذية بشكل يقرب المسافات ويوحد الرؤوى في فهم النصوص القانونية الجديدة المنظمة للأراضي السلالية وبيان مضامينها من خلال استحضار الأعمال التحضيرية والمناقشات الموازية والتوجهات القضائية ذات الصلة. مضيفا بان هذه الندوة هي فرصة للتعريف بالمستجدات وطرح التساؤلات والبحث عن الحلول وطرح التوصيات بالشكل الذي يضمن وحدة المنطلقات ويفصح عن نطاق الغايات سواء من جانب السلطة الإدارية أو من طرف السلطة القضائية.
وفي كلمة للسيد عبد السلام أعدجو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكةأفاد بأن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق رغبة الجهات المنظمة بصفتها معنية بصفة مباشرة في وضع الآليات التنظيمية والتدبيرية بالتعريف بالمداخل القانونية الضامنة للتطبيق السليم وللتنزيل الصحيح للمستجدات التشريعية. وأضاف في معرض كلمته بأن النيابة العامة تلعب دورامحوريا في الحفاظ على الأملاك السلالية وذلك من خلال التطبيق الصارم للمستجدات الزجرية التي يتضمنها القانون 62.17 تنفيذا لدورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 52/ر ن ع المؤخة في 05/12/2019.
وأكد عامل إقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري خلال كلمته الافتتاحية بأن المستجدات القانونية لأملاك الجماعات السلاليةتشكل طفرة نوعية في تسيير شؤون الجماعات السلالية وأملاكها، بشكل يجعلها قادرة على المساهمة في تثمين النسيج الاقتصادي وتسهيل تعبئته لفائدة الاستثمار الخاص،مشددا على أن تنزيل هذه القوانين يقتضي تعبئة شاملة وانخراطا جماعيا وجرأة كبيرة من أجل حسن تنفيذها وتحقيق الغايات والتحولات التي تصبو إليها.وموضحا بأن الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين المحليينمكنت من خلق دينامية جديدة من أجل تعبئة الأراضي السلالية واستغلالها في مشاريع استثمارية سواء لفائدة ذوي الحقوق أو لفائدة المستثمرين الخواص حيث تمت تعبئة وتحديد 3.480 هكتار من أجل فتحها أمام الاستثمار في المجال الفلاحي والتي سيتم الاعلان عن طلبات العروض بشأنها خلال الأيام المقبلة.
فيما أفاد السيد عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بأن الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا جعل الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تساهم في دعم المشاريع التنموية خاصة المحلية منها، مضيفا بأن محدودية الآليات القانونية والإكراهات العملية التي تحد من تدبيرها بكيفية ناجعة جعلت السلطة الوصية على تدبيرها تبادر إلى سن قوانين جديدة تنفيذاللتوجيهات الملكية السامية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية. وركز في كلمته على مختلف المستجدات التشريعية معتبرا بأن مصالح وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الأراضي السلالية تتوخى من هذا الإصلاح الحفاظ على الأملاك الجماعية وتحصينها والحد من الأطماع الرامية إلى تملكها بطرق غير شرعية وجعلها أداة فاعلة في مسلسل التنمية التي يعرفها المملكة المغربية.
وفي جلسة علمية ترأسها الدكتور محمد العلمي المشيشيوزير العدل السابق،تناول المتدخلون كافة الجوانب المتعلقة بالمستجدات القانونية ذات الارتباط بتدبير أملاك الجماعات السلالية لا سيما في شقها المتعلق بتحديد صفة ذوي الحقوق وبنطاق الوصاية الإدارية. كما عرجوا على التعريفبالمبادئ التوجيهية ذات الصلة بكيفية تدبير الأراضي السلالية من منطلق تنموي في ضوء مستجدات مختلف مستويات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وفي جلسة علمية ثانية ترأسها الأستاذ سمير أيتأرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم، أوضحالمتدخلون مختلف الإكراهات والإشكالات العملية لتي سيطرحها تنزيل المستجدات التشريعية،وذلك من خلال ملامسة مظاهر الحماية القانونية لأملاك الجماعات السلالية، والوقوف على القواعد الإجرائية والموضوعية الناظمة للمنازعات المتعلقة بها، وعلى مظاهر حمايتها الجنائية سواء من خلال المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي أو في القانون رقم 62.17 او من خلال القانون رقم 12.90 المعدل بموجب القانون 66.12، وطرح الإمكانات المتاحة لخلق الملاءمة بين مختلف النصوص المؤطرة، كما تمت الإحاطة ضمن هذا المحور بالمقتضيات المتعلقة بالتصفية القانونية لأملاك الجماعات السلالية في ضوء المستجدات القانونية المنظمة لها.
وبعد مناقشات علمية مستفيضة من طرف المشاركين والحاضرين والتي انصبت على مختلف الجوانب القانونية والقضائية وما تطرحة من إشكالات واقعية وإحرائية وموضوعية، خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي:
من حيث البعد التنموي لأملاك الجماعات السلالية:
تثمين المجدودات الكبرى لسلطات الوصاية في تكريس البعد التنموي لإدماج العقار السلالي في دينامية التنمية المستدامة, وفي وعيها بضرورة الحفاظ على نظام الأملاك الجماعية كثروة عقارية عريقة وتوفير شروط الاستقرار و الاستثمار بها.
تأهيل جميع الفاعلين في تدبير الأملاك السلالية بما ينسجم مع الأدوار الجديدة لنواب الجماعات السلالية ولممثلي السلطات المحلية، و يخدم الأهداف التنموية الكبرى تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
السعي إلى تجديد عملية إحصاء أملاك الجماعات السلالية تثمينا لها وضمانا لاستمراريتها وإعداد ملفات تقنية خاصة بها وتزويد مصلحة المسح العقاري المختصة بتصاميم وقوائم ربط حدود الملك بالشبكة الجيوديزية الخاصة بكل تحديد غير مصادق عليه بشأنها.
اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات مع إعطاء الأولوية للنساء القرويات تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انسجاما مع خطة العمل الخاصةبالمشاريع والأنشطة المذرة للدخل لفائدة تعاونيات ذوي الحقوق.
من حيث المقاربة القانونية والقضائية:
- إعادة النظر في مقتضيات المادة الاولى من المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 في ارتباطها بالمادة 19 بشان معايير اكتساب صفة العضوية بالجماعة السلالية وذلك بالتمييز بين شروط الانتماء وشروط الانتفاعبما ينسجم والمتغيرات الاجتماعية والديمغرافية والأعراف السائدة.
- إعادة النظر في مقتضيات المادة 34 من القانون 62.17 وذلك بإضافة عبارة “مع إرجاع الحالة الى ما كانت عليه “وحذف عبارة “أوبإحدى هاتين العقوتين” الواردة في المادتين 34 و 35 من نفس القانون بما ينسجم مع بداية صياغة المادتين دون الإخلال بالعقوبة الأشد” وبما يتلاءم مع مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي على سبيل المثال.
- إعادة النظر في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 62.17 وذلك بالإشارة بصفة صريحة على كون سلطة الوصاية تعد طرفا رئيسيا في جميع الدعاوى والإجراءات القضائية التي تمارس سواء لفائدة أو ضد الجماعة السلالية درءا لكل ارتباك في التطبيق أو اختلاف في التأويل.
- توحيد العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع بشأنالمنازعات السلالية انسجاما مع المستجدات التشريعية ومع التوجهات الحديثة لمحكمة النقض في تكريس افتراض الطابع الجماعي للأملاك الجماعية وفي ضمان خصوصية الإثبات بشانها.