الرئيسيةالقانون الخاصالإكراهات الإجرائية التي تطبع ممارسة دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذيةمغرب القانون13 أغسطس 2019 - 20:01فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب يرى النور قريبا
يلاحظ مع الأسف الشديد أن المحامي حين تنصيبه من طرف طالب (ة) تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، يقدم دعواه أمام الجهة القضائية المختصة في مواجهة المدعى عليه، مما يصبح معه هذا الإجراء غير ذي جدوى لاعتبارات عدة، منها استنزاف وقت القاضي المكلف بالنظر في الدعوى، ضياع مصالح المدعي (ة).
فما دام الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية أصبح حائزا لقوة الشيئ المقضي به على اعتبار أن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الأجنبية قد انتهت بعد صدور الحكم وتبليغه للمدعى عليه ولم يقم بأي إجراء من إجراءات الطعن فيه، فلا داعي لاستدعائه أو مواجهته لطلب التذييل بالصيغة التنفيذية. فقد كان حريا بالمحامي أن يرفع دعواه في مواجهة الحق العام فقط لان الهدف هو عرض الدعوى على المحكمة من أجل النظر فيما إذا كان هذا الحكم مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 430 و 431 من ق.م.م لا من أجل نشر القضية من جديد وانتظار ردود فعل المدعى عليه الذي يعطل السير العادي للقضية لإثارته بعض الأمور التي لا معنى لها في مثل هذه الحالة.