محكمة النقض: ممثل تجاري-شكلية كتابة العقد-الغاية منها

القرار عدد 2040

الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2015

في الملف الاجتماعي عدد 2014/2/5/816

  • ممثل تجاري-شكلية كتابة العقد-الغاية منها

إن الغاية من التنصيص على شكلية كتابة العقود المبينة في المادة 79 هو تضمينها نوع العقد وطبيعته ومختلف الشروط المحددة قانونا، ولا يغني عن ذلك وجود أوراق الاداء التي تتضمن سوى صفة الاجير كوكيل متجول أو ممثل أو وسيط.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   قرار قضائي : القيمة القانونية لدورية مديرية الضرائب رقم 715 حول شروط الإعفاء من ضريبة الأرباح العقارية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)