مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيقرار قضائي يوضح إمكانية الجمع بين اللجوء للجان المختصة و القضاء للبت في المنازعة الضريبية

قرار قضائي يوضح إمكانية الجمع بين اللجوء للجان المختصة و القضاء للبت في المنازعة الضريبية

قضاء محكمة النقض

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 97 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014

في الملف الإداري عدد 2012/2/4/2127

عبد الواحد الجناتي / المدير العام للضرائب بمکاتبه بالرباط

  • منازعة ضريبية – اللجان المختصة – اللجوء إلى القضاء. 

إن الملزم بالضريبة إذا اختار عرض النزاع على اللجان المختصة لا يمكنه اللجوء إلى القضاء دون استنفاد مسطرة اللجان بصدور قرار عنها، والمحكمة لما ثبت لها أن النزاع كان معروضا أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية وقت تقديم الدعوى وقضت بعدم قبول الطلب، تكون قد طبقت القانون ولم تكن ملزمة بالجواب عما أثير بشأن أن اللجوء إلى القضاء يعتبر تنازلا عن مسطرة اللجان طالما أن هناك قرارا صدر عن اللجنة المحلية وأنه تم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية، مما يستوجب انتظار استنفاد المسطرة لغايتها استبعادا لكل تناقض بين ما جاء في مقرر اللجنة المحلية المطعون فيه وما قد يصدر عن القضاء من أحكام.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   الحق في الكراء كضمانة للمكتري وفق القانون رقم 49.16
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]