حدود حق الخيار في سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل لتسوية الوضعية الإدارية

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 336

الصادر بتاريخ 09 يونيو 2016

في الملف الإداري عدد 2014/2/4/1184

  • تسوية الوضعية الإدارية – حدود حق الخيار في سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل.

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان من حق الموظف أو العامل لدى مؤسسة عمومية أو جماعية أن يختار بين سلوك دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل للحصول على تسوية وضعيته الإدارية، فإنه لا يمكن له أن يتجاوز آجال الطعن المحددة لممارسة دعوى الإلغاء وينتقل إلى ممارسة دعوى القضاء الشامل، والحال أن قصده هو إلغاء قرارات إدارية تحصنت بمرور الأجل.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   الإطار القانوني لجريمة الاختفاء القسري في المغرب
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)