محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012

في الملف الجنائی عدد 2011/10/6/12148

  • نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض.

إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب، وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. .

رفض طلب

مقال قد يهمك :   توقيع المحامي بالمساطير الكتابية بين أزمة الفراغ التشريعي و تضارب العمل القضائي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)