محكمة النقض: إخفاء واقعة عدم الملكية يشكل جنحة النصب ويرتب استحقاق الرد والتعويض
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/06/63.jpg?fit=1200%2C630&ssl=1)
قضاء محكمة النقض
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012
في الملف الجنائی عدد 2011/10/6/12148
- نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض.
إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب، وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. .
رفض طلب
تعليقات 0